هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١٤ - مسألة ١٧٩٢- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،
مسألة ١٧٨٥- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عَنْوَة،
و هي المأخوذة من يد الكفار قهراً المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها و يؤخذ خراجها و يصرفه في مصالح المسلمين.
مسألة ١٧٨٦- إذا كانت الأرض مواتاً حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء،
فهي ملك لمحييها، و بذلك يسهل الخَطْبُ في الدور و العقار و بعض الأقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرِّف فيها ملكها بوجهٍ صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. و المتيقن من المفتوح عَنْوَةً أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.
مسألة ١٧٨٧- الخامس: القدرة على التسليم،
فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، و لا السمك المملوك إذا أُرْسِلَ في الماء، و لا الدابة الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة و كان يرجى رجوعه.
مسألة ١٧٨٨- إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلُّمه،
فالظاهر صحة البيع.
الخيارات
[مسائل في الخيارات]
مسألة ١٧٨٩- الأول: خيار المجلس،
فإذا وقع البيع فللمتبايِعَيْنِ الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوةٍ و صدق الافتراق عليهما عرفاً سقط الخيار للطرفين و لزم البيع من الجانبين. و لو فارقا مجلس البيع مصطَحِبَيْنِ، بقي الخيار.
مسألة ١٧٩٠- الثاني: خيار الحيوان،
فمن اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً، وجهٌ لا يخلو من قوّةٍ.
مسألة ١٧٩١- إذا تصرَّف المشتري في الحيوان تصرفاً يدلّ على الرضا بالبيع،
سقط خياره.
مسألة ١٧٩٢- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،
فيبطل البيع و يرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.