هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٥ - مسألة ٧٩٨- الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقَّف عليه مسمَّى السجود،
السجود
مسائل
مسألة ٧٩٤- يجب في كل ركعةٍ سجدتان،
و هما معاً ركنٌ تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة و نقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلَّ سهواً بواحدةٍ فقط زيادةً أو نقصاناً، فلا بطلان. و لا بد فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجهٍ يتحقَّق به مسمّاه، و على هذا مدار الرُّكنية و الزيادة العمدية و السهوية، و إن كان يعتبر في السجود أمورٌ أخرى لكن لا مدخلية لها في ركنيته.
مسألة ٧٩٥- يعتبر في السجود أيضاً السجود على ستة أعضاءٍ:
الكفَّين و الرُّكبتين و الإبهامين. و يجب الباطن في الكفَّين، و الأحوط الاستيعاب العرفي. أما مع الضرورة فيُجزي مسمَّى الباطن. و لو لم يقدر إلا على ضمِّ أصابعه إلى كفِّه و السجود عليها، يجتزئ به، و مع تعذُّر ذلك كله يُجْزي ظاهرها، و مع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفِّ أو لغير ذلك، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفِّ. و يجب صدق مسمَّى السجود على ظاهر الرُّكبتين و إن لم يستوعبه، أما الإبهامان فالأحوط أن يكون على طرفيهما.
مسألة ٧٩٦- لا يجب الاستيعاب في الجبهة،
بل يكفي صدق السُّجود على مسمّاها، و يتحقَّق بمقدار الدرهم، و الأحوط عدم الأقل منه. كما أن الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرِّقاً، و إن كان الأقوى جوازه، فيجوز على السُّبْحَة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم. و لا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود إن كان له جرمٌ بحيث لا يحسب من تغيُّر اللون. و لو لصق بجبهته تربةٌ أو ترابٌ أو حصاةٌ و نحوها في السَّجدة الأولى، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط إن لم يكن أقوى.
مسألة ٧٩٧- المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً.
مسألة ٧٩٨- الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقَّف عليه مسمَّى السجود،
و إن كان الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، و لا يجب مساواتها في الاعتماد، و لا يضرُّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفَّين، و سائر أصابع الرِّجلين مع الإبهامين.