هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٩ - مسألة ٩٨١- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم،
مسألة ٩٧٧- إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير،
فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في أماكن التخيير أو في غيرها.
مسألة ٩٧٨- يستحب قضاء النوافل و الرواتب،
و من عجز عن قضائها استحب له التصدق عن كل ركعتين بمدٍّ، و إن لم يتمكن فعن كل أربع ركعاتٍ بمدٍّ، و إن لم يتمكن فمدٌّ لنافلة الليل و مدٌّ لنافلة النهار.
مسألة ٩٧٩- إذا تعدَّدت الفوائت،
فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها، أي تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق، إلا إذا كانت من يومٍ واحدٍ و كان التَّرتيب معتبراً في أدائها شرعاً كالظهرين و العشائين. فإذا فات الظهر من يومٍ و العصر من يومٍ آخر، أو الصبح من يومٍ و الظهر من يومٍ آخر، يجوز له تقديم قضاء ما تأخَّر فوته. و كذا إذا فاته الصبح و الظهر معاً، أو العصر و المغرب، أو العصر و العشاء من يومٍ واحدٍ. بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاءان من يومٍ واحدٍ، فإنه لا يجوز تقديم قضاء العصر على الظهر و العشاء على المغرب. و لكن الأحوط ملاحظة الترتيب مطلقاً، بل لا يترك إذا كان عالماً به.
مسألة ٩٨٠- إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين،
يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات بقصد ما في الذمة مردَّدةً بين الظهر و العصر و العشاء، مخيَّراً فيها بين الجهر و الإخفات. و إن فاتته مسافراً يكفيه مغرب و ركعتان مردَّدتان بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً، يأتي بمغرب و ركعتين مردَّدتين بين الأربع، و أربع ركعاتٍ مردَّدةٍ بين الثلاث.
مسألة ٩٨١- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم،
يأتي بصبحٍ ثمّ بمغربٍ ثمّ يأتي بأربعٍ مردَّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ بأربع مردَّدة بين العصر و العشاء. و إذا علم أنه كان في السفر، يأتي بمغرب، ثمّ يأتي بركعتين مردَّدتين بين الصبح و الظهر و العصر و العشاء، ثمّ يأتي بركعتين مردَّدتين بين الظهر و العصر و العشاء. و إن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً، أتى بركعتين مردَّدتين بين الصبح و الظهر و العصر، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ أربع ركعاتٍ للظهر، ثمّ أربع ركعاتٍ مردَّدة بين العصر و العشاء.