هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧١ - مسألة ٩٩٨- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات،
و شعوره. و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و إلحاق ما تركه عمداً أيضاً. بل لا يترك الاحتياط في الثاني، و منه ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله عن تقصيرٍ بما اعتبر فيه. و لا يجب قضاء ما وجب عليه بالإجارة، أو من جهة كونه وليّاً.
مسألة ٩٩١- الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجوداً عند موته، الأكبرُ فالأكبرُ من الذُّكور، ثمّ الإناث،
في كلِّ طبقةٍ من الورثة.
مسألة ٩٩٢- إذا مات الولد الأكبر بعد والده،
لا يجب على من دونه في السنِّ من إخوته.
مسألة ٩٩٣- لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت،
فيجب على الصبي إذا بلغ و المجنون إذا عقل.
مسألة ٩٩٤- لا يعتبر كونه وارثاً،
فيجب القضاء على الممنوع من الإرث بسبب القتل أو الرِّق أو الكفر.
مسألة ٩٩٥- إذا تساوى ولدان في السنِّ،
يُقسَّم القضاء عليهما، و يجب عليهما الكسر من الأيام و الصلوات كفايةً.
مسألة ٩٩٦- لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر،
و الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عن الولي.
مسألة ٩٩٧- إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهادٍ أو تقليدٍ في أحكام الشك و السهو،
بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تكليف الميت، كما يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء، إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع تكليف الميِّت.
صلاة الاستيجار
مسألة ٩٩٨- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات،
كما يجوز النيابة عنهم تبرعاً. و يقصد النائب بفعله أجيراً كان أو متبرعاً النيابة عن المنوب عنه، و تفرغ بذلك ذمة الميت و يثاب عليه، كما يثاب النائب أيضاً.