هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ١٣٥٣- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،
شرائط صحة الصوم و وجوبه
مسألة ١٣٤٤- يشترط في صحة الصوم أمورٌ:
الإسلام و الايمان، و البلوغ، و الحَضَر، و عدم المرض، و العقل، و الخلوُّ من الحيض و النفاس، كما يأتي تفصيلها.
مسألة ١٣٤٥- لا يصحّ الصوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزءٍ من النهار.
مسألة ١٣٤٦- لا يصحّ الصوم من المجنون، و إذا أفاق الأَدْوَارِي قبل الزوال و لم يأت بالمفطر،
فالأحوط عليه الإتمام، و إن لم يُتِمَّ فالقضاء.
مسألة ١٣٤٧- لا يصحّ الصوم من السَّكران،
و إذا أفاق قبل الزوال، فالأحوط أن ينوي أو يجدِّد النية إن سبقت منه النية و يتم، ثمّ يقضي، و كذا إن أفاق بعد الزوال و سبقت منه النية.
مسألة ١٣٤٨- إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزوال،
فالأحوط تجديد النية، و هكذا يتمه إن أفاق بعد الزوال.
مسألة ١٣٤٩- يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل،
و إن استوعب تمام النهار.
مسألة ١٣٥٠- لا يصحّ الصوم من الحائض و النُّفساء
و إن فاجأهما الدَّم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.
مسألة ١٣٥١- من شرائط صحة الصوم كما مرَّ عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم
لأنه يوجب شدَّته، أو طول بُرْئِه، أو شدَّة ألمه، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن أو الاحتمال العقلائي الموجب للخوف، و يلحق به الخوف العقلائي من حدوث المرض و الضرر بسببه، فإنه لا يصحّ معه الصوم، و يجوز بل يجب عليه الإفطار.
مسألة ١٣٥٢- لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً،
نعم لو كان مما لا يُتحمَّل عادةً جاز الإفطار.
مسألة ١٣٥٣- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،
فلا يترك الاحتياط بالقضاء.