هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢ - مسألة ٣١٤- يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداءُ الحقوق الواجبة
مسألة ٣٠٨- إذا مسَّ ميِّتاً و شك في أنه قبل برده أو بعدَهُ،
لا يجب عليه الغُسْل، و كذا لو شكَّ في أنه كان شهيداً أو غيره على الأقوى أما إذا شكّ في أنه كان قبل تغسيله أو بعدَه، فيجب الغُسل.
مسألة ٣٠٩- إذا يَبسَ عضو من أعضاء الحيِّ و خرجت منه الروح بالمرَّة،
فلا يوجب مسُّه الغُسل ما دام متَّصلًا، و أما بعد الانفصال فلو اشتمل على عظم فالأقوى وجوب الغُسل بمسِّه. و إذا قُطع منه عضوٌ و ظل متصلًا ببدنه و لو بِجِلْدَةٍ، لا يجب الغُسْل بمسِّه في حال الاتصال، و يجب بعد الانفصال إذا كان مشتملًا على عظم.
مسألة ٣١٠- مسُّ الميِّت ينقض الوضوء على الأحوط
فيجب الوضوء مع غُسله لكل مشروط به.
مسألة ٣١١- يجب غُسل المسِّ لكلِّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر.
و هو شرط على الأحوط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة، و الطواف الواجب، و مسِّ كتابة القرآن.
مسألة ٣١٢- يجوز للماسِّ قبل الغُسْل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم،
و لا يمنع جواز الوطء، فحال المسِّ حال الحدث الأصغر، إلا في إيجاب الغُسل للصلاة و نحوها.
مسألة ٣١٣- لا يوجب تكرار المسِّ تكرار الغُسْل،
كسائر الأحداث، و لو كان الممسوس متعدداً.
[غسل الميت]
أحكام الأموات
أحكام الاحتضار
مسألة ٣١٤- يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداءُ الحقوق الواجبة
خَلْقيّاً أو خالقيّاً، و ردُّ الأمانات التي عنده أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. و كذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة، و الصيام، و الحجّ و نحوها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرِّع. أما ما يجب على الولي كالصلاة و الصوم، فيتخير بين إعلامه أو الإيصاء به.