هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٦ - مسألة ١٤- لا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً،
مسألة ٧- إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يَعْلَم أنه يوجد بينهما أعلم،
تخيَّر بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعيَّن أورع أو أعدل فيتعيَّن تقليده على الأحوط الأوْلى. و إذا تردَّد بين شخصين يَحْتَمِلُ أعلميَّةَ أحدهما المعيَّن دون الآخر تعيَّن تقليده.
مسألة ٨- إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين
و لم يَحْتَمِلْ تساويهما، و لم يتمكَّن من تعيين الأعلم منهما، تعيَّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكُّن، و مع عدمه يكون مخيَّراً بينهما. أمّا إذا احْتَمَلَ تساويهما و يَئِسَ من تعيين الأعلم فيتخيَّر بينهما مطلقاً.
مسألة ٩- يجب على العاميِّ أن يقلِّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم،
فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيَّر بين تقليده هُوَ و تقليد غيره، أمّا اذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم، فلا يجوز تقليده، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حُجِّيِّةِ قوله بل لكونه موافقاً للاحتياط.
مسألة ١٠- إذا تساوى مجتهدان في العلم
تخيَّر العامي في الرجوع إلى أيِّهِمَا، كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضَها من أحدهما و بعضَها من الآخر.
مسألة ١١- يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
، أو بأحوط الأقوال.
مسألة ١٢- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل،
جاز الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
مسألة ١٣- إذا قلَّد من ليس أهلًا للفتوى ثمّ التفت،
وجب عليه العدول. و كذا إذا قلَّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن فتوى غيره. و كذا إذا قلَّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه.
مسألة ١٤- لا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً،
نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلَّمها للعمل و إن لم يعمل بها، و إن كان الأحوط الأوْلى الاقتصار في البقاء على ما عَمِلَ به. كما يجوز الرجوع فيها إلى الحيِّ الأعلم، بل يجب إذا كان الحيّ أعلم من الميِّت كما أن الاحتياط لا يترك في البقاء إذا كان الميِّت أعلم من الحيِّ الأعلم.