هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣١ - مسألة ١٨١- يحرم على الجُنُب أمورٌ
فلا يترك الاحتياط بحبسه، أما إذا كان متوضِّئاً و لم يكن عنده ما يتيمَّم به، فلا يبعد وجوب حبسه إلا إذا تضرَّر به.
مسألة ١٧٩- يجوز له إتيان أهله
كما ورد بذلك النص إذا لم يكن عنده ماء و كان عنده ما يتيمَّم به، أما إذا لم يكن عنده ما يتيمَّم به أيضاً، فلا.
أحكام الجنب
مسألة ١٨٠- تتوقف على الغسل من الجنابة أمورٌ،
بمعنى أنه شرط في صحّتها:
الأول: الصلاة بأقسامها، و أجزائها المنسيّة، بل و كذا سجدتا السّهو على الأحوط ما عدا صلاة الجنازة.
الثاني: الطّواف الواجب، دون المندوب.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً الجنابة، و أما غيرهما من أقسام الصوم فلا تبطل بالإصباح جُنباً، و إن كان الأحوط في الواجب منها ترك تعمُّده.
نعم الجنابة العَمْديّة في أثناء النهار تُبْطِلُ جميع أقسام الصوم حتى المندوب، بخلاف غيرها كالاحتلام، فلا يضرّ حتى بصوم شهر رمضان.
مسألة ١٨١- يحرم على الجُنُب أمورٌ:
الأول: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدِّم في الوضوء، و مسُّ اسم اللَّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و كذا مسُّ أسماء الأنبياء و الأئمة : على الأحوط كما تقدَّم.
الثاني: دخول المسجد الحرام و مسجد النّبي ٦، و إن كان بنحو الاجْتِياز.
الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدّخول فيها إذا لم يكن مارّاً، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر. و يلحق بها المشاهد المشرَّفة على الأحوط، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين، و لا تلحق الأروقة بالرّوضة سيَّما إذا كان قصده من الدّخول فيها التشرُّف و التبرُّك.
الرابع: وضْعُ شيءٍ في المساجد بالدخول إليها، أو في حال العبور، بل الأحوط أن