هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧ - مسألة ٨٨- إذا علم أن الخارج منه مَذْيٌ و لكن شكَّ في أنه خرج معه بول أم لا،
مسألة ٨١- يحرم الاستنجاء بالمحترمات،
أمّا العظم و الروث، فالحكم بالحرمة بهما مشكلٌ، و كذا الحكم بتحقق التّطهير بهما.
مسألة ٨٢- لا يجب الدَلْكُ باليد في مخرج البول،
نعم إذا احتمل خروج المَذْي معه، فلا يترك الاحتياط بالدَّلْكِ في هذه الصورة.
الاستبراء
مسألة ٨٣- الظّاهر أنه لا يتعيَّن كيفيةٌ خاصةٌ للاستبراء من البول،
و لكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء، و هو أن يمسح بقوّةٍ ما بين المقعد و أصل الذَّكر ثلاثاً، ثمّ يضع سبّابته مثلًا تحت الذّكَر و إبهامه فوقه و يمسح بقوّةٍ إلى رأسه ثلاثاً، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً. فإذا رأى بعد ذلك رطوبةً مشتبهةً لا يَدْري أنها بولٌ أو غيره يحكم بطهارتها و عدم ناقضيّتها للوضوء. بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها و ناقضيَّتها.
مسألة ٨٤- يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة،
بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى و بأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته و عدم ناقضيَّته.
مسألة ٨٥- لا يلزم المباشرة في الاستبراء،
فلو باشرت استبراء المريض زوجتُهُ مثلًا، صحّ ذلك.
مسألة ٨٦- إذا شكَّ في الاستبراء
يبني على عدمه حتى لو مضت مدةٌ، أو كان من عادته الاستبراء، نعم لو استبرأ ثمّ شكّ أن استبراءه كان على الوجه الصحيح أم لا، يبني على صحته.
مسألة ٨٧- إذا شكَّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه،
بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً مشتبهةً لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج، فيحكم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها.
مسألة ٨٨- إذا علم أن الخارج منه مَذْيٌ و لكن شكَّ في أنه خرج معه بول أم لا،