هداية العباد
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
أحكام التقليد
٥ ص
(٣)
مسألة 1- يجب بإلزام العقل على كلِّ مكلَّفٍ غير بالغٍ مرتبةَ الاجتهاد أن يكون إما مقلِّداً أو محتاطاً
٥ ص
(٤)
مسألة 2- يجوز العمل بالاحتياط
٥ ص
(٥)
مسألة 3- التقليد المصحِّح للعمل هو الالتزام بالعمل
٥ ص
(٦)
مسألة 4- الأحوط ترك العدول من حيٍّ الى حيٍّ
٥ ص
(٧)
مسألة 5- يجب أن يكون مرجع التقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه تعالى،
٥ ص
(٨)
مسألة 6- يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٥ ص
(٩)
مسألة 7- إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يَعْلَم أنه يوجد بينهما أعلم،
٦ ص
(١٠)
مسألة 8- إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين
٦ ص
(١١)
مسألة 9- يجب على العاميِّ أن يقلِّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم،
٦ ص
(١٢)
مسألة 10- إذا تساوى مجتهدان في العلم
٦ ص
(١٣)
مسألة 11- يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
٦ ص
(١٤)
مسألة 12- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل،
٦ ص
(١٥)
مسألة 13- إذا قلَّد من ليس أهلًا للفتوى ثمّ التفت،
٦ ص
(١٦)
مسألة 14- لا يجوز تقليد الميِّت ابتداءً،
٦ ص
(١٧)
مسألة 15- لا بدَّ أن يكون البقاء على تقليد الميِّت بتقليد الحيِّ،
٧ ص
(١٨)
مسألة 16- إذا قلَّد مجتهداً، ثمّ مات فقلَّد غيره، ثمّ مات فقلَّد في مسألة البقاء على تقليد الميِّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه،
٧ ص
(١٩)
مسألة 17- المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرُّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القُصَّر يَنْعَزِلُ بموت المجتهد،
٧ ص
(٢٠)
مسألة 18- إذا عمل عملًا من عبادةٍ أو عقدٍ أو إيقاعٍ على طبق فتوى من يقلِّده،
٧ ص
(٢١)
مسألة 19- إذا قلَّد مجتهداً من غير فحصٍ عن حاله،
٧ ص
(٢٢)
مسألة 20- إذا أحرز كون مجتهدٍ جامعاً للشرائط ثمّ شكَّ في زوال بعضها عنه
٧ ص
(٢٣)
مسألة 21- إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقد الشرائط من فسقٍ أو جنونٍ أو نسيانٍ،
٧ ص
(٢٤)
مسألة 22- يثبت الاجتهاد بالاختبار، و بالشِّياع المفيد للعلم، و بشهادة العدلين الخبيرين،
٨ ص
(٢٥)
مسألة 23- عمل الجاهل المقصِّر الملتفت من دون تقليدٍ باطلٌ،
٨ ص
(٢٦)
مسألة 24- كيفيِّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة،
٨ ص
(٢٧)
مسألة 25- إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد
٨ ص
(٢٨)
مسألة 26- يجب تعلُّم مسائل الشكِّ و السهو و غيرها مما هو محل ابتلاءٍ غالباً،
٨ ص
(٢٩)
مسألة 27- إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليدٍ مدَّةً من الزمان و لم يعلم مقدارَه،
٨ ص
(٣٠)
مسألة 28- إذا كانت أعماله السابقة عن تقليدٍ، و لا يعلم أنه كان تقليداً صحيحاً أم فاسداً،
٨ ص
(٣١)
مسألة 29- إذا مضت مدةٌ من بلوغه و شكَّ بعد ذلك في أنَّ أعماله كانت عن تقليدٍ صحيحٍ أم لا،
٩ ص
(٣٢)
مسألة 30- يعتبر في المفتي و القاضي العدالة،
٩ ص
(٣٣)
مسألة 31- العدالة عبارةٌ عن- مَلَكَةٍ راسِخَةٍ باعِثَةٍ على ملازمة التقوى من ترك المحرَّمات و فعل الواجبات
٩ ص
(٣٤)
مسألة 32- تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر،
٩ ص
(٣٥)
مسألة 33- إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً
٩ ص
(٣٦)
مسألة 34- إذا حدثت له في أثناء الصلاة مسألةٌ لا يَعلم حكمها و لم يتمكن حينئذٍ من استعلامها،
٩ ص
(٣٧)
مسألة 35- الوكيل في عملٍ عن الغير كإجراء عقدٍ أو إيقاعٍ، أو أداء خُمْسٍ أو زكاةٍ أو كفارةٍ أو نحوها،
٩ ص
(٣٨)
مسألة 36- إذا وقعت معاملةٌ بين شخصين و كان أحدهما مقلِّداً لمن يقول بِصِحَّتها و الآخر مقلِّداً لمن يقول ببطلانها،
٩ ص
(٣٩)
مسألة 37- الاحتياطُ المطلقُ في مقام الفتوى إذا لم تَسْبِقْهُ و لم تَلْحَقْهُ فتوى على خلافه،
١٠ ص
(٤٠)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٤١)
أحكام المياه
١١ ص
(٤٢)
مسألة 38- الماء إمَّا مطلقٌ أو مضافٌ
١١ ص
(٤٣)
مسألة 39- الماء المُضاف طاهرٌ في نفسه و غير مطهِّرٍ لا من الحَدَثِ و لا من الخَبَثِ،
١١ ص
(٤٤)
مسألة 40- الماء المطلق لا يخرج بالتَّبخير عن الإطلاق
١١ ص
(٤٥)
مسألة 41- إذا شكَّ في مائعٍ أنه مطلقٌ أو مضافٌ،
١١ ص
(٤٦)
مسألة 42- الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجَّس إذا تغيَّر أحد أوصافه اللوْنُ و الطَّعْمُ و الرَّائحة، بسبب ملاقاته النجاسة
١١ ص
(٤٧)
مسألة 43- المعتبر تأثُّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجِّس،
١٢ ص
(٤٨)
مسألة 44- المناط تغيُّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة،
١٢ ص
(٤٩)
مسألة 45- إذا وقع في الماء المعتصم متنجِّسٌ حاملٌ وَصْفَ النَّجس فغيَّره بوصف النجس و صدق عليه أنه تغيَّر بالنجاسة،
١٢ ص
(٥٠)
مسألة 46- الماء الجاري، و هو النابع السَّائل، لا ينجس بملاقاة النجس،
١٢ ص
(٥١)
مسألة 47- الراكد المتصل بالجاري بحكم الجاري
١٢ ص
(٥٢)
مسألة 48- إذا تنجَّس الجاري و ما في حكمه بالتغيُّر ثمّ زال تغيُّرُه و لو من قِبَلِ نفسه،
