هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ١٤٨٨- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرطَب تمراً و العِنَب زبيباً،
و ألف و ثمانمائة رطلٍ بالمدني، و يعادل كما أخبر أهل الخبرة- ٨٨٥- ثمانمائة و خمسةً و ثمانين كيلوغراماً تقريباً، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلواتٍ تقريباً.
مسألة ١٤٨٣- المدار في بلوغ النصاب على حال اليُبوسة و الجفاف
و إن كان زمان التعلُّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسقٍ رطب لكنها تنقص عنها عند جفافها، فلا زكاة عليها، فمثل تمر البَرْبَن و شبهه مما يؤكل رطباً إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً، و لو فرض عدم صدق التمر على يابسة، لم تجب الزكاة.
مسألة ١٤٨٤- إذا كان له نخيلٌ أو كُرُومٌ أو زُرُوعٌ في بلادٍ متباعدةٍ يدرِك بعضها قبل بعض
و لو بشهرٍ أو شهرين أو أكثر، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعامٍ واحدٍ، و حينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب، و ما لم يدرك إنما تجب زكاته عند إدراكه، قلّ أو كثر. و إن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص في الزكاة حتى يدرك ما يكمِّل النصاب.
مسألة ١٤٨٥- إذا كان له نخلٌ أو كرمٌ يثمر في العام مرّتين،
لا يبعد عدم الضمّ إذا عُدَّ في العرف ثمرة عامين.
مسألة ١٤٨٦- الشرط الثاني: في زكاة الغلّات: التملّك قبل تعلّق الزكاة،
بالزراعة إن كان مما يزرع، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردةً إلى ملكه، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ، و إن لم يكن زارعاً.
مسألة ١٤٨٧- المشهور أن وقت تعلُّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع و حين بُدُوِّ الصلاح،
أي حين الاصفرار أو الإحمرار في ثمرة النخل، و حين انعقاد الحِصْرِم في ثمرة الكَرْم. و قيل إن المدار على التسمية حِنطةً أو شعيراً أو تمراً أو عنباً، و لكن لا يترك الاحتياط مطلقاً.
مسألة ١٤٨٨- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرطَب تمراً و العِنَب زبيباً،
و هذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، و يجوز للساعي مطالبة المالك فيه، و يلزمه القبول. و لو طالبه قبله لم يجب عليه القبول، و إن جاز له الإخراج بعد زمان التعلُّق و وجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق.