هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٨ - مسألة ٣٥٤- آداب الغسل أمورٌ
الاغسال أو تبيَّن بطلانها. و كذا إذا دفن بلا تكفين، أو بكفن مغصوب و لم يرض صاحبه تبرُّعاً أو بعوض، و الأحوط له الرضا.
مسألة ٣٤٨- إذا تبيَّن أنه لم يُصلّ عليه، أو تبيَّن بطلانها،
فلا يجوز النبش لأجلها، بل يُصلَّى على قبره.
مسألة ٣٤٩- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت،
إلا إذا جُعِلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة، مثل تَليين أصابعه و مفاصله، و غَسْل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، و غَسل رأسه برغوة السدر أو الخَطْمِي قبل التغسيل، و تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، و غير ذلك.
مسألة ٣٥٠- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغُسْل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجةٍ،
لا يجب معه إعادة الغسل، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر، كما إذا استلزم إخراج جسده هَتْكُ حرمته.
مسألة ٣٥١- لا يجب غَسْلُ اللَّوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميت بعد كل واحدٍ من الأغسال الثلاثة.
نعم الأحوط غَسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى أنه يَطهر بالتبعية. و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضاً تَطهر بالتَّبع.
مسألة ٣٥٢- الأحوط أن يوضع الميِّت حال الغسل مستقبل القبلة
على هيئة المحتضَر.
مسألة ٣٥٣- لا يجب تَوْضِيئ الميت على الأصح،
نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، و ينبغي تقديمه على الغُسل.
آداب تغسيل الميت
مسألة ٣٥٤- آداب الغسل أمورٌ:
وضعه على ساجةٍ أو سرير، و نزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فَتْقَهُ، لكن حينئذٍ يراعى رضا الورثة، و أن يكون تحت الظِّلال من سقف أو خيمة و نحوهما، و سَتر عورته و إن لم ينظر إليها أو كان المغسِّل ممن