هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ١٥٧١- يجوز نقل الزكاة من بلده،
مسألة ١٥٦٤- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان،
بل الأحوط عدم تأخير الدفع و الإيصال أيضاً مع وجود المستحق، و إن كان الأقوى الجواز إلى شهرٍ أو شهرين، خصوصاً مع انتظار مستحقٍ معيَّنٍ أو أفضل. و يضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذرٍ.
مسألة ١٥٦٥- لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق،
فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاةً مع بقاء القابض مستحقاً و بقاء وجوبها، و له أن يستعيدها منه و يدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى و الأحوط حينئذٍ أن يحتسبها عليه و لا يسترجعها.
مسألة ١٥٦٦- الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة،
سيما إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم و الإيجاب لوجود مصلحةٍ موجبةٍ في نظره، سواء كان المالك مقلِّداً له أم لا.
مسألة ١٥٦٧- يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم،
و من لا يسأل من الفقراء على من يسأل.
مسألة ١٥٦٨- يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ،
و إن كان من غير جنسها و ذلك بنية قيمتها، فتكون أمانةً في يده لا يضمنها إلا بالتعدِّي أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد عزلها.
مسألة ١٥٦٩- إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ، مع عدم التأخير الموجب للضمان،
فالضمان على المتلف دون المالك، و مع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما، و إن كان قرار الضمان على المتلف.
مسألة ١٥٧٠- إذا اتَّجر بما عزله زكاةً، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
إذا أمضى الحاكم المعاملة. و كذا إذا اتَّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة، فيوزَّع الربح على الفقير و المالك بالنسبة.
مسألة ١٥٧١- يجوز نقل الزكاة من بلده،
سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقاً.