هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٦٣٠- الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
مسألة ٦٢٤- يدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين،
بل و تزيين المساجد و المشاهد بها، و في اقتنائها من غير استعمال تردد و إشكال.
مسألة ٦٢٥- يحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا كان على وجهٍ لو انفصل كان إناءً مستقلًا،
دون ما لم يكن كذلك، و دون المُفَضَّضِ و المُمَوَّهِ بأحدهما.
مسألة ٦٢٦- الممتزج منهما بحكم أحدهما
و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة ٦٢٧- الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب بلا واسطة
بل و ما يشرب بالواسطة مثل الكأس و الكُوز و القِصاع و القُدور و الجفان و الأقداح و السماور و القوري و الفِنجان، بل و الملعقة فلا يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و الخنجر و السكين و الصندوق، و ما يصنع بيتاً للتعويذة، و قاب الساعة، و القِنديل و الخَلخال و إن كان مجوفاً.
مسألة ٦٢٨- لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهَاوِن و المَجامر و المَبَاخر
و ظروف الغَاليَة و المعجون و نحو ذلك.
مسألة ٦٢٩- كما يحرم الأكل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنية الذهب و الفضة،
كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناءٍ آخر بقصد الأكل و الشرب، نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و لا يحرم الأكل و الشرب من الإناء الثاني، بل لا يبعد أن يكون المحرَّم في الصورة الأولى نفس التفريغ بذلك القصد، دون الأكل و الشرب بعد ذلك، فلو كان الصابُّ منها شخصٌ و أكل أو شرب شخصٌ آخر، كان الصابُّ مرتكباً للحرام دون الآكل و الشارب بسبب أكله و شربه. نعم الأحوط له أن لا يأمره بالصبّ، و للمأمور أن لا يصب.
مسألة ٦٣٠- الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
يبطل إن كان بنحو الرمس مطلقاً، و يبطل مع الانحصار إذا كان بنحو الاغتراف، و يصح مع عدم الانحصار، كما تقدم.