هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٥ - مسألة ٣٩٦- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،
مسألة ٣٨٩- الصَّلاة على الميّت و إن كانت فرضاً على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،
بمعنى أن الولي إذا أراد المباشرة بنفسه أو عيَّن شخصاً لها، لا يجوز لغيره مزاحمته، كما أن إذنه شرطٌ في صحَّة صلاة غيره.
مسألة ٣٩٠- إذا أوصى الميِّت بأن يُصلِّيَ عليه شخصٌ معيَّنٌ،
فالظاهر وجوب العمل بها على الأحوط، و الأحوط للوصي استئذان الولي، و للغير استئذانهما.
مسألة ٣٩١- يستحبّ فيها الجماعة،
و الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضاً، كما أن الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل و نحوه، نعم لا يتحمَّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً.
مسألة ٣٩٢- يجوز أن يصلِّي على ميِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادى
بل و جماعات متعدِّدة، و يجوز لكلّ واحد منهم نيَّةُ الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذا الحال في المصلِّين المتعدِّدين في جماعة واحدة.
مسألة ٣٩٣- يجوز للمأموم نيَّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً،
لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرُّ، و لا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.
كيفية الصلاة على الميت
مسألة ٣٩٤- الصلاة على الميِّت خمسُ تكبيراتٍ:
يتشهَّد الشهادتين بعد التكبيرة الاولى، و يصلِّي على النبي و آله بعد الثانية، و يدعو للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و يدعو للميِّت بعد الرابعة، ثمّ يكبِّر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقلُّ من خمس تكبيرات، إلا للتَّقيّة.
مسألة ٣٩٥- ليس فيها أذانٌ، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهُّد، و لا تسليم.
مسألة ٣٩٦- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،
فَيُجْزِي أنْ يقول بعد التكبيرة الأولى- أشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللّه و أشْهَدُ أنَّ مُحَمّدا رَسُولُ اللّه- و بعد الثّانية- اللهُمَّ