هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣ - مسألة ١٢٩- من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء،
مسألة ١٢٤- الوضوء من آنية الذَّهب و الفضَّة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
فيبطل إذا كان بالرَّمس فيها مطلقاً، و يبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها. و لو توضَّأ منها جهلًا أو نسياناً بل مع الشكِّ في كونها ذهباً أو فضَّةً صحَّ، حتى لو كان بالرَّمس أو بالاغتراف مع الانحصار.
مسألة ١٢٥- إذا شكَّ في وجود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء،
لا يجب الفحص، إلا إذا كان لاحتماله سببٌ عقلائي، و حينئذٍ يجب الفحص حتى يطمئنَّ بعدمه. و إذا شكَّ بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه و صِحَّة وضوئه، و كذلك إذا كان موجوداً و كان ملتفتاً إليه سابقاً، و شكَّ بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب، و شكَّ في أنه كان موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فيحكم في جميع هذه الصور بصِحَّة الوضوء.
مسألة ١٢٦- إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد يَصِلُ الماء تحته و قد لا يَصِلُ كالخاتم،
و علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغَسل، أو علم أنه لم يحرِّكه و مع ذلك شكَّ في أنه وصل الماء تحته صدفةً أم لا، فيشكل الحكم بالصحّة، فالأحوط الإعادة.
مسألة ١٢٧- إذا كان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شك بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا،
يحكم بصحَّة وضوئه، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلِّ، فيجب غَسله للأعمال الآتية لو لم يعلم بتطهيره بالغسل الوضوئي. نعم لو علم أنه لم يكن ملتفتاً إلى ذلك حال الوضوء، فالأحوط الإعادة.
مسألة ١٢٨- من شروط الوضوء المباشرة اختياراً،
و مع الاضطرار يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن، و إلا يستنيب، و حينئذٍ يُوَضِّئه الغير و ينوي هو، و إن كان الأحوط أن يَنْوِيَ الغيرُ أيضاً. و لا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب، و إن لم يمكن الإمرار، أخذ الرُّطوبة التي في يده و مسح بها، و الأحوط مع ذلك ضمُّ التّيمُّم إن أمكن.
مسألة ١٢٩- من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء،
فيقدِّم تمام الوجه على اليد اليمنى، و يقدم اليمنى على اليسرى، و اليسرى على مسح الرأس، و مسح الرأس على مسح الرِّجْلَيْن، و لا يجب الترتيب في مسحهما، نعم الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى.