هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٣ - مسألة ٣٢١- أطفال المسلمين حتى وَلَدُ الزنا منهم، بحكمهم،
مسألة ٣١٥- لا يجب عليه نصب قَيِّم على أطفاله الصغار
إلا إذا كان عدمه تضييعاً لهم و لحقوقهم، و إذا نصب فليكن المنصوب أميناً، و كذا من يعيِّنه لأداء الحقوق الواجبة.
مسألة ٣١٦- يجب كفايةً في حال الاحتضار و النَّزْع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة،
بأن يلقى على ظهره ممدَّداً و يجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلًا كان أو امرأةً، صغيراً كان أو كبيراً. و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغُسل، و أما بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
مسألة ٣١٧- يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة و السلام،
و كلمات الفَرَج، و كذا يستحبّ نقله إلى مصلَّاه إذا اشتدّ نَزْعه بشرط أن لا يوجب أذاه، و قراءة سورتَي يس و الصّافات عنده، لتعجيل راحته.
مسألة ٣١٨- يستحبُّ تغميض عَيْنَيْه بعد الموت،
و إطباق فمه، و شدُّ فكَّيْه، و مدُّ يديه إلى جنبَيْه، و مدُّ رجليْه، و تغطيته بثوب، و الإسراج عنده في الليل، و إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته، و التعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله فينتظر إلى حصول اليقين بموته.
مسألة ٣١٩- يكره مسُّه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده،
فإن الشيطان يعبث في جوفه، و كذا يكره حضور الجُنُب و الحائض عنده حال الاحتضار.
أحكام تغسيل الميت
مسألة ٣٢٠- يجب كفايةً تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفاً،
فيغسَّل بحكم مذهبنا إلا في مورد التَّقية فيغسَّل على مذهبهم. و لا يجوز تغسيل الكافر، و من حُكِمَ بكفره من المسلمين كالنواصب و الغُلاةِ و الخوارج.
مسألة ٣٢١- أطفال المسلمين حتى وَلَدُ الزنا منهم، بحكمهم،
فيجب تغسيلهم، بل يجب تغسيل السِّقْط أيضاً إذا تمَّ له أربعة أشهر، و يكفَّن و يدفن على المتعارف، و إذا كان له أقلّ من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا يبعد إلحاقه بمن تمَّ له أربعة أشهر، و إلا يُلفُّ بخِرقةٍ و يدفن.