هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢ - مسألة ١٨٤- يُكره للجُنُب أمورٌ
لا يضع فيها شيئاً و هو خارجها أيضاً كما أن الأحوط ترك الدّخول لأخذ شيء منها، نعم لا بأس بأخذه منها من غير الدّخول.
الخامس: قراءة سور العزائم الأربع و هي: السَّجْدَة، و فُصِّلَت، و النَّجْم، و العَلَق. و الأقوى اختصاص الحرمة بآيات السَّجدة، دون بقية آيات السّورة، و إن كان الأحوط الأوْلى تركها أيضاً.
مسألة ١٨٢- إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا،
وجب عليه التّيمُّم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتّيمُّم أو مساوياً له، فحينئذٍ يخرج بدون تيمُّمٍ على الأقوى.
مسألة ١٨٣- إذا أجنب و وجب عليه الغُسل فوراً و كان الماء في المسجد
فالأقوى أنه فاقد الماء يجب عليه التّيمُّم نعم إذا كان مارّاً في غير المسجدين و أمكن له أخذ الماء، وجبت عليه الطهارة المائية.
ما يكره للجنب
مسألة ١٨٤- يُكره للجُنُب أمورٌ:
منها: الأكل و الشرب، و ترتفع كراهتهما له بأمورٍ، أكملها الوضوء الكامل، ثمّ غَسْل اليد و الوجه و المضمضة، ثمّ غَسل اليدين فقط.
و منها: قراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم، و تشتدُّ الكراهة إن زاد على سبعين آية.
و منها: مسُّ ما عدا خط المصحف، من الجلد و الورق و الهامش، و ما بين السطور.
و منها: النَّوم، و ترتفع كراهته بالوضوء، و إن لم يجد ماءً تيمَّم بدلًا عن الغسل.
و منها: الخِضاب. و كذا يكره له أن يُجْنِبَ إذا كان مختضباً قبل أن يأخذ اللَّون.
و منها: الجماع إذا كان جنباً بالاحتلام.
و منها: حمل المصحف و تعليقه.