١٢ ص
(٥٣)
مسألة 49- الراكد بلا مادةٍ ينجس بملاقاة النَّجس إذا كان دون الكرِّ،
١٢ ص
(٥٤)
مسألة 50- إذا كان الماء قليلًا و شَكَّ في أنَّ له مادة أم لا،
١٢ ص
(٥٥)
مسألة 51- الراكد إذا بلغ كرّاً، لا ينجُس بالملاقاة
١٢ ص
(٥٦)
مسألة 52- إذا تغيَّر بعض الماء و كان الباقي كرّاً يبقى غير المتغيِّر على طهارته
١٣ ص
(٥٧)
مسألة 53- يقدَّرُ الكرُّ بالوزن و بالمساحة
١٣ ص
(٥٨)
مسألة 54- الماء المشكوك الكُرِّيَّة إن عُلِمَتْ حالته السابقة يُبنى عليها،
١٣ ص
(٥٩)
مسألة 55- إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و لاقى النجاسة، و لم يُعْلَمْ سَبْقُ الملاقاة على الكرّية أو العكس،
١٣ ص
(٦٠)
مسألة 56- ماء المطر حال نزوله من السَّماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغيَّر،
١٣ ص
(٦١)
مسألة 57- المراد بماء المطر الذي لا يتنجَّس إلا بالتغيُّر، القطراتُ النازلةُ و المجتمعُ منها تحت المطر حال تقاطره عليها،
١٣ ص
(٦٢)
مسألة 58- يُطهِّر المطر كلَّ ما أصابه من المتنجِّسات القابلة للتطهير،
١٣ ص
(٦٣)
مسألة 59- الفَرْشُ النَّجس إذا وصل المطر إلى جميع أجزائه و نَفَذَ فيها،
١٤ ص
(٦٤)
مسألة 60- إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر، فهو طاهرٌ
١٤ ص
(٦٥)
مسألة 61- الماء الراكد النَّجس، يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكرِّ و الجاري،
١٤ ص
(٦٦)
مسألة 62- لا إشكال في كون الماء المستعمل في الوضوء طاهراً و مطهراً للحَدَث و الخَبَث،
١٤ ص
(٦٧)
مسألة 63- الماء المستعمل في رفع الخبث المسمَّى بالغُسَالَةِ، طاهرٌ فيما لا يحتاج الى تعدُّدٍ،
١٤ ص
(٦٨)
مسألة 64- ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط، طاهرٌ
١٤ ص
(٦٩)
مسألة 65- لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماءُ اليدَ،
١٥ ص
(٧٠)
مسألة 66- إذا اشتبه نجسٌ بين أطرافٍ محصورةٍ كإناءٍ في عشرة،
١٥ ص
(٧١)
مسألة 67- إذا أريق أحد الإناءيْن المشتبهَيْن،
١٥ ص
(٧٢)
أحكام التخلي
١٥ ص
(٧٣)
مسألة 68- يجب في حال التّخلِّي كسائر الأحوال، سترُ العورة عن النّاظر المحترم،
١٥ ص
(٧٤)
مسألة 69- العورة في المرأة هنا القُبُل و الدُّبُر
١٥ ص
(٧٥)
مسألة 70- لا يشترط في الستر الواجب نوع معيَّنٌ من الساتر،
١٥ ص
(٧٦)
مسألة 71- لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزُّجاج،
١٥ ص
(٧٧)
مسألة 72- إذا اضطرَّ إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلًا،
١٥ ص
(٧٨)
مسألة 73- يحرم في حال التخلِّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه،
١٦ ص
(٧٩)
مسألة 74- الأقوى حرمة الاستقبال و الاستدبار في حال الاستبراء حال نزول ما بقي،
١٦ ص
(٨٠)
مسألة 75- إذا اضطرَّ إلى أحدهما تخيَّر،
١٦ ص
(٨١)
مسألة 76- إذا اشتبهت القبلة بين الجهات و يئس عن تمييزها و تعسَّر التأخير إلى أن يميِّزها تخيَّر بينها،
١٦ ص
(٨٢)
الاستنجاء
١٦ ص
(٨٣)
مسألة 77- يجب غَسْلُ مَخْرَج البول بالماء القليل مرّتيْن على الأحوط،
١٦ ص
(٨٤)
مسألة 78- لا يترك الاحتياط بلزوم تعدُّد ما يمسح به،
١٦ ص
(٨٥)
مسألة 79- يجب في الغَسل بالماء إزالة العين و الأثر،
١٦ ص
(٨٦)
مسألة 80- إنما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المَخْرَجَ،
١٦ ص
(٨٧)
مسألة 81- يحرم الاستنجاء بالمحترمات،
١٧ ص
(٨٨)
مسألة 82- لا يجب الدَلْكُ باليد في مخرج البول،
١٧ ص
(٨٩)
الاستبراء
١٧ ص
(٩٠)
مسألة 83- الظّاهر أنه لا يتعيَّن كيفيةٌ خاصةٌ للاستبراء من البول،
١٧ ص
(٩١)
مسألة 84- يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدّة و كثرة الحركة،
١٧ ص
(٩٢)
مسألة 85- لا يلزم المباشرة في الاستبراء،
١٧ ص
(٩٣)
مسألة 86- إذا شكَّ في الاستبراء
١٧ ص
(٩٤)
مسألة 87- إذا شكَّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه،
١٧ ص
(٩٥)
مسألة 88- إذا علم أن الخارج منه مَذْيٌ و لكن شكَّ في أنه خرج معه بول أم لا،
١٧ ص
(٩٦)
مسألة 89- إذا بال و توضَّأ ثمّ خرجت منه رطوبةٌ مشتبهة بين البول و المَنِيِّ،
١٨ ص
(٩٧)
الوضوء
١٨ ص
(٩٨)
أحكام الوضوء
١٨ ص
(٩٩)
واجبات الوضوء
١٨ ص
(١٠٠)
مسألة 90- الواجب في الوضوء غَسْلُ الوجه و اليديْن و مَسْحُ الرَّأس و القدميْن،
١٨ ص
(١٠١)
مسألة 91- يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه،
١٨ ص
(١٠٢)
مسألة 92- لا يجب غَسل ما استرسل من اللِّحية،
١٨ ص
(١٠٣)
مسألة 93- يجب غَسْل اليديْن من المرفَقيْن إلى أطراف الأصابع،
١٨ ص
(١٠٤)
مسألة 94- لا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غَسلٍ
١٨ ص
(١٠٥)
مسألة 95- لا يجب غَسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم،
١٩ ص
(١٠٦)
مسألة 96- الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته
١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 97- إذا انقطع لحمٌ من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد قطعه،
١٩ ص
(١٠٨)
مسألة 98- الشقوق التي تَحْدثُ على ظهر الكَفّ بسبب البرد مثلًا، إن كانت وسيعةً يُرى جوفها،
١٩ ص
(١٠٩)
مسألة 99- ما يعلو البَشَرَة شبيهُ الجُدَري، عند الاحتراق، ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره
١٩ ص
(١١٠)
مسألة 100- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى،
١٩ ص
(١١١)
مسألة 101- يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
١٩ ص
(١١٢)
مسألة 102- ما يَنْجَمِدُ على الجُرْح عند البُرْء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه،
١٩ ص
(١١٣)
مسألة 103- الوسخ على البشرة إن لم يكن جِرْماً مَرْئياً،
٢٠ ص
(١١٤)
مسألة 104- يجب مسح شيء من مقدَّم الرَّأس، و يكفي منه مسمَّى المسح،
٢٠ ص
(١١٥)
مسألة 105- لا يجب كون المسح على البشرة،
٢٠ ص
(١١٦)
مسألة 106- يجب أن يكون المسح بباطن الكف،
٢٠ ص
(١١٧)
مسألة 107- يجب جفاف الممسوح
٢٠ ص
(١١٨)
مسألة 108- يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى المِفْصَل على الأحوط طولًا،
٢٠ ص
(١١٩)
مسألة 109- إذا تعذَّر المسح بباطن الكفِّ مسح بظاهرها،
٢٠ ص
(١٢٠)
مسألة 110- إذا جفَّت رطوبةُ الكفِّ، أخذ من سائر مواضع الوضوء،
٢٠ ص
(١٢١)
مسألة 111- لا بدَّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح،
٢١ ص
(١٢٢)
مسألة 112- لا يجب في مسح القدم أن يضع أصابع الكفِّ مثلًا على أصابعها
٢١ ص
(١٢٣)
مسألة 113- يجوز المسح على القِناع و الخُفِّ و الجَوْرَب و غيرها عند الضرورة،
٢١ ص
(١٢٤)
شروط الوضوء
٢١ ص
(١٢٥)
مسألة 114- يشترط في الوضوء أمورٌ
٢١ ص
(١٢٦)
مسألة 115- المشتبه بالنَّجس بالشبهة المحصورة،
٢١ ص
(١٢٧)
مسألة 116- إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكُ الإضافة و الإطلاق،
٢١ ص
(١٢٨)
مسألة 117- إذا اشتبه مضافٌ في محصورٍ و لم يكن عنده ماءٌ آخر،
٢١ ص
(١٢٩)
مسألة 118- إذا كان المشتبه بالغصب من أطراف العلم الإجمالي، فهو كالمغصوب
٢٢ ص
(١٣٠)
مسألة 119- طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل،
٢٢ ص
(١٣١)
مسألة 120- يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرُّفات اليسيرة التي جرت عليها السيرة،
٢٢ ص
(١٣٢)
مسألة 121- إذا كان ماءٌ مباح في إناءٍ مغصوبٍ،
٢٢ ص
(١٣٣)
مسألة 122- يصحُّ الوضوء تحت الخَيْمة المغصوبة،
٢٢ ص
(١٣٤)
مسألة 123- الأحوط ترك الوضوء من حِياض المساجد و المدارس و نحوهما،
٢٢ ص
(١٣٥)
مسألة 124- الوضوء من آنية الذَّهب و الفضَّة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
٢٣ ص
(١٣٦)
مسألة 125- إذا شكَّ في وجود الحاجب قبل الشُّروع في الوضوء أو في الأثناء،
٢٣ ص
(١٣٧)
مسألة 126- إذا علم بوجود شيء حال الوضوء قد يَصِلُ الماء تحته و قد لا يَصِلُ كالخاتم،
٢٣ ص
(١٣٨)
مسألة 127- إذا كان بعض محالِّ الوضوء نجساً فتوضَّأ، و شك بعده في أنه طهَّره قبل الوضوء أم لا،
٢٣ ص
(١٣٩)
مسألة 128- من شروط الوضوء المباشرة اختياراً،
٢٣ ص
(١٤٠)
مسألة 129- من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء،
٢٣ ص
(١٤١)
مسألة 130- من شروط الوضوء الموالاة بين الأعضاء،
٢٤ ص
(١٤٢)
مسألة 131- إنّما يضرُّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير الكثير،
٢٤ ص
(١٤٣)
مسألة 132- إذا لم يُتابع أفعال الوضوء لكن لم يَجُفَّ العضو السابق بسبب البرودة و رطوبة الهواء،
٢٤ ص
(١٤٤)
مسألة 133- إذا ترك الموالاة نسياناً، بطل وضوؤه
٢٤ ص
(١٤٥)
مسألة 134- إذا لم يبق رطوبةٌ على أعضاء وضوئه إلا على ما زاد من لحيته عن حدّ وجهه،
٢٤ ص
(١٤٦)
مسألة 135- من شروط الوضوء النيّة،
٢٤ ص
(١٤٧)
مسألة 136- لا يعتبر في النيّة التلفُّظ بها و لا إخطارها في القلب تفصيلًا،
٢٤ ص
(١٤٨)
مسألة 137- كما تجب النيّة في أول العمل كذلك يجب استمرارها إلى آخره،
٢٥ ص
(١٤٩)
مسألة 138- يكفي في النيّة قصد القربة،
٢٥ ص
(١٥٠)
مسألة 139- الظاهر أنه يعتبر في صحة الوضوء قصد الطهارة أو ما يترتب عليها،
٢٥ ص
(١٥١)
مسألة 140- يكفي وضوء واحدٌ عن الأسباب المختلفة،
٢٥ ص
(١٥٢)
موجبات الوضوء
٢٥ ص
(١٥٣)
مسألة 141- الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمورٌ
٢٥ ص
(١٥٤)
مسألة 142- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط،
٢٦ ص
(١٥٥)
مسألة 143- المَسْلُوسُ و المَبْطُون إن كانت لأي منهما فترةٌ تَسَعُ الطهارة و الصلاة
٢٦ ص
(١٥٦)
مسألة 144- يجب على المسلوس التحفُّظ من تعدِّي بوله، بكيسٍ فيه قطن و نحوه،
٢٦ ص
(١٥٧)
مسألة 145- لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما صلَّيا من الصلوات بعد بُرْئِهما،
٢٦ ص
(١٥٨)
غايات الوضوء
٢٦ ص
(١٥٩)
مسألة 146- غاية الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله،
٢٦ ص
(١٦٠)
مسألة 147- الطّهارة شرطٌ لصحة الصلاة فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً أو قضاءً، عن النفس أو الغير،
٢٧ ص
(١٦١)
مسألة 148- الطهارة شرطٌ لجواز مسّ كتابة القرآن،
٢٧ ص
(١٦٢)
مسألة 149- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن الظاهرة و الباطنة،
٢٧ ص
(١٦٣)
مسألة 150- الظاهر أنّ الكَوْنَ على الطهارة مستحبٌ بنفسه
٢٧ ص
(١٦٤)
مسألة 151- يستحبّ للمتوضِّي أن يجدِّد وضوءه،
٢٧ ص
(١٦٥)
مسألة 152- في استحباب الوضوء بنفسه للمُحْدِث بالأصغر إشكالٌ،
٢٧ ص
(١٦٦)
أحكام الخلل
٢٧ ص
(١٦٧)
مسألة 153- إذا تيقَّن الحدث و شكَّ في الطهارة أو ظنَّها، تطهَّر،
٢٧ ص
(١٦٨)
مسألة 154- إذا شكَّ في الطّهارة بعد الفراغ من العمل،
٢٧ ص
(١٦٩)
مسألة 155- إذا تيقَّن الطهارة و شكَّ في الحدث،
٢٨ ص
(١٧٠)
مسألة 156- إذا تيقَّن ترك غَسْلِ عضوٍ أو مَسْحِهِ،
٢٨ ص
(١٧١)
مسألة 157- إذا شكَّ في فعلِ شيءٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه،
٢٨ ص
(١٧٢)
مسألة 158- كثير الشك لا عبرة بشكّه،
٢٨ ص
(١٧٣)
وضوء الجَبِيرة
٢٨ ص
(١٧٤)
مسألة 159- من كان على بعض أعضائه جَبِيرَةٌ و لا يتمكَّن من غَسل محلّها بلا نَزْعِها،
٢٨ ص
(١٧٥)
مسألة 160- يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغَسل،
٢٨ ص
(١٧٦)
مسألة 161- إذا كانت الجبيرة مستوعبةً لعضو واحد أو لتمام الأعضاء،
٢٨ ص
(١٧٧)
مسألة 162- إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة،
٢٨ ص
(١٧٨)
مسألة 163- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة،
٢٩ ص
(١٧٩)
مسألة 164- الأقرب جواز الاكتفاء بغَسل ما حول الجُرْحِ المكشوف إذا لم يمكن غَسْلُ الجُرْحِ نفسِه،
٢٩ ص
(١٨٠)
مسألة 165- إذا أضرّ الماء بالعضو و لم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر، يتعيَّن التّيمُّم،
٢٩ ص
(١٨١)
مسألة 166- الرَّمد الذي يضرّ به الوضوء،
٢٩ ص
(١٨٢)
مسألة 167- إذا كان على البشرة مانعٌ لا يمكن إزالته كالقير و نحوه،
٢٩ ص
(١٨٣)
مسألة 168- الوضوء الجبيري رافعٌ للحدث،
٢٩ ص
(١٨٤)
مسألة 169- من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل له موجب الغُسْل،
٢٩ ص
(١٨٥)
مسألة 170- من كان تكليفه التّيمُّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعُها،
٢٩ ص
(١٨٦)
مسألة 171- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة،
٢٩ ص
(١٨٧)
مسألة 172- يجوز أن يصلِّي صاحبُ الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت،
٢٩ ص
(١٨٨)
الأغسال
٣٠ ص
(١٨٩)
مسألة 173- الأغسال الواجبة بالوجوب النفسي أو الغيري ستةٌ
٣٠ ص
(١٩٠)
أغسال الواجبة
٣٠ ص
(١٩١)
غسل الجنابة
٣٠ ص
(١٩٢)
مسائل في غسل الجنابة
٣٠ ص
(١٩٣)
مسألة 174- سبب الجنابة أمران،
٣٠ ص
(١٩٤)
مسألة 175- المني إن علم فلا إشكال،
٣٠ ص
(١٩٥)
مسألة 176- السبب الثاني من أسباب الجنابة الجماع
٣٠ ص
(١٩٦)
مسألة 177- إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنه منه و لم يغتسل بعده،
٣٠ ص
(١٩٧)
مسألة 178- إذا تحرَّك المنيّ من محلِّه في النوم أو اليقظة و كان بعد دخول وقت الصلاة و لم يكن عنده ماء للغُسل،
٣٠ ص
(١٩٨)
مسألة 179- يجوز له إتيان أهله
٣١ ص
(١٩٩)
أحكام الجنب
٣١ ص
(٢٠٠)
مسألة 180- تتوقف على الغسل من الجنابة أمورٌ،
٣١ ص
(٢٠١)
مسألة 181- يحرم على الجُنُب أمورٌ
٣١ ص
(٢٠٢)
مسألة 182- إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا،
٣٢ ص
(٢٠٣)
مسألة 183- إذا أجنب و وجب عليه الغُسل فوراً و كان الماء في المسجد
٣٢ ص
(٢٠٤)
ما يكره للجنب
٣٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 184- يُكره للجُنُب أمورٌ
٣٢ ص
(٢٠٦)
واجبات الغسل و شروطه
٣٣ ص
(٢٠٧)
مسألة 185- واجبات الغُسْل أمورٌ
٣٣ ص
(٢٠٨)
مسألة 186- إذا دخل الحمّام بنيّة الغُسْل،
٣٣ ص
(٢٠٩)
مسألة 187- إذا دخل الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنه اغتسل أم لا،
٣٣ ص
(٢١٠)
مسألة 188- الثاني غَسْل ظاهر البشرة،
٣٣ ص
(٢١١)
مسألة 189- لا يجب غَسل الشعر، بل يجب غَسل ما تحته من البشرة،
٣٣ ص
(٢١٢)
مسألة 190- الثالث الترتيب في الغسل الترتيبي، دون الارتماسي
٣٣ ص
(٢١٣)
مسألة 191- اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغَسل بصبّةٍ واحدةٍ أو أكثر،
٣٤ ص
(٢١٤)
مسألة 192- لا ترتيبَ في العضو،
٣٤ ص
(٢١٥)
مسألة 193- لا كيفيةَ مخصوصة للغُسل في التّرتيبي،
٣٤ ص
(٢١٦)
مسألة 194- اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آنٍ واحدٍ
٣٤ ص
(٢١٧)
مسألة 195- إذا تيقَّن بعد الغُسل عدم انغسال جزءٍ من بدنه،
٣٤ ص
(٢١٨)
مسألة 196- لا يجب الموالاة في الغُسل الترتيبي،
٣٤ ص
(٢١٩)
مسألة 197- يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب
٣٤ ص
(٢٢٠)
مسألة 198- الرابع إطلاق الماء و طهارته و إباحته، و إباحة المكان و المَصَبّ و الآنية
٣٤ ص
(٢٢١)
مسألة 199- إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمّام،
٣٥ ص
(٢٢٢)
مسألة 200- يشكل الوضوء و الغُسل بالماء المُسَبَّل،
٣٥ ص
(٢٢٣)
مسألة 201- الظاهر أنّ ماء غُسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، و كذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها،
٣٥ ص
(٢٢٤)
مسألة 202- يتعيَّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً،
٣٥ ص
(٢٢٥)
مسألة 203- إذا شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في جزء آخر،
٣٥ ص
(٢٢٦)
مسألة 204- ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغُسل،
٣٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 205- إذا اغتسل بدون أن يستبري من المني بالبول، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول،
٣٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 206- إذا كان استبرأ بالبول و الخرطات و لم يحتمِل أن البلل الخارج سوى المني و البول،
٣٥ ص
(٢٢٩)
مسألة 207- إذا رأى بعد الغُسل رطوبةً مشتبهةً بين المني و غيره، و شكّ في أنه استبرأ بالبول أم لا،
٣٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 208- يُجزي غُسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به
٣٦ ص
(٢٣١)
مسألة 209- إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل،
٣٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 210- إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنه كان ناوياً الغُسل الارتماسي و أن غُسله تمّ،
٣٦ ص
(٢٣٣)
مسألة 211- إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنه اغتسل من الجنابة أم لا،
٣٦ ص
(٢٣٤)
مسألة 212- إذا اجتمع عليه أغسال متعدَّدة واجبةٌ أو مستحبةٌ أو مختلفةٌ،
٣٦ ص
(٢٣٥)
مسألة 213- إذا كان عليه أغسالٌ مستحبةٌ و نوى بعضها،
٣٦ ص
(٢٣٦)
غسل الحيض
٣٦ ص
(٢٣٧)
دم الحيض و أوصافه
٣٦ ص
(٢٣٨)
مسألة 214- دم الحيض أسودُ أو أحمرُ غليظٌ طَريٌّ حارٌّ،
٣٦ ص
(٢٣٩)
مسألة 215- كلّ دمٍ تراه الصبيّة قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيضٍ و إن كان بصفاته،
٣٧ ص
(٢٤٠)
مسألة 216- تيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرَشيَّةً، و خمسين إن كانت غيرها،
٣٧ ص
(٢٤١)
مسألة 217- قيل بأنه إذا خرج ممّن شك في بلوغها دم بصفات الحيض، يُحْكَم بكونه حيضاً،
٣٧ ص
(٢٤٢)
مسألة 218- الحيض يجتمع مع الإرضاع،
٣٧ ص
(٢٤٣)
مسألة 219- تتحقّق صفة الحيض و تترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج،
٣٧ ص
(٢٤٤)
مسألة 220- إذا شكَّت في أصل الخروج حَكَمَتْ بالعدم،
٣٧ ص
(٢٤٥)
مسألة 221- إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة،
٣٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 222- الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقاً،
٣٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 223- إذا اشتبه دم الحيض بدم القُرْحَة الداخلية،
٣٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 224- أقلُّ الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقلّ الطُّهْر عشرة،
٣٨ ص
(٢٤٩)
مسألة 225- إذا لم يَتَوالَ الدَّم في الأيام الثلاثة الأولى،
٣٨ ص
(٢٥٠)
مسألة 226- لا يلزم خروج الدم إلى الخارج تمام الأيام الثلاثة،
٣٨ ص
(٢٥١)
مسألة 227- إذا رأت الدم ثلاثة أيّام متوالية ثمّ انقطع،
٣٩ ص
(٢٥٢)
مسألة 228- المراد باليوم النَّهار،
٣٩ ص
(٢٥٣)
أقسام الحائض
٣٩ ص
(٢٥٤)
مسألة 229- الحائض إما ذات عادة أو غيرها،
٣٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 230- تصير المرأة ذات عادة بتكرُّر الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد، أو فيهما،
٣٩ ص
(٢٥٦)
مسألة 231- لا تزول العادة برؤية الدّم على خلافها مرة،
٣٩ ص
(٢٥٧)
مسألة 232- ذات العادة الوقتية سواء كانت عدديةً أيضاً أم لا، تتحيَّض بمجرد رؤية الدم في العادة،
٣٩ ص
(٢٥٨)
مسألة 233- إذا رأت الدم المُبتدئةُ أو المُضطربةُ أو الناسيةُ أو ذات العادة العددية
٤٠ ص
(٢٥٩)
مسألة 234- ذات العادة الوقتيّة إذا رأت الدم في العادة و قبلها، أو فيها و بعدها، أو فيها و قبلها و بعدها،
٤٠ ص
(٢٦٠)
مسألة 235- إذا رأت الدّم ثلاثة أيام متواليةً و انقطع لأقل من عشرة،
٤٠ ص
(٢٦١)
مسألة 236- ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة و لم يتجاوز العشرة،
٤٠ ص
(٢٦٢)
مسألة 237- إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً، فرأت في شهر مرَّتين مع فصل أقلّ الطُّهر،
٤٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 238- المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن،
٤١ ص
(٢٦٤)
مسألة 239- ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدّم قبل العادة استبرأت،
٤١ ص
(٢٦٥)
مسألة 240- إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها،
٤١ ص
(٢٦٦)
مسألة 241- إذا تجاوز الدم عن العشرة
٤١ ص
(٢٦٧)
مسألة 242- ذات العادة الوقتيَّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة،
٤٢ ص
(٢٦٨)
أحكام الحيض
٤٢ ص
(٢٦٩)
مسألة 243- منها عدم جواز الصّلاة لها، و الصّيام، و الطّواف، و الاعتكاف
٤٢ ص
(٢٧٠)
مسألة 244- و منها يحرم عليها ما يحرم على مطلق المُحدِث،
٤٢ ص
(٢٧١)
مسألة 245- و منها أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب،
٤٣ ص
(٢٧٢)
مسألة 246- و منها حرمة وطئها على الرجل و عليها،
٤٣ ص
(٢٧٣)
مسألة 247- يحرم وطأ الحائض مع العلم بحيضها،
٤٣ ص
(٢٧٤)
مسألة 248- إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سُمِعَ قولها،
٤٣ ص
(٢٧٥)
مسألة 249- لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة، و المنقطعة
٤٣ ص
(٢٧٦)
مسألة 250- إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية،
٤٣ ص
(٢٧٧)
مسألة 251- و منها أن الأوْلى إعطاء الكفارة عن وطئها،
٤٣ ص
(٢٧٨)
مسألة 252- المراد بأوَّل الحيض ثُلثُه الأول، و بوسطه ثُلثه الثاني، و بآخره ثُلثه الأخير،
٤٣ ص
(٢٧٩)
مسألة 253- إذا وطأها معتقداً حيضها فَبانَ عدمُه،
٤٣ ص
(٢٨٠)
مسألة 254- إذا اتَّفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج،
٤٣ ص
(٢٨١)
مسألة 255- يجوز إعطاء قيمة الكفارة،
٤٤ ص
(٢٨٢)
مسألة 256- تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين،
٤٤ ص
(٢٨٣)
مسألة 257- تتكرَّر الكفارة بتكرُّر الوطء
٤٤ ص
(٢٨٤)
مسألة 258- و منها بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و لو دبراً،
٤٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 259- إذا كان الزوج غائباً و وكَّل شخصاً حاضراً متمكّناً من استعلام حالها،
٤٤ ص
(٢٨٦)
مسألة 260- و منها أنه يستحبُّ غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة،
٤٤ ص
(٢٨٧)
مسألة 261- و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلِّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
٤٤ ص
(٢٨٨)
مسألة 262- غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفيَّة و الأحكام،
٤٤ ص
(٢٨٩)
مسألة 263- إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما،
٤٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 264- إذا تيمَّمت بدلًا عن الغُسل ثمّ أحدثت بالحدث الأصغر،
٤٤ ص
(٢٩١)
مسألة 265- و منها وجوب قضاء ما تركَتْهُ في حال الحيض من الصيام الواجب،
٤٥ ص
(٢٩٢)
مسألة 266- إذا طَهُرت من الحيض قبل خروج الوقت،
٤٥ ص
(٢٩٣)
مسألة 267- إذا ظنَّت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة،
٤٥ ص
(٢٩٤)
مسألة 268- إذا طَهُرَتْ في آخر النّهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعاتٍ في الحضر أو ركعتين في السفر،
٤٥ ص
(٢٩٥)
مسألة 269- إذا طَهُرَتْ و بقي من وقت العشاءين من آخر اللّيل مقدار خمس ركعاتٍ في الحضر أو أربع في السفر،
٤٥ ص
(٢٩٦)
مسألة 270- إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيَّن عدمها
٤٦ ص
(٢٩٧)
مسألة 271- يستحب للحائض أن تبدِّل القطنة و تتوضَّأ وقت كل صلاة،
٤٦ ص
(٢٩٨)
مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنَّاء أو غيره، و قراءة القرآن
٤٦ ص
(٢٩٩)
مسألة 272- يكره للحائض الخِضاب بالحِنّاء أو غيره، و قراءة القرآن
٤٦ ص
(٣٠٠)
الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٠١)
مسألة 273- دم الاستحاضة في الأغلب أصفرُ بارد رقيق،
٤٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 274- الاستحاضة على أقسام ثلاثة قليلة، و متوسطة، و كثيرة
٤٦ ص
(٣٠٣)
مسألة 275- الاستحاضة المتوسطة أن يغمس الدم القطنة و لا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها،
٤٦ ص
(٣٠٤)
مسألة 276- الاستحاضة الكثيرة، أن يسيل الدّم من القطنة إلى الخرقة،
٤٦ ص
(٣٠٥)
مسألة 277- وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل،
٤٧ ص
(٣٠٦)
مسألة 278- الظاهر أن الجمع بين الصّلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما،
٤٧ ص
(٣٠٧)
مسألة 279- الاستحاضة القليلة حدثُ أصغر كالبول،
٤٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 280- يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة
٤٧ ص
(٣٠٩)
مسألة 281- إذا لم تتمكن من الاختبار
٤٧ ص
(٣١٠)
مسألة 282- إنّما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدّم،
٤٧ ص
(٣١١)
مسألة 283- يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما،
٤٧ ص
(٣١٢)
مسألة 284- يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر،
٤٨ ص
(٣١٣)
مسألة 285- إذا انتقلت الاستحاضة من الدّنيا إلى العليا،
٤٨ ص
(٣١٤)
مسألة 287- يصحّ الصوم من المستحاضة بالقليلة
٤٨ ص
(٣١٥)
مسألة 288- إذا انقطع دمها بعد تطهّرها و قبل الصلاة،
٤٨ ص
(٣١٦)
مسألة 289- يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة،
٤٩ ص
(٣١٧)
مسألة 290- الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الطهارة من الحدث،
٤٩ ص
(٣١٨)
مسألة 291- لا يحل لها مسّ كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة،
٤٩ ص
(٣١٩)
مسألة 292- الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل،
٤٩ ص
(٣٢٠)
مسألة 293- الأقوى جواز مكثها في المساجد و دخولها المسجدَيْن بدون اغتسال،
٤٩ ص
(٣٢١)
مسألة 294- لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطاً بالاغتسال
٤٩ ص
(٣٢٢)
النفاس
٤٩ ص
(٣٢٣)
مسألة 295- النفاس دمُ الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها،
٤٩ ص
(٣٢٤)
مسألة 296- ليس لأقل النفاس حدٌّ،
٤٩ ص
(٣٢٥)
مسألة 297- أكثر النفاس عشرةُ أيام،
٥٠ ص
(٣٢٦)
مسألة 298- إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس،
٥٠ ص
(٣٢٧)
مسألة 299- اذا رأت الدم تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها،
٥٠ ص
(٣٢٨)
مسألة 300- يعتبر فصل أقل الطُّهر،
٥٠ ص
(٣٢٩)
مسألة 301- إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر،
٥١ ص
(٣٣٠)
مسألة 302- إذا انقطع دم النفساء في الظاهر، يجب عليها الاستظهار
٥١ ص
(٣٣١)
مسألة 303- أحكام النفساء كأحكام الحائض
٥١ ص
(٣٣٢)
غسل مسِّ الميِّت
٥١ ص
(٣٣٣)
مسألة 304- يجب الغُسْلُ لمسِّ ميِّت الإنسان بعد بَرْد تمام جسدهِ و قَبْل تمام غُسْلِه، لا بعده
٥١ ص
(٣٣٤)
مسألة 305- لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير،
٥١ ص
(٣٣٥)
مسألة 306- القطعة المبانة من الحيِّ، بحكم الميت في وجوب الغُسْل بمسِّها
٥١ ص
(٣٣٦)
مسألة 307- الشهيد كالمغسَّل،
٥١ ص
(٣٣٧)
مسألة 308- إذا مسَّ ميِّتاً و شك في أنه قبل برده أو بعدَهُ،
٥٢ ص
(٣٣٨)
مسألة 309- إذا يَبسَ عضو من أعضاء الحيِّ و خرجت منه الروح بالمرَّة،
٥٢ ص
(٣٣٩)
مسألة 310- مسُّ الميِّت ينقض الوضوء على الأحوط
٥٢ ص
(٣٤٠)
مسألة 311- يجب غُسل المسِّ لكلِّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٥٢ ص
(٣٤١)
مسألة 312- يجوز للماسِّ قبل الغُسْل دخول المساجد و المشاهد، و المكث فيها، و قراءة العزائم،
٥٢ ص
(٣٤٢)
مسألة 313- لا يوجب تكرار المسِّ تكرار الغُسْل،
٥٢ ص
(٣٤٣)
غسل الميت
٥٢ ص
(٣٤٤)
أحكام الأموات
٥٢ ص
(٣٤٥)
أحكام الاحتضار
٥٢ ص
(٣٤٦)
مسألة 314- يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداءُ الحقوق الواجبة
٥٢ ص
(٣٤٧)
مسألة 315- لا يجب عليه نصب قَيِّم على أطفاله الصغار
٥٣ ص
(٣٤٨)
مسألة 316- يجب كفايةً في حال الاحتضار و النَّزْع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة،
٥٣ ص
(٣٤٩)
مسألة 317- يستحبّ تلقينه الشّهادتين و الإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة و السلام،
٥٣ ص
(٣٥٠)
مسألة 318- يستحبُّ تغميض عَيْنَيْه بعد الموت،
٥٣ ص
(٣٥١)
مسألة 319- يكره مسُّه في حال النزع، و وضع شيء ثقيل على بطنه، و إبقاؤه وحده،
٥٣ ص
(٣٥٢)
أحكام تغسيل الميت
٥٣ ص
(٣٥٣)
مسألة 320- يجب كفايةً تغسيل كل مسلم و لو كان مخالفاً،
٥٣ ص
(٣٥٤)
مسألة 321- أطفال المسلمين حتى وَلَدُ الزنا منهم، بحكمهم،
٥٣ ص
(٣٥٥)
مسألة 322- يسقط تغسيل الشهيد،
٥٤ ص
(٣٥٦)
مسألة 323- إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب،
٥٤ ص
(٣٥٧)
مسألة 324- يسقط غسل من وجب قتله برجمٍ أو قصاصٍ،
٥٤ ص
(٣٥٨)
مسألة 325- القطعة المنفصلة من الحيِّ أو الميِّت قبل تغسيله إن لم تشتمل على عظم فلا يجب تغسيلها،
٥٤ ص
(٣٥٩)
مسألة 326- تغسيل الميت كتكفينه و الصّلاة عليه فرضٌ على الكِفاية على جميع المكلَّفين،
٥٤ ص
(٣٦٠)
مسألة 327- المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنَسَبٍ أو سبب،
٥٤ ص
(٣٦١)
مسألة 328- إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،
٥٥ ص
(٣٦٢)
مسألة 329- الذُّكور في طبقات الإرث مقدَّمون على الإناث،
٥٥ ص
(٣٦٣)
مسألة 330- الزوج أوْلى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها،
٥٥ ص
(٣٦٤)
مسألة 331- إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي،
٥٥ ص
(٣٦٥)
مسألة 332- يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميت في الذُّكورة و الأنوثة،
٥٥ ص
(٣٦٦)
مسألة 333- إذا وجد المماثل فلا يُترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل مَحارِمَهُ و بالعكس،
٥٥ ص
(٣٦٧)
مسألة 334- الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يجوز أن يغسِّله من وراء الثوب
٥٦ ص
(٣٦٨)
مسألة 335- يعتبر في المغسِّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار،
٥٦ ص
(٣٦٩)
مسألة 336- إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي
٥٦ ص
(٣٧٠)
مسألة 337- الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل
٥٦ ص
(٣٧١)
كيفية تغسيل الميت
٥٦ ص
(٣٧٢)
مسألة 338- يجب أولًا إزالة النجاسة عن بدن الميّت،
٥٦ ص
(٣٧٣)
مسألة 339- يجب تغسيله ثلاثة أغسال
٥٦ ص
(٣٧٤)
مسألة 340- يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوطٌ به،
٥٦ ص
(٣٧٥)
مسألة 341- إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غُسِّل بالماء الخالص بدل المتعذِّر
٥٧ ص
(٣٧٦)
مسألة 342- إذا فقد الماء يَمَّمه ثلاث تيمُّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب،
٥٧ ص
(٣٧٧)
مسألة 343- إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسلٍ واحد،
٥٧ ص
(٣٧٨)
مسألة 344- إذا كان الميّت مُحْرِماً يغسِّله ثلاثة أغسالٍ كالمُحِلِّ،
٥٧ ص
(٣٧٩)
مسألة 345- إذا يمَّمه عند تعذُّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لاجل تعذُّر الخليط ثمّ ارتفع العذر،
٥٧ ص
(٣٨٠)
مسألة 346- إذا كان على الميّت غسل جنابةٍ أو حيضٍ أو نحوهما،
٥٧ ص
(٣٨١)
مسألة 347- إذا دفن الميِّت بلا غسل و لو نسياناً
٥٧ ص
(٣٨٢)
مسألة 348- إذا تبيَّن أنه لم يُصلّ عليه، أو تبيَّن بطلانها،
٥٨ ص
(٣٨٣)
مسألة 349- لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت،
٥٨ ص
(٣٨٤)
مسألة 350- إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغُسْل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجةٍ،
٥٨ ص
(٣٨٥)
مسألة 351- لا يجب غَسْلُ اللَّوح أو السرير الذي يغسَّل عليه الميت بعد كل واحدٍ من الأغسال الثلاثة
٥٨ ص
(٣٨٦)
مسألة 352- الأحوط أن يوضع الميِّت حال الغسل مستقبل القبلة
٥٨ ص
(٣٨٧)
مسألة 353- لا يجب تَوْضِيئ الميت على الأصح،
٥٨ ص
(٣٨٨)
آداب تغسيل الميت
٥٨ ص
(٣٨٩)
مسألة 354- آداب الغسل أمورٌ
٥٨ ص
(٣٩٠)
مسألة 355- إذا سقط من بدن الميِّت شيءٌ من جلدٍ أو شعرٍ أو ظفرٍ أو سنٍّ،
٥٩ ص
(٣٩١)
تكفين الميت
٥٩ ص
(٣٩٢)
مسألة 356- تكفين الميِّت واجب كفائي كالتغسيل،
٥٩ ص
(٣٩٣)
مسألة 357- لا يجوز التكفين بالمغصوب
٥٩ ص
(٣٩٤)
مسألة 358- يختص عدم جواز التكفين بما ذكر، بحال الاختيار،
٥٩ ص
(٣٩٥)
مسألة 359- إذا تنجَّس الكفن قبل الوضع في القبر،
٦٠ ص
(٣٩٦)
مسألة 360- يُخْرَجُ الكفن من أصل التّركة،
٦٠ ص
(٣٩٧)
مسألة 361- إذا كانت التركة متعلَّقاً لحق الغير بسبب الفَلَسِ أو الرهانة،
٦٠ ص
(٣٩٨)
مسألة 362- إذا لم تكن له تَرِكةٌ بمقدار الكفن،
٦٠ ص
(٣٩٩)
مسألة 363- كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يَسارها،
٦٠ ص
(٤٠٠)
مسألة 364- إذا تبرَّع متبرِّعٌ بكفنها،
٦٠ ص
(٤٠١)
مسألة 365- إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد،
٦٠ ص
(٤٠٢)
مسألة 366- إذا كان الزّوج معسراً، فكفن الزّوجة من تَركتها،
٦٠ ص
(٤٠٣)
مسألة 367- لا يلحق بالزّوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٦٠ ص
(٤٠٤)
آداب التكفين
٦١ ص
(٤٠٥)
مسألة 368- تُستحبُّ الزيادة على القِطَعِ الثلاث في كلٍّ من الرجل و المرأة بخرقةٍ للفَخذين
٦١ ص
(٤٠٦)
مسألة 369- تستحب لفَّافة أخرى فوق اللَّفافة الواجبة،
٦١ ص
(٤٠٧)
مسألة 370- تستحب عمامةٌ للرجل خاصة،
٦١ ص
(٤٠٨)
مسألة 371- تستحب مِقْنَعَةٌ للمرأة بدل العمامة،
٦١ ص
(٤٠٩)
مسألة 372- يستحب إجادة الكفن،
٦١ ص
(٤١٠)
مسألة 373- يستحب لمباشر التكفين إذا كان هو المغسِّل، الغسلُ من المسِّ، و الوضوء قبل التكفين،
٦١ ص
(٤١١)
الحَنُوط
٦٢ ص
(٤١٢)
مسألة 374- يجب التحنيط على الأصحِّ،
٦٢ ص
(٤١٣)
مسألة 375- كيفية التحنيط
٦٢ ص
(٤١٤)
مسألة 376- لا يجب مقدارٌ معيَّن من الكافور في الحَنوط،
٦٢ ص
(٤١٥)
مسألة 377- يستحبّ خلط كافور الحَنوط بشيءٍ من التُّربة الشريفة،
٦٢ ص
(٤١٦)
الجريدتان
٦٢ ص
(٤١٧)
مسألة 378- من السُّنن الأكيدة عند الشيعة وضعُ عُودَيْن رَطْبَيْن مع الميِّت،
٦٢ ص
(٤١٨)
تشييع الجنازة
٦٣ ص
(٤١٩)
مسألة 379- فضل التشييع كثير و ثوابه كبير،
٦٣ ص
(٤٢٠)
مسألة 380- آداب التشييع كثيرة
٦٣ ص
(٤٢١)
مسألة 381- يُكره الضحك و اللَّعب و اللَّهو،
٦٣ ص
(٤٢٢)
الصَّلاة على الميت
٦٤ ص
(٤٢٣)
مسألة 382- يجب الصلاة على كلّ مسلمٍ و إن كان مخالفاً على الأصح،
٦٤ ص
(٤٢٤)
مسألة 383- من وُجِدَ ميّتاً في بلاد المسلمين يُلْحَق بهم،
٦٤ ص
(٤٢٥)
مسألة 384- أطفال المسلمين حتى وَلدُ الزنا منهم، بحكمهم في وجوب الصّلاة عليهم إذا بلغوا ستَّ سنين
٦٤ ص
(٤٢٦)
مسألة 385- تقدَّم أن بعض البدن إذا كان صدراً أو مشتملًا على تمام الصدر أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب،
٦٤ ص
(٤٢٧)
مسألة 386- محلُّ الصّلاة بعد الغسل و التكفين،
٦٤ ص
(٤٢٨)
مسألة 387- يعتبر في المصلِّي أن يكون مؤمناً،
٦٤ ص
(٤٢٩)
مسألة 388- لا يعتبر في المصلِّي الذكورة،
٦٤ ص
(٤٣٠)
مسألة 389- الصَّلاة على الميّت و إن كانت فرضاً على الكفاية، إلا أنها كسائر تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،
٦٥ ص
(٤٣١)
مسألة 390- إذا أوصى الميِّت بأن يُصلِّيَ عليه شخصٌ معيَّنٌ،
٦٥ ص
(٤٣٢)
مسألة 391- يستحبّ فيها الجماعة،
٦٥ ص
(٤٣٣)
مسألة 392- يجوز أن يصلِّي على ميِّت واحد في زمان واحد، أشخاصٌ متعدِّدون فُرادى
٦٥ ص
(٤٣٤)
مسألة 393- يجوز للمأموم نيَّة الانفراد في الأثناء و إتمامها منفرداً،
٦٥ ص
(٤٣٥)
كيفية الصلاة على الميت
٦٥ ص
(٤٣٦)
مسألة 394- الصلاة على الميِّت خمسُ تكبيراتٍ
٦٥ ص
(٤٣٧)
مسألة 395- ليس فيها أذانٌ، و لا إقامة، و لا قراءة، و لا ركوع، و لا سجود، و لا تشهُّد، و لا تسليم
٦٥ ص
(٤٣٨)
مسألة 396- يكفي في الأدعية الأربعة مسمّاها،
٦٥ ص
(٤٣٩)
مسألة 397- الأولى أن يقول بعد التَّكبيرة الاولى
٦٦ ص
(٤٤٠)
مسألة 398- في كلِّ من الرَّجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
٦٦ ص
(٤٤١)
مسألة 399- إذا شكَّ في التكبيرات بين الأقل و الأكثر،
٦٦ ص
(٤٤٢)
شروط الصلاة على الميِّت
٦٧ ص
(٤٤٣)
مسألة 400- تجب في صلاة الميِّت نيَّة القربة، و إباحة المكان و تعيين الميِّت،
٦٧ ص
(٤٤٤)
مسألة 401- يجب أن يكون الميِّت مستور العورة حال الصلاة عليه،
٦٧ ص
(٤٤٥)
مسألة 402- لا يعتبر فيها الطَّهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة،
٦٧ ص
(٤٤٦)
مسألة 403- إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط،
٦٧ ص
(٤٤٧)
مسألة 404- إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما،
٦٧ ص
(٤٤٨)
مسألة 405- من أدرك الإمام أثناء الصلاة جاز له الدخول معه،
٦٨ ص
(٤٤٩)
مسألة 406- لا تسقط صلاة الميِّت عن المكلَّفين إذا لم يصلِّها بعضهم على وجه صحيح،
٦٨ ص
(٤٥٠)
مسألة 407- إذا اختلف المصلِّي مع غيره بحسب التقليد أو الاجتهاد،
٦٨ ص
(٤٥١)
مسألة 408- يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٦٨ ص
(٤٥٢)
مسألة 409- من لم يُدْرك الصَّلاة على من صُلِّيَ عليه قبل الدفن،
٦٨ ص
(٤٥٣)
مسألة 410- يجوز تكرار الصلاة على الميِّت على كراهية،
٦٨ ص
(٤٥٤)
مسألة 411- إذا حضرت جنازةٌ في وقت الفريضة