هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦ - مسألة ٢١٤- دم الحيض أسودُ أو أحمرُ غليظٌ طَريٌّ حارٌّ،
مسألة ٢٠٧- إذا رأى بعد الغُسل رطوبةً مشتبهةً بين المني و غيره، و شكّ في أنه استبرأ بالبول أم لا،
بنى على عدمه، فيجب عليه الغُسل. و الأحوط مع احتمال كونه بولًا ضمُّ الوضوء أيضاً.
مسألة ٢٠٨- يُجزي غُسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
مسألة ٢٠٩- إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل،
فالأقوى عدم بطلان غُسله، لكن يجب الوضوء بعده لما يشترط فيه، لكن الأحوط الأوْلى استئناف الغُسل ناوياً ما يجب عليه من التمام أو الإتمام، ثمّ الوضوء بعده.
مسألة ٢١٠- إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنه كان ناوياً الغُسل الارتماسي و أن غُسله تمّ،
أو كان ناوياً الترتيبي و أنّ ارتماسه كان بقصد غَسل الرأس و الرقبة، تعيَّن عليه الاحتياط بغَسل الجانبين، و لا يكفيه ارتماس آخر على الأحوط.
مسألة ٢١١- إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا،
بنى على صحة صلاته، و لكن يجب عليه الغُسل للأعمال الآتية. و إن كان الشكّ في أثناء الصلاة، فالأحوط إتمامها ثمّ إعادتها بعد الغُسل.
مسألة ٢١٢- إذا اجتمع عليه أغسال متعدَّدة واجبةٌ أو مستحبةٌ أو مختلفةٌ،
فإن نوى الجميع بغُسل واحد صحّ و كفى عن الجميع مطلقاً، فإن كان فيها غُسل جنابةٍ كَفَتْ عن الوضوء أيضاً، و إلا وجب الوضوء، قبل الغُسل أو بعده. و كذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابةٍ و قد نواه. و إن لم يكن فيها غسل جنابةٍ، أو كان و لكنه نوى واحداً من الأغسال الواجبة غيرَه، فيشكل كفايته عن الجميع.
مسألة ٢١٣- إذا كان عليه أغسالٌ مستحبةٌ و نوى بعضها،
كفى عنه و في كفايته عن غير المنويّ من المستحبّات نظر، كما أن كفايته عن الواجبات مشكل، فلا يترك الاحتياط.
[غسل الحيض]
دم الحيض و أوصافه
مسألة ٢١٤- دم الحيض أسودُ أو أحمرُ غليظٌ طَريٌّ حارٌّ،
يخرج بقوّةٍ و حرْقةٍ، و دم الاستحاضة أصفرُ باردٌ صافٍ، يخرج من غير لَذْعٍ و حرقة. و هذه صفاتٌ