هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٩٧٦- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،
مسألة ٩٦٩- لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه،
و المجنون في حال جنونه، و المُغْمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت، و الكافر الأصلي، دون المرتدّ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصح منه و إن كان عن فطرةٍ على الأصحّ.
مسألة ٩٧٠- يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة،
أو كان صلَّاها على وجهٍ يخالف مذهبه. أما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه و إن كان فاسداً بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقياً يجب عليه الأداء، فلو تركه، يجب عليه القضاء.
مسألة ٩٧١- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المُغْمى عليه في الوقت،
وجب عليهم الأداء، بل و إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة على الأحوط. و مع الترك يجب عليهم القضاء. و كذا الحائض و النفساء إذا زال عذرهما.
مسألة ٩٧٢- إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت
بحسب حالهما من السفر و الحضر و الوضوء و التيمم و لم تأتيا بالصلاة، وجب عليهما القضاء، و كذا في آخر الوقت.
مسألة ٩٧٣- إذا طرأ على المكلف عذرٌ غير الحيض و النفاس
بعد أن مضى من الوقت مقدار الصلاة للمختار بحسب حاله بل للمضطرِّ أيضاً، و لم يصلِّ، وجب عليه القضاء. و كذا الحكم في آخر الوقت.
مسألة ٩٧٤- فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
و لا يترك الاحتياط بالأداء أيضاً.
مسألة ٩٧٥- يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين،
حتى المنذورة في وقتٍ معين على الأحوط.
مسألة ٩٧٦- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،
و يصلِّي في السفر تامّاً ما فات في الحضر، و يصلِّي في الحضر قصراً ما فات في السفر. و إذا كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحِّ، فيقضي قصراً في الأول و تماماً في الثاني. و إذا فاته ما يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام، فالقضاء كذلك.