هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٦٣٣- يجوز الإتيان بالنوافل و الرواتب و غيرها جالساً حتى في حال الاختيار،
كتاب الصلاة
أعداد الفرائض و مواقيتها
مسألة ٦٣١- الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمْسٌ:
اليومية و منها الجُمُعَة، و صلاةُ الآيات، و الطوافِ الواجب، و الأمواتِ، و ما التزمه المكلَّف بنذرٍ أو إجارةٍ أو غيرهما.
مسألة ٦٣٢- الصَّلَوَات المندوبة كثيرة:
منها: الرواتب اليومية، و هي ثمانِ ركعاتٍ للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله أيضاً، و أربعٌ للمغرب بعده، و ركعتان من جلوسٍ بعد العشاء تُعَدَّان بركعة تسمَّى الوُتَيْرة، و يمتدّ وقتها بامتداد وقتها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة، و وقتهما الفجر الأول و يمتدُّ إلى أن يبقى من طلوع الحُمرة مقدارُ أداء الفريضة، و يجوز دَمْجُها في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل. و إحدى عشرة ركعة نافلة الليل، صلاة الليل منها ثمان ركعاتٍ، ثمّ ركعتا الشفع، ثمّ ركعة الوَتْر، و هي مع الشَّفع أفضل من صلاة الليل، و ركعتا الفجر أفضل منهما. و يجوز الاقتصار على الشَّفع و الوتر، بل على الوِتر خاصة. و وقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق، و السحر أفضل من غيره، و الثلث الأخير من الليل كله سحر، و أفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عدِّ الوُتَيْرَة ركعة، أربعٌ و ثلاثون ركعةً، ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانيةُ الظُّهر و ثمانيةُ العصر، و تثبت البواقي غير الوتيرة، و لكن لا بأس بالإتيان بها رجاءً، و سيأتي حكم الغُفَيْلة.
مسألة ٦٣٣- يجوز الإتيان بالنوافل و الرواتب و غيرها جالساً حتى في حال الاختيار،
لكن الأولى حينئذٍ عدُّ كل ركعتين بركعة حتى في الوَتْر، فيأتي بها مرَّتين كل مرة ركعة.