هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤ - مسألة ١٩٨- الرابع إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المَصَبّ و الآنية
مسألة ١٩١- اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغَسل بصبّةٍ واحدةٍ أو أكثر،
بفركٍ و دلكٍ أو غير ذلك.
مسألة ١٩٢- لا ترتيبَ في العضو،
فيجوز غَسْله من الأسفل إلى الأعلى، و إن كان الأوْلى البَدأةُ بأعلى العضو فالأعلى.
مسألة ١٩٣- لا كيفيةَ مخصوصة للغُسل في التّرتيبي،
بل يكفي تحقق مسمّاه، فيُجزي حينئذٍ رَمْس الرأس أولًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر، و يجزيه أيضاً رمس البعض و الصبّ على آخر. و لو ارتمس ثلاثَ مرات ناوياً بكل واحدةٍ غُسْل عضوٍ صحّ، بل يتحقق مسمّى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غَمْسِه فيه.
مسألة ١٩٤- اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آنٍ واحدٍ
و إن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الآخر لم يكفِ، مثلًا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو حال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارج الماء، لم يتحقق الارتماس.
مسألة ١٩٥- إذا تيقَّن بعد الغُسل عدم انغسال جزءٍ من بدنه،
وجبت إعادة الغُسل كلِّه في الارتماسي، و أما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غَسل ذلك الجزء و لا يحتاج إلى إعادة الغُسل، بل و لا إعادة غَسل سائر أجزاء الأيسر و لو طالت المدّة حتى جفَّت جميع الأعضاء. و إن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله و يعيد غسل الأيسر على الاحوط. و إن كان من الرأس يغسله و يعيد غسل الجانبين.
مسألة ١٩٦- لا يجب الموالاة في الغُسل الترتيبي،
فلو غَسل رأسه و رقبته في أول النهار، و الأيمن في وسطه، و الأيسر في آخره مثلًا، صحّ غُسله.
مسألة ١٩٧- يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
ترتيباً لا ارتماساً.
مسألة ١٩٨- الرابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المَصَبّ و الآنية
على ما مرّ في الوضوء. و المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء لمرضٍ و نحوه، على ما مرّ في الوضوء أيضاً. و كذا طهارة العضو الذي يراد غَسله، فلو كان نجساً، طهَّره أولًا، ثمّ غَسَلَهُ.