هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١٦٣٨- إذا استطاع الحجّ في عام الربح،
مسألة ١٦٣١- إذا كان له تجارةٌ و زراعةٌ فربح في إحداهما و خسر في الأخرى،
فالأقوى عدم الجبران.
مسألة ١٦٣٢- إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدُّهن و الارُزِّ مثلًا و زاد منها مقدار في آخر السنة،
يجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً. أما إذا اشترى ما يُنْتَفَعُ به مع بقاء عينه كالأثاث و السيَّارة مثلًا، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها.
مسألة ١٦٣٣- إذا احتاج إلى دارٍ لسكناه مثلًا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنينٍ متعددةٍ،
أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنينٍ متعددةٍ لأجل فراشه أو لباسه المحتاج إليه، فما يجمعه في سنينٍ متعددةٍ لهذه الحاجة لا خمس فيه.
مسألة ١٦٣٤- إذا مات في أثناء حول الربح،
سقط اعتبار إخراج مئونة بقيَّة السنة على فرض حياته.
مسألة ١٦٣٥- إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح،
دون المخمَّس، و دون الإخراج منهما على التوزيع، و إن كان هو الأحوط سيما الثاني.
مسألة ١٦٣٦- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
يجوز له أداء ما استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح. أما إذا لم يُؤدِّ فالأحوط عدم احتسابه. نعم لا بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران.
مسألة ١٦٣٧- الدَيْن الحاصل قهراً مثل قِيَمِ المُتْلَفات، و أُرُوش الجنايات، و النذور و الكفارات،
يكون أداؤه في كل سنةٍ من مئونة تلك السنة، فيَنْقُصُ من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن. و أما الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك، فإن كان لمئونة سنة الربح يُحْسَبُ منها أيضاً إذا أدَّاه، و إذا كان لمئونة السنوات السابقة فأدَّاه في السنة اللاحقة، فالأقوى كونه من مئونة سنة الأداء.
مسألة ١٦٣٨- إذا استطاع الحجّ في عام الربح،
فإذا حجَّ في تلك السنة تكون مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس، و إذا أخَّر الحجّ لعذرٍ أو عصيانٍ، يجب إخراج خمسه.