هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٧ - مسألة ٣٤٧- إذا دفن الميِّت بلا غسل و لو نسياناً
مسألة ٣٤١- إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غُسِّل بالماء الخالص بدل المتعذِّر
على الأحوط، ناوياً به البدلية، مراعياً الترتيب بالنية.
مسألة ٣٤٢- إذا فقد الماء يَمَّمه ثلاث تيمُّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب،
و الأحوط تيمُّمٌ رابعٌ بنية البدل عن المجموع، و أن ينوي في التيمُّم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح، و ييمِّمه أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يُخاف من تناثر جلده لو غُسِّل. و يجب أن يكون التيمُّم بيد الحي، و إن كان الأحوط تيمُّمٌ آخر بيد الميت إن أمكن، و يكفي ضربةٌ واحدة للوجه و اليدين، و إن كان الأحوط التعدُّد.
مسألة ٣٤٣- إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسلٍ واحد،
غسَّله غسلًا واحداً و يَمَّمه تيمُّمَيْن، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة، صرف الماء في الغسل الأول و يمَّمه للأخيرين، و إن لم يكونا عنده. فالأقرب وجوب صرفه في الثالث و ييمّمه عن الأوّليين و إن كان عنده الكافور فقط فالأحوط أن يُيَمِّمه أوَّلًا بدل الغسل الأول، ثمّ غسَّله بماء الكافور، ثمّ يمَّمه بدل الغسل الثالث.
مسألة ٣٤٤- إذا كان الميّت مُحْرِماً يغسِّله ثلاثة أغسالٍ كالمُحِلِّ،
لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة و بعد السعي في الحج، و كذلك لا يحنَّط بالكافور، و لا يقرَّب منه طيب آخر.
مسألة ٣٤٥- إذا يمَّمه عند تعذُّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذُّر الخليط ثمّ ارتفع العذر،
فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول، و الإعادة مع الخليط في الثاني، و إن كان بعد الدَّفن مضى، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن.
مسألة ٣٤٦- إذا كان على الميّت غسل جنابةٍ أو حيضٍ أو نحوهما،
أجزأ عنها غسل الميّت.
مسألة ٣٤٧- إذا دفن الميِّت بلا غسل و لو نسياناً
وجب نبش قبره لتغسيله، ما لم يمضِ زمانٌ يوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلًا، و إلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاماً فيجري عليها حكمها. و كذا إذا لم يغسلوه بعض