هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٠ - مسألة ٣٦٧- لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
مسألة ٣٥٩- إذا تنجَّس الكفن قبل الوضع في القبر،
وجبت إزالة النجاسة عنه بغَسل أو قَرْضٍ لا يضرّ به، و كذا بعد الوضع فيه، و لو تعذَّر غَسْلُه و لو من جهة توقُّفه على إخراجه تعيَّن القرض، كما أنه يتعيَّن الغَسل لو تعذَّر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساتريّة الكفن، و لو تعذَّرا، وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة ٣٦٠- يُخْرَجُ الكفن من أصل التّركة،
مقدَّماً على الديون و الوصايا و الميراث، و كذا القدر الواجب من سائر مؤن التجهيز من الماء و السدر و الكافور و قيمة الأرض، حتى ما يؤخذ ظلماً في الأرض المباحة، و أجرة الحمَّال و الحفَّار و نحوها.
مسألة ٣٦١- إذا كانت التركة متعلَّقاً لحق الغير بسبب الفَلَسِ أو الرهانة،
فالظاهر تقديم الكفن عليه. نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال، بل الأقوى عدمه.
مسألة ٣٦٢- إذا لم تكن له تَرِكةٌ بمقدار الكفن،
دُفن عرياناً. و لا يجب على المسلمين بذله، نعم يستحبّ لهم.
مسألة ٣٦٣- كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يَسارها،
كبيرةً كانت أو صغيرةً، مجنونةً كانت أو عاقلةً، مدخولًا بها كانت أو غير مدخول بها، و كذا المعتدَّة بالعدَّة الرجعيّة لأنها بحكم الزوجة إن لم نقل بكونها زوجة. و في المنقطعة و الناشزة إشكال.
مسألة ٣٦٤- إذا تبرَّع متبرِّعٌ بكفنها،
سقط عن الزّوج.
مسألة ٣٦٥- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد،
قُدِّم عليها.
مسألة ٣٦٦- إذا كان الزّوج معسراً، فكفن الزّوجة من تَركتها،
و لو أيسر بعد الدَّفن، فليس للورثة المطالبة بقيمته.
مسألة ٣٦٧- لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب.
نعم كفن المملوك على سيِّده، إلا الأمة المزوَّجة فعلى زوجها.