هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ١٨٦٢- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها،
فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الإمكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا، أُجْبِرَا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أُجْبِرَ الممتنع.
مسألة ١٨٥٥- إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدةٍ معينةٍ،
جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العِوَضَان كُلِّيَّيْنِ و اشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي و هو باطل. و ليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.
مسألة ١٨٥٦- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدَّةً معيَّنة.
مسألة ١٨٥٧- القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه
و رفع المنافيات و الإذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف. أما في المنقول كالطعام و الثياب و نحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع، و بحيث يخرج عن ضمانه و لا يكون تلفه عليه. نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبيّنة في الكتب المفصَّلة.
مسألة ١٨٥٨- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع،
فينفسخ البيع و يعود الثمن إلى المشتري.
مسألة ١٨٥٩- إذا حصل للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنِّتَاج و الثمرة،
كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر و النماء للمشتري.
مسألة ١٨٦٠- إذا عيب المبيع قبل القبض
كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء، و لا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى البائع بالأرش إن أمكن الردّ.
مسألة ١٨٦١- إذا باع جملةً فتلف بعضُها،
انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و أعاد إلى المشتري ما يخصُّه من الثمن، و كان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن.
مسألة ١٨٦٢- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها،
حتى لو كان مشغولًا بزرع آنَ وقتُ حِصاده وجب إزالته، و لو كان