هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٧٥ - مسألة ١٠٢٦- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم
مسألة ١٠١٨- الأولى و الأحوط لمن لم يصلِّ الجُمُعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجُمُعة.
مسألة ١٠١٩- يحرم البَيْع بالنِّداء على المكلَّف بالجُمُعة على القول بالتعيين.
و أما حرمة ساير المنافيات من المعاملات و غيرها من الأفعال غير المحرَّمة فغير معلومة.
مسألة ١٠٢٠- الأقوى عدم حرمة البيع قبل النِّداء
إن لم يكن منافياً لصلاة الجُمُعة، و أما مع المنافاة فحكمه حكم ساير المنافِيات. و قد مرَّ أن حرمتها غير معلومة.
مسألة ١٠٢١- إذا أَثِمَ من حَرُم عليه البيع و باع، صح البيع على الأحوط.
مسألة ١٠٢٢- إذا حرُم البيع على أحد المتبايعين، يُشْكل للآخر الإقدام عليه
حذراً من الوقوع في الإعانة على الإثم. نعم لا إشكال في جواز البيع للطرفين إذا لم تجب عليهما الصلاة.
مسألة ١٠٢٣- يجب السعي إليها تعييناً أو تخييراً مع اجتماع الشرائط،
بالحضور و تحصيل الطهارة و الستر، و غيرهما من الشرائط، و رفع الموانع.
مسألة ١٠٢٤- يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات،
و لا تصح صلاة الجمعة بدونهما. و يجب في كل واحدة منهما التحميد، و الأحوط كونه بلفظ الحمد للَّه، و الصلاة على النبي ٦ في الثانية، و الأحوط وجوبها في الأولى أيضاً. و الوعظ في الأولى، و لا يترك في الثانية أيضاً. و قراءة سورة خفيفة في الأولى و لا يترك في الثانية أيضاً. و الأحوط إضافة الصلوات على أئمة المسلمين : و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات في الثانية. و يكفي في كل ما ذكر المسمى لكن بعبارةٍ يصدق عليها بحسب المتعارف.
مسألة ١٠٢٥- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين،
نعم لو كان العدد الذين يجب عليهم استماعها غيرَ عربٍ، فالأحوط تكرار الوعظ بلغتهم، بل لزوم ذلك لا يخلو من قوة، لعدم صدق الوعظ و الوصية بالتقوى على ما لا يَفْهَمُ المستمع له معنىً.
مسألة ١٠٢٦- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم.
و مع عدم التمكن من التعلّم فوجوبها بالعجمية و كفايتها مشكلٌ، لكن الأحوط الإتيان بها كذلك، ثمّ الإتيان بالظهر بعد الجُمُعة.