هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١٧ - مسألة ١٢٧٦- الثالث الجماع بحلاله و حرامه،
الترديد في المَنْوِيِّ بأن يصومه بنيَّة القربة المطلقة بقصد ما في الذمة، و كان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحة.
مسألة ١٢٧١- إذا كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان،
فإن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئاً، ينوي الصوم و يجزيه، و إن ظهر أنه منه بعد الزوال، فالأحوط النية و الإتمام رجاءً، ثمّ القضاء.
مسألة ١٢٧٢- إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثمّ تناول المفطِر نسياناً و تبيَّن بعد ذلك أنه من رمضان،
أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياءٍ و نحوه، لم يُجْزِهِ من رمضان حتى لو تبيَّن أنه منه قبل الزوال و جدَّد النية.
مسألة ١٢٧٣- كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه،
فلو نوى القطع في الواجب المعيَّن أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال. نعم لو كان ذلك لتخيُّل اختلالٍ في صومه ثمّ بان عدمه، لم يبطل على الأقوى. و كذا ينافي الاستمرار المذكور التردُّد في النية أثناء الصوم، نعم لو كان تردُّده في البطلان و عدمه لعروض عارض لم يدرِ أنه مبطلٌ لصومه أم لا و لم يتردَّد في رفع اليد عن الصوم فعلًا من جهة الشكِّ في البطلان، لم يكن فيه بأسٌ و إن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه. و أما غير الواجب المعيَّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزوال، صحّ صومه.
ما يجب الإمساك عنه
مسألة ١٢٧٤- يجب على الصائم الإمساك عن أمور:
الأول و الثاني: الأكل و الشرب المعتاد كالخُبْز و الماء، و غيره كالحَصَاة و عُصَارة الأشجار، و لو كان قليلًا جدّاً كعُشر حبَّة الحنطة أو عشر قطرةٍ من الماء.
مسألة ١٢٧٥- المدار صدق الأكل و الشرب
و لو كان على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظاهر صدق الشرب عليه.
مسألة ١٢٧٦- الثالث: الجماع بحلاله و حرامه،
للأنثى و الذكر قبلًا أو دبراً، حيّاً أو ميتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً، و لا يترك الاحتياط في