هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧١ - مسألة ١٥٩٩- لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه
مسألة ١٥٩٣- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان.
مسألة ١٥٩٤- يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ من الأعيان،
و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. و لو عزل أقلَّ منها اختصَّ الحكم به و بقيت البقية غير معزولةٍ، و لو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكالٌ. نعم لو عيَّنها في مالٍ مشتركٍ بينه و بين غيره مشاعاً، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقلَّ منها.
مسألة ١٥٩٥- إذا مضى وقتها و كان عَزَلَها
جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجِّحات، و إن كان يضمنها لو تلفت مع التمكُّن من دفعها و وجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا مع التعدِّي و التفريط في حفظها كسائر الأمانات.
مسألة ١٥٩٦- الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر،
مع وجود المستحق.
مسألة ١٥٩٧- الاحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين و أطفالهم
بل المساكين منهم و إن لم يكونوا عدولًا، و إذا لم يوجد في بلده، فالأحوط أن ينقلها من ماله إلى بلدٍ يوجد فيه ثمّ يؤدِّيها إلى الفقير بقصد الزكاة، لما مرَّ من الاحتياط في عدم نقلها.
مسألة ١٥٩٨- الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلَّ من صاعٍ أو قيمته
و إن اجتمع جماعةً لا تسعهم كذلك. و يجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه، و يستحب اختصاص ذوي الأرحام و الجيران و أهل الهجرة في الدِّين و العفَّة و العقل، و غيرهم ممن يكون فيه أحد المرجِّحات.
مسألة ١٥٩٩- لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه.
نعم الأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية و الهاتك لجِلْبَاب الحَيَاء. كما أنه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.