هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٩٦٨- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،
مسألة ٩٦٣- تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة،
و يعصي بالتأخير لكن تصح صلاته، و لا يسقط وجوب السجود عنه بذلك و لا فوريَّته، فيسجد مبادراً. و لو نسيه سَجَدَ حين يذكره، فلو أخره عصى أيضاً.
مسألة ٩٦٤- يجب في سجود السهو النيَّة مقارنةً لأوله و لو في حركة الهويِّ إليه،
و لا يجب فيه تعيين السبب و لو تعدَّد، و لا الترتيب حسب أسبابه على الأقوى، و لا التكبير و إن كان أحوط. و يجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط، ما عدا ذِكْرِهِ.
مسألة ٩٦٥- يجب فيه الذِّكر المخصوص،
فيقول في كل سجدةٍ «بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه وَ صَلّى اللّه عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ «أو يقول» بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ «أو يقول» بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّه وَ بَرَكَاتُهُ «، و الأحوط اختيار الأخير.
مسألة ٩٦٦- يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،
أما التسليم فيقول» السَّلامُ عَلَيْكُمْ «.
مسألة ٩٦٧- إذا شكّ في تحقُّق مُوجِبِهِ بنى على عدمه،
و لو شك في الإتيان به بعد العلم بوجوبه، وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردَّد بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل. و لو شك في فعلٍ من أفعاله، فإن كان في المحلِّ أتى به، و إن تجاوز، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة، نعم لا إشكال في الحكم بالصحَّة إذا شك فيها بعد الفراغ منه. و إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقل، إلا إذا دخل في التشهّد، و لو علم أنه زاد سجدةً أو نقصها، أعاد.
صلاة القضاء
مسألة ٩٦٨- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،
أو لأجل النوم المستوعب للوقت، و غير ذلك، و كذا المأتي بها فاسدةً لفقد شرطٍ أو جزءٍ يوجب تركه البطلان.