هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٤ - مسألة ١١٩٦- يجب فيها وحدة الإمام،
صلاة الجماعة
[مسائل في صلاة الجماعة]
مسألة ١١٩١- و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية،
و تتأكَّد في الصبح و العشاءين، و لها ثوابٌ عظيمٌ يُبهِر العقول. و ليست واجبة بالأصل و الشرع و لا شرطاً إلا في الجُمُعة مع الشرائط المتقدمة في محلِّها، و إلا في العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلية و إن وجبت بالعارض بنذرٍ و نحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، و إن كان الأحوط الإتيان بها رجاءً.
مسألة ١١٩٢- لا يشترط في صحة الجماعة اتِّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً،
فيأتمُّ مصلي اليومية أي صلاةٍ كانت بمصلي اليومية كذلك، و إن اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلِّي الآية بمصلِّيها و إن اختلفت الآيتان.
مسألة ١١٩٣- لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات،
بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف و بالعكس. بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، و كذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في الإتيان بصلاة الطواف جماعة رجاءً، لكن لا يكتفى بها، بل الأحوط الجمع بينها و بين الفرادى لمن لا يُحْسِنُ القراءة.
مسألة ١١٩٤- أقل عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجُمُعة و العيدين، اثنان
أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأةً، بل و صبياً مميِّزاً على الأقوى.
مسألة ١١٩٥- لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقاً.
نعم لا بد له فيما يشترط فيه الجماعة كالجمعة و العيدين من الوثوق بتحقُّق الشروط حين الشروع في الصلاة. أما المأموم فلا بد له من نيَّة الاقتداء، فلو لم يَنْوِهِ لم تنعقد جماعته و لو تابع الإمام في الأقوال و الأفعال.
مسألة ١١٩٦- يجب فيها وحدة الإمام،
فلو نَوى الاقتداء باثنين لم تتحقَّق الجماعة و لو كانا متقارنَيْن. و كذا يجب تعيين الإمام، و في كفاية التعيين بالاسم و الوصف تأمُّلٌ إذا لم تكن الإشارة إليه ذهناً و لا حسّاً، و كذا إذا نوى الاقتداء بمن