هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٤ - مسألة ٦٢٣- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها،
مسألة ٦١٨- يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدَّة و الثوب المغطى فيه،
و يد الغاسل، و في باقي بدن الغاسل و ثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل.
مسألة ٦١٩- التاسع: زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن الإنسان،
فيطهر مِنْقَار الدجاجة الملوَّث بالعَذَرة بمجرد زوال عَيْنِها و جفاف رطوبتها، و كذا بَدَن الدابة المجروح، و فمُ الهِرَّة الملوث بالدم بمجرد زوال الدم عنه. و كذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب شيئاً متنجساً أو نجساً بعد بلعه.
مسألة ٦٢٠- العاشر: الغيبة،
فإنها مطهرة للإنسان و ثيابه و فرشه و أوانيه و غيرها من توابعه، إذا كان عالماً بالنجاسة و احتمل تطهيره إياها.
مسألة ٦٢١- الحادي عشر: استبراء الجَلَّال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل،
فإنه مطهر لبوله و خرئه. و لا يترك الاحتياط مع ذلك باستبراء الحيوان في المدة المنصوصة و هي: في الإبل أربعون يوماً، و في البقر ثلاثون يوماً، و في الغنم عشرة أيام، و في البط خمسة أو سبعة، و في الدجاج ثلاثة، و في غيرها يكفي زوال الاسم.
أحكام الأواني
مسألة ٦٢٢- أواني الكفار كأواني غيرهم محكومةٌ بالطهارة
ما لم يُعْلَم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المُسْرِية، و كذا كل ما في أيديهم من اللباس و الفَرْش و غير ذلك. و قد مرَّ حكم سوقهم و الجلود و الشحوم المأخوذة من أيديهم.
مسألة ٦٢٣- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها،
و المحرَّم نفس استعمالها و تناول المأكول أو المشروب مثلًا منها، دون أكله و بلعه و دون نفس المأكول و المشروب. فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان مثلًا، لا يكون مفطراً بالحرام و إن ارتكب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.