هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٢١٠- يشترط في صلاة الجماعة مضافاً إلى ما مرّ أمور،
مسألة ١٢٠٤- إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة و تأخَّر عن الإمام في الركوع غير متعمدٍ،
صحت صلاته و جماعته. أما إذا تأخَّر عمداً، فقد تقدَّم الاحتياط فيه في غير الركعة الأولى، فضلًا عنها.
مسألة ١٢٠٥- إذا ركع بتخيُّل أن يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه،
بطلت جماعته، و أما صلاته منفرداً فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها، و إن كان لا يبعد صحتها. و كذا في صورة الشك قبل ذكر الركوع، و أما بعد ذكر الركوع فهو بحكم الشك بعد الركوع فتصح جماعته لتجاوز المحل.
مسألة ١٢٠٦- لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
إلا مع الاطمئنان بإدراكه.
مسألة ١٢٠٧- إذا نوى الائتمام و كبَّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع،
لزمه على الأحوط انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى، فيجعلها الأولى له، إلا إذا أوجب انتظاره فواتَ صدق الاقتداء، فيجب عليه الانفراد.
مسألة ١٢٠٨- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في التشهد الأخير و أراد إدراكَ فضل الجماعة،
ينوي و يكبِّر ثمّ يجلس و يتشهَّد معه، فإذا سلم الإمام قام و صلى من غير حاجة لإعادة النية و التكبير، فيحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يُصلِّ معهم ركعةً.
مسألة ١٢٠٩- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
و أراد إدراك فضل الجماعة، نوى و كبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من صلاته رجاءً لإدراك الفضيلة، و لا ينوِ افتتاح الصلاة، ثمّ يسجد معه السجدة أو السجدتين و يتشهَّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصّلاة، و لا يكتفِ بتلك النية و ذلك التكبير.
شروط الجماعة
مسألة ١٢١٠- يشترط في صلاة الجماعة مضافاً إلى ما مرّ أمور،
الأول: أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع البعض الآخر ممن يكون واسطةً في اتِّصاله بالإمام، حائلٌ يمنع المشاهدة. و إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا، أما المرأة