هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٢٠٢١- يعتبر في العين المستأجرة أمورٌ
كتاب الإجارة
مسألة ٢٠١٦- الإجارة تمليك عملٍ أو منفعةٍ بعوضٍ
فتُستعمَل أبداً إما متعلقةً بأعيان مملوكةٍ من متاعٍ أو ثيابٍ أو دارٍ أو عَقارٍ و غيرها، فيقال، آجرتك الدار فتفيد تمليك منفعتها للمستأجِر بعوض، و إما متعلقةً بالنفس كإجارة الحرِّ نفسه لعملٍ معلومٍ، و يقال آجرت نفسي لكذا و تفيد غالباً تمليك عمله للغير بأجرة مقرَّرة. و قد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسَها للرّضاع لا للإرضاع.
مسألة ٢٠١٧- يصح عقد الإجارة بكل لفظ دالّ على الاعتبار المذكور في تعريفها،
و الصريح منه: آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا، فيقول المستأجِر قبلتُ أو استأجرتُ أو استكريتُ.
مسألة ٢٠١٨- لا يعتبر في عقد الإجارة العربية،
بل يكفي كل لفظٍ أفاد المعنى المقصودَ بأيِّ لغةٍ كان، و يقوم مقام اللفظ الإشارة المُفهِمة من الأخرس و نحوه كعقد البيع.
مسألة ٢٠١٩- الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة
سواء تعلَّقَت بالعَيْنِ أو بالنفس، و تتحقَّق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة و تسلُّمِها، و تتحقَّق في النفس بتسليم الأجير نفسَه للعمل بقصد الإجارة و تسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد.
مسألة ٢٠٢٠- يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين،
من البلوغ و العقل، و القصد، و الاختيار، و عدم الحَجْرِ لِفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رِقيَّةٍ.
مسألة ٢٠٢١- يعتبر في العين المستأجرة أمورٌ:
منها: التعيين، فلو آجَرَ إحدى الدارين أو إحدى الدّابَّتَيْنِ لم يصحَّ إذا لم تكونا متساويتين في الأوصاف و إلا فصحتها لا تخلو من وجه.