هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧١ - مسألة ٤٢٨- لا يجوز أن يدفن الكفَّار و أولادهم في مقابر المسلمين،
أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة و رجلاه إلى يساره، و كذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل و في الصدر وحده.
مسألة ٤٢٠- إذا كان الميِّت كافرةً حاملةً بولد مسلم،
تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.
مسألة ٤٢١- مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادِّ بناءٍ،
بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة، تخرج من أصل التركة. و كذا مئونة الإلقاء في البحر.
مسألة ٤٢٢- إذا اشتبهت القبلة، يُعْمَلُ بالظَّن على الأحوط،
و مع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها، و لو بالتأخير على وجهٍ لا يضرُّ بالميِّت و لا بالمباشر.
مسألة ٤٢٣- يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت حتى الشعر و السنِّ و الظفر،
و الأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميِّت و دفنها معه مع الإمكان.
مسألة ٤٢٤- إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله،
يخلَّى على حاله و يسدُّ البئر و يجعل قبراً له.
مسألة ٤٢٥- لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة،
و منها الأرض الموقوفة لغير الدفن، و ما تعلَّق بها حق الغير كالمرهونة.
مسألة ٤٢٦- لا مانع من الدفن في قبر ميِّتٍ آخر إذا كانت الأرض مباحة،
نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميماً.
مسألة ٤٢٧- الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد
و لو مع عدم الإضرار بالمسلمين و عدم مزاحمة المصلِّين.
مسألة ٤٢٨- لا يجوز أن يدفن الكفَّار و أولادهم في مقابر المسلمين،
بل لو دُفِنوا نُبِشوا، سيَّما إذا كانت المقبرة مُسَبَّلةً للمسلمين، و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفَّار، و لو دفن عصياناً أو نسياناً فلا إشكال في جواز نَبشِه و نقله لرعاية احترامه، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكاً آخر لحرمته.