هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٣ - مسألة ٢٥٤- إذا اتَّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،
مسألة ٢٤٥- و منها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب،
من قراءة آيات السجدة، و دخول المسجدين، و اللَّبْثُ في غيرهما من المساجد، و وضع شيءٍ فيها، على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
مسألة ٢٤٦- و منها: حرمة وطئها على الرجل و عليها،
و يجوز الاستمتاع بها بغير الوطء من التقبيل و التفخيذ و نحوهما، و يكره الاستمتاع بما بين السُّرة و الركبة. و أما الوطء في دبرها فالأحوط اجتنابه.
مسألة ٢٤٧- يحرم وطأ الحائض مع العلم بحيضها،
علماً وجدانياً أو بالأمارات الشرعية كالعادة و التمييز و نحوهما، و لو جهل بحيضها ثمّ علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج، و كذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت حينها.
مسألة ٢٤٨- إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سُمِعَ قولها،
فيحرم الوطء، و يجوز عند إخبارها.
مسألة ٢٤٩- لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة، و المنقطعة.
مسألة ٢٥٠- إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية،
و الأحوط التجنُّب، إلا بعد أن تغسل فرجها.
مسألة ٢٥١- و منها: أن الأوْلى إعطاء الكفارة عن وطئها،
و هي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض، و نصف دينارٍ في وسطه و ربع دينارٍ في آخره. و لا كفارة على المرأة و إن كانت مطاوعةً، و إنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة و الحيض.
مسألة ٢٥٢- المراد بأوَّل الحيض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخير،
فإن كانت أيام حيضها ستّةً يكون كل ثُلث يوميْن، و إن كانت سبعةً يكون الثُّلث يوميْنِ و ثُلُثاً، و هكذا.
مسألة ٢٥٣- إذا وطأها معتقداً حيضها فَبانَ عدمُه،
أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده، فلا شيء عليه.
مسألة ٢٥٤- إذا اتَّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،
فعليه الكفارة على الأحوط.