هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩ - مسألة ٢٩٦- ليس لأقل النفاس حدٌّ،
مسألة ٢٨٩- يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة،
و الوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، و الأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها، و لا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصاً إذا طافت ذات الوسطى في غير وقت الغداة، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة، فتتوقف صحّة طوافها على الوضوء و الغسل له مستقلًا.
مسألة ٢٩٠- الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث،
فلا يحتاج إلى وضوء و لا إلى غسل من حيث هو، و إن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به.
مسألة ٢٩١- لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة،
و به و بالغسل في غيرها، و يحتاج مسّ القرآن إلى وضوء أو غسل مستقل على الأحوط، فلا يكفي ما عملته للصلاة، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصّلاة التي أتت بوظيفتها فيها، لكن الأحوط لها ترك مس كتابة القرن مطلقاً.
مسألة ٢٩٢- الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل،
بل الأحوط ضمّ الوضوء أيضا، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة، أما في غير وقتها فلا بدّ من غُسْلٍ مستقل.
مسألة ٢٩٣- الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدَيْن بدون اغتسال،
و إن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل.
مسألة ٢٩٤- لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطاً بالاغتسال.
النفاس
مسألة ٢٩٥- النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها،
حتى لو كان سِقْطاً لم تَلِجْهُ الرُّوح، بل و لو كان مُضْغَة أو عَلَقَةً إذا علم كونها مَبْدَأَ نُشُوءِ الولد. و مع الشك لا يحكم بكونه نِفاساً.
مسألة ٢٩٦- ليس لأقل النفاس حدٌّ،
فيمكن أن يكون لحظةً من العشرة أيام. و لو لم ترَ دماً أصلًا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة، فلا نفاس لها.