هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٩ - مسألة ٥٨٧- يطهر المتنجِّس الذي لم تنفذ فيه النَّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرِّ و الجاري،
مسألة ٥٨٢- لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذاً من النجس
كَشَعْر الميتة و الكلب و الخنزير و الكافر و لا مما لا يؤكل لحمه و لا الحرير و لا الذهب.
مسألة ٥٨٣- الرابع: ما صار من البواطن و التوابع،
كالميتة التي أكلها، و الخمر الذي شربه، و الدم الذي أدخله في بدنه، و الخيط النَّجس الذي خاط به جرحه، فإن ذلك كله معفوٌّ عنه في الصلاة.
مسألة ٥٨٤- الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة،
خصوصاً الميتة، بل و كذا المتنجِّس الذي تتمُّ فيه الصلاة أيضاً، و أما ما لا تتمُّ فيه مثل السكِّين و الدراهم، فالأقوى جواز حمله أثناءها.
مسألة ٥٨٥- الخامس: ثوب المربِّية للطفل إذا لم يكن عندها غيره،
و كانت أمه و في غيرها إشكال فالاحتياط لا يترك، و العفو عنه مقصور بتنجّسه ببوله فقط، و غسله في اليوم و الليلة مرَّة و لا يترك الاحتياط بغسله آخر النهار أما البدن فلا يترك الاحتياط فيه. و لا يُتَعَدَّى من البول الى غيره على الأحوط، و لا من المربِّية إلى المربِّي، و لا من ذات الثوب إلى ذات الثِّياب المتعدِّدة، مع عدم الحاجة إلى لبسها جميعاً، و إلا كانت كذات الثَّوب الواحد.
المطهرات
مسألة ٥٨٦- الأول: الماء،
و يطهر به كل متنجِّس حتى الماء كما تقدَّم، و أما كيفية التطهير به، فيكفي في المطر في غير ما يجب تعفيره، استيلاؤه على المتنجِّس بعد زوال العين كما مرَّ، و كذا في الكرِّ و الجاري على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثِّياب و لا التعدُّد، من غير فرق بين أنواع النَّجاسات و أصناف المتنجِّسات.
مسألة ٥٨٧- يطهر المتنجِّس الذي لم تنفذ فيه النَّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرِّ و الجاري،
بعد زوال عين النَّجاسة و إزالة المانع لو كان. و كذا الثوب المتنجِّس و نحوه مما يَرْسُبُ فيه الماء و يمكن عَصْرُه، نعم الأولى و الأحوط فيه تحريكه