هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦٤ - مسألة ٣٨٨- لا يعتبر في المصلِّي الذكورة،
ينبغي التوسُّط في المشي. و إتباعُها بالنار و لو بِمِجْمَرَة إلا المصباح في اللَّيل. و القيامُ عند مرورها إذا كان جالساً، إلا إذا كان الميِّت كافراً فيقوم لِئلا يعلو على المسلم.
الصَّلاة على الميت
مسألة ٣٨٢- يجب الصلاة على كلّ مسلمٍ و إن كان مخالفاً على الأصح،
و لا يجوز على الكافر بأقسامه، حتى المرتدِّ و مَنْ حُكِمَ بكفره ممن انتحل الإسلام، كالنَّواصب و الخوارج و الغُلاة.
مسألة ٣٨٣- من وُجِدَ ميّتاً في بلاد المسلمين يُلْحَق بهم،
و كذا لقيط دار الإسلام، و أما لقيط دار الكفر إذا وُجد فيها مسلم يحتمل كونه منه، فالأقرب إلحاقه بالمسلم.
مسألة ٣٨٤- أطفال المسلمين حتى وَلدُ الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصّلاة عليهم إذا بلغوا ستَّ سنين.
و تستحب على من لم يبلغ ذلك إذا وُلِدَ حيّاً، دون من وُلِدَ ميِّتاً، و إن وَلَجَتْه الروح قبل ولادته.
مسألة ٣٨٥- تقدَّم أن بعض البدن إذا كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب،
فحكمه حكم تمام البدن في وجوب الصلاة عليه.
مسألة ٣٨٦- محلُّ الصّلاة بعد الغسل و التكفين،
فلا تجزي قبلهما، و لا تسقط بتعذُّرهما، كما لا تسقط بتعذُّر الدفن أيضاً، فلو وُجِد في الفلاة ميِّتٌ و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه، يصلّى عليه و يُخلَّى، و القاعدة أن كلّ ما تَعذَّر من الواجبات يسقط و كلّ ما أمكن يثبت.
مسألة ٣٨٧- يعتبر في المصلِّي أن يكون مؤمناً،
فلا تجزي صلاة المخالف فضلًا عن الكافر. و لا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى، فتصحُّ صلاة الصبي المميِّز، بل الظاهر إجزاؤها عن الوجوب الكفائي مع العلم بالإتيان بها صحيحة، أما مع الشكّ في الصحة، فلا تجري أصالة الصحة في عمله.
مسألة ٣٨٨- لا يعتبر في المصلِّي الذكورة،
فتصح صلاة المرأة و لو على الرِّجال، و لا يشترط في صحة صلاتها عدم وجود الرِّجال.