هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ١٤٩٩- يجوز تخمين مقدار ثمر النَّخل و الكَرْم و ما يَصْفى منهما تمراً أو زبيباً،
أي حال و من لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شيءٌ إلا إذا علم زمان التعلّق و شك في زمان الموت فيجب عليه إخراجها على الأقوى.
مسألة ١٤٩٥- إذا مات الزارع و مالك النَّخل أو الكَرْم و كان عليه دينٌ،
فإن كان موته بعد تعلُّق الوجوب، وجب إخراج الزكاة كما مرّ حتى لو كان الدين مستوعباً التركة. و لا يَتَحاصَّ الغُرَماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمَّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه، فيقع التحاص بينهم كسائر الدُّيون. و إن كان موته قبل تعلُّق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحبّ و الثمر، وجبت الزكاة على مَن بلغ نصيبه حدَّ النصاب مع اجتماع الشرائط كما مرّ، و لا يمنع دين الميِّت عن تعلُّق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. و إن كان موته بعد ظهور الحبّ و الثمر، فإن كان الورثة قد أدَّوْا الدين أو ضمنوه برضا الدُّيّان قبل تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة على مَن بلغ سهمه النصاب، و إلا فالظاهر عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعباً، و فيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب، لأن النماء تابعٌ للأصل في تعلّق حق الغرماء به.
مسألة ١٤٩٦- حيث أن حاصل المُزارعة مشترك بين المالك و العامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه.
بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنَّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، و ليس على المؤجر شيءٌ، و إن كانت الأجرة من جنس الحِنْطة و الشعير.
مسألة ١٤٩٧- الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، و أجرة الأرض و العامل من المؤن،
فتخرج قبل إخراجها، و في المساقاة الفاسدة على صاحب الأصول، و تُحْسَب أجرة مِثْلِ عمل المُساقي من المُؤن.
مسألة ١٤٩٨- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخَسْتاوي و القِنْطار و غير ذلك،
يضمّ بعضها إلى بعض في حساب النصاب، و الأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، و إن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيِّد عن الكل و إن اشتمل على الأجود. و لا يجوز دفع الرديء عن الجيِّد على الأحوط، و هكذا الحال في أنواع العنب.
مسألة ١٤٩٩- يجوز تخمين مقدار ثمر النَّخل و الكَرْم و ما يَصْفى منهما تمراً أو زبيباً،
بخَرْصِ أهل الخبرة، و يتبَعه تعيين مقدار الزكاة.