هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٨٥ - مسألة ٤٩٧- حكم المُشْتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل،
الإحراق، و تراب القبر، و المستعمل في التيمُّم، وذي اللَّون، و غيرها مما يندرج تحت اسمها، و إن لم يَعْلَقْ منه في اليد شيءٌ، لكن الأحوط التُّراب.
مسألة ٤٩٢- لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض
و إن كان منها، كالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، و كذا الرماد و إن كان منها.
مسألة ٤٩٣- إذا شكّ في كون شيءٍ تراباً، أو غيره مما لا يتيمَّم به،
فإن عَلِمَ بكونه تراباً في السابق و شكّ في استحالته إلى غيره، يجوز التيمُّم به، و إن لم يَعْلَم حالته السابقة و لم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى، يجمع بين التيمُّم به و التّيمُّم بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين إن وُجِدا، و إلا، يحتاط بالجمع بين التيمُّم به و الصلاة في الوقت، ثمّ القضاء خارجه.
مسألة ٤٩٤- لا يجوز التيمُّم بالخَزَف و الجصِّ و النُّورة بعد الإحراق مع التمكُّن من التُّراب و نحوه،
و أما مع عدم التمكُّن، فالأحوط الجمع بين التيمُّم بأحدها و بين الغبار أو الطِّين.
مسألة ٤٩٥- لا يصح التيمُّم بالتراب و نحوه إذا كان متنجساً،
و إن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً، و لا بالمغصوب. أما إذا أُكرِهَ على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلًا بالحكم مقصِّراً، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة و الجمع بينها و بين الإعادة أو القضاء، و لكنه يكفي بالإضافة إلى تكليفه بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب نعم هذا الاحتياط يكفي بالنسبة إلى المحبوس و الجاهل بالحكم مقصراً إذا التفت إلى الحكم بعد التيمُّم فيجمع بين الصلاة به و بين الإعادة أو القضاء.
مسألة ٤٩٦- لا يصح التيمُّم بالتراب الممتزِج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاقِ اسم التُّراب،
فلا بأس بالخليط المُستَهلك، كما لا بأس بالخليط المتميِّز الذي لا يمنع شيئاً يعتدُّ به من باطن الكفِّ من مماسَّةِ التراب.
مسألة ٤٩٧- حكم المُشْتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل،
أما المُشْتَبَه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمَّم بهما. و لو كان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمُّم و الوضوء أو الغسل مقدِّما التيمم عليهما، و يجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمُّم بعده، و تجفيف الماء عن مواضع الغسل أو الوضوء بعده، و إن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.