هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٢ - مسألة ٣٧٨- من السُّنن الأكيدة عند الشيعة وضعُ عُودَيْن رَطْبَيْن مع الميِّت،
الحَنُوط
مسألة ٣٧٤- يجب التحنيط على الأصحِّ،
صغيراً كان الميّت أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى. و لا يجوز تحنيط المُحْرِم كما تقدّم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمُّم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و إن كان الأول أولى.
مسألة ٣٧٥- كيفية التحنيط
أن يضع مقداراً من الكافور على مساجده السّبعة، و يستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لَبَّتِهِ و مفاصله به، و كلّ موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة. و لا يقوم مقام الكافور طيب آخر حتى عند الضرورة.
مسألة ٣٧٦- لا يجب مقدارٌ معيَّن من الكافور في الحَنوط،
بل الواجب المسمّى الذي يصدق معه الوضع، و الأفضل و الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفيَّة، و دونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعيّة، و دونه أربعة دراهم، و دونه مثقال شرعي. و لو تعذّر الجميع حتى المسمى منه، دفن بغير حَنوطٍ.
مسألة ٣٧٧- يستحبّ خلط كافور الحَنوط بشيءٍ من التُّربة الشريفة،
لكن لا يُمْسَح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين.
الجريدتان
مسألة ٣٧٨- من السُّنن الأكيدة عند الشيعة وضعُ عُودَيْن رَطْبَيْن مع الميِّت،
صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، و الأفضل كونهما من جريد النَّخل، و إن لم يتيسَّر فمن السدر، و إلا فمن الخِلاف أو الرّمّان، و إلا فمن كلِّ شجرٍ رَطْبٍ، و لا تكفي الجريدة اليابسة. و الأولى كونهما بمقدار عظم الذِّراع و إن أجزأ الأقل و الأكثر، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما إلى جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى حيث بلغت، ملصقةً بجلده، و الأخرى إلى جانبه الأيسر من عند الترقوة إلى حيث بلغت، فوق القميص تحت اللفافة. و لو تركت الجريدة لنسيانٍ و نحوه، جُعلت فوق قبره.