هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٣ - مسألة ١٣٩٢- يجب على الولي قضاء ما فات الميِّتَ لعذرٍ،
مسألة ١٣٨٥- إذا فاته صوم رمضان لمرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ و مات في رمضان تلك السَّنة قبل أن يقضيه،
لم يجب القضاء عنه.
مسألة ١٣٨٦- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمر إلى رمضان آخر،
فإن كان العذر المرض، سقط قضاؤه و كفر عن كل يومٍ بمُدٍّ، و لا يجزي القضاء عن التكفير. و إن كان غيرَ المرض كالسفر و نحوه، فالأقوى وجوب القضاء، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين المدّ. و كذا إذا كان السبب المرض و كان العذر في التأخير غيره، أو العكس.
مسألة ١٣٨٧- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرٍ بل عمداً و لم يقضِ إلى رمضان آخر،
وجب عليه- مضافاً إلى كفارة الإفطار العمدي- التكفير عن كلِّ يومٍ بمدٍّ، و القضاء فيما بعد.
مسألة ١٣٨٨- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و لم يستمر ذلك العذر و لم يطرأ عذرٌ آخر، و تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر
وجب عليه الجمع بين القضاء و الكفارة. و كذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخَّر فاتَّفق طرُوُّ عذرٍ آخر.
مسألة ١٣٨٩- لا تتكرر كفارة التأخير بتكرُّر السنين،
فإذا فاته ثلاثة أيامٍ من ثلاثة رمضاناتٍ متتالية و لم يقضها، وجب عليه كفارةٌ واحدةٌ للأول و كفارةٌ واحدةٌ للثاني و قضاء الثالث، إذا لم يتأخَّر إلى رمضان الرابع.
مسألة ١٣٩٠- يجوز إعطاء كفارة أيامٍ عديدة من رمضانٍ واحد أو أكثر إلى فقيرٍ واحد.
مسألة ١٣٩١- يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق،
أما بعد الزوال فيحرم، بل تجب فيه الكفارة و إن لم يجب الإمساك بقية اليوم. و الكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكينٍ مدٌّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيامٍ.
مسألة ١٣٩٢- يجب على الولي قضاء ما فات الميِّتَ لعذرٍ،
بل مطلقاً على الأحوط فيما يجب قضاؤه، و لا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه و عدمه. و إن كان الأحوط في الأول، مع رضاء الورثة، الجمع بين التصدق و القضاء.