هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٨ - مسألة ٧٠٧- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه،
مسألة ٧٠٢- لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن
كالذَّهب و الفضَّة و القِير و نحو ذلك، و كذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. و في جواز السجود على الخَزَف و الآجر و النُّورَة و الجصِّ المطبوخَيْنِ و كذا الفحم تأملٌ و إشكالٌ. نعم يجوز على الجصِّ قبل الطبخ و الطَّين الأرمني و حجر الرَّحى، بل و بعض أصناف المَرْمَر.
مسألة ٧٠٣- يعتبر في جواز السُّجود على النَّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس.
فلا يجوز السجود على المَخْبُوزِ و المطبوخِ، و الحُبوب المعتاد أكلها من الحِنطة و الشَّعير و نحوهما، و الفَواكه و البُقُول المأكولة، و الثمرة المأكولة و لو قبل أوان أكلها. و لا بأس بغير المأكول منها كالحَنْظَل و الخَرْنوب و نحوهما، و كذا لا بأس بالتِّبْن و القَصِيل و نحوهما. و في جواز السجود على نُخَالة الحنطة و الشعير و قشر البطِّيخ إشكالٌ، فلا يترك الاحتياط، و الأحوط ترك السَّجدة على قشور جميع المأكولات و نواها.
مسألة ٧٠٤- الملبوس كالمأكول،
فلا يجوز على القُطْن و الكتَّان و لو قبل قابليتهما للغزل. نعم لا بأس بالسجود على خشبهما و غيره كالوَرق و الخُوص و نحوهما، مما لا تصنع الملابس المعتادة منها كالحصير و البارية و المروحة، و الأحوط ترك السُّجود على القِنَّب.
مسألة ٧٠٥- لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه،
فلا يجوز على الوَحْل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا تتمكَّن الجبهة عليه، و مع إمكان التمكين على الطين لا بأس بالسُّجود عليه و إن لَصَق بجبهته، لكن يجب إزالته للسجدة الثانية، و لو لم يكن عنده إلا طينٌ غير متماسكٍ وضع عليه جبهته للسجدة من غير اعتماد.
مسألة ٧٠٦- إذا كان في أرضٍ ذات طينٍ و وحلٍ
بحيث لو جلس للسُّجود و التشهُّد تلطَّخ بدنه و ثيابه، و لم يوجد مكان آخر، فالأحوط الصلاة فيها بشكلٍ كامل و لو تلطّخت ثيابه، إذا لم يكن في ذلك حرجٌ شديدٌ، و إن كان يجوز له أن يصلِّي فيها واقفاً مُومِياً للسجود و يتشهد قائما.
مسألة ٧٠٧- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه،
أو كان و لم يتمكَّن من السجود عليه لحرٍّ أو بردٍ أو تقيَّةٍ أو غيرها، سَجَد على ثوب القطن أو الكتَّان بل و غيرهما على الأقوى، و إن لم يكن، سجد على ظهر كفِّه، و إن لم يتمكَّن فعلى المعادن.