هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٩ - مسألة ٨٦٥- يختص الوجوب بمن في بلد الآية،
مسألة ٨٦٠- يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً، نفخ موضع السجود و التأوُّه و الأنين
ما لم يتولد منها حرفان، و إلا فتبطل الصلاة كما مرَّ. و كذا يكره العبث، و فَرْقَعَةُ الأصابع، و التّمَطِّي، و التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حدِّ الضرر، فيحرم حينئذ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.
مسألة ٨٦١- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،
و الأقوى جواز قطع النافلة. و يجوز قطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفسٍ محترمة، أو على عرضه أو ماله المعتدّ به، و نحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ، أثِم و صحت صلاته.
صلاة الآيات
مسألة ٨٦٢- سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و كل آية سماويةً مخوفة عند غالب الناس
كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهَدَّةِ و النار التي تظهر في السماء و غير ذلك، و أما الآيات الارضية كالخسف و نحوه فلا يترك فيها الاحتياط.
مسألة ٨٦٣- الظاهر أن المدار في كسوف النيِّرين صدق اسمه
و إن لم يستند إلى سببه المتعارف من حيلولة الأرض أو القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأُخَر أو بسببٍ آخر. نعم لو كان قليلًا جدّاً بحيث لا يظهر للحواسِّ المتعارفة و إن أدركته بعض الحواسِّ الخارقة أو الآلات، فالظاهر عدم الاعتبار به، و إن كان مستنداً إلى أحد سببه المتعارف.
مسألة ٨٦٤- وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكُسوف أو الخُسوف إلى تمام الانجلاء،
و الأحوط المبادرة إليها قبل شروع الانجلاء. و لو أخَّرها عنه أتى بها لا بنية الأداء و القضاء بل بنية القربة المطلقة. و أما في الزلزلة و نحوها مما لا يسع وقتها الصلاة غالباً كالهدّة و الصيحة، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، و الكل أداءٌ.
مسألة ٨٦٥- يختص الوجوب بمن في بلد الآية،
فلا تجب على غيرهم. نعم يقوى إلحاق المتَّصل بذلك المكان مما يعدُّ معه مكاناً واحداً.