هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ١٣٠٩- لا يفسد الصوم بابتلاع اللُّعاب المجتمع في الفم
الهواء مع السَّماح بوصوله لعدم التحفُّظ. بل الأقوى البطلان فيما يعسر التحرُّز عنه. نعم مع كون التحفُّظ حرجيّاً لا كفَّارة عليه.
مسألة ١٣٠٢- لا بأس بوصول الغبار نسياناً أو غفلةً أو قهراً أو لتخيُّل عدم الوصول،
إلا إذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم، ثمَّ ابتلعه.
مسألة ١٣٠٣- يلحق بالغبار دُخان التنْباك و نحوه، على الأحوط.
مسألة ١٣٠٤- التاسع: الحُقْنَة بالمائع و لو لمرض و نحوه،
نعم لا بأس بالجامد، مع أن الأحوط اجتنابه، كما لا بأس بوصول الدَّواء إلى جوفه من جرحه.
مسألة ١٣٠٥- العاشر: تعمُّد القيء
و إن كان للضرورة، دون ما كان منه بغير عمدٍ، و المدار على صدق مسمَّاه.
مسألة ١٣٠٦- إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القَيْء نهاراً بدون اختيار،
فالأحوط القضاء.
مسألة ١٣٠٧- إذا خرج بالتجشُّؤ شيءٌ إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيارٍ،
لم يبطل صومه إذا كان التجشُّؤ بغير اختياره، أو كان عدم نزوله إلى الجوف مأموناً مع تجشُّئه. أما إذا بلعه اختياراً، فإنه يبطل صومه و عليه القضاء و الكفارة.
مسألة ١٣٠٨- لا يجوز له التجشُّؤ اختياراً إذا علم بأنه يخرج معه شيءٌ يصدق عليه القيء،
أو يعود إلى جوفه بعد الخروج بلا اختيار.
مسألة ١٣٠٩- لا يفسد الصوم بابتلاع اللُّعاب المجتمع في الفم
و إن كان حدوثه بتخيُّل ما يسبِّبه، و لا بابتلاع النُّخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم، من غير فرقٍ بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الأقوى، و أما الواصلة إلى فضاء الفم، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها. نعم لو خرجت من الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً، و كذا اللُّعاب. بل لو كانت في فمه حصاةٌ فأخرجها و عليها بِلَّةٌ من الريق، ثمّ أعادها و ابتلع الريق، أفطر، و كذا لو بَلَّ الخيَّاط الخيط بريقه ثمّ ردَّه إلى فمه و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، أو استاك و أخرج المسواك المبلَّل بالرِّيق ثمّ رده و ابتلع ما عليه من الرطوبة. و الأحوط مع العلم باشتماله على الرطوبة الاجتنابُ و لو مع الاستهلاك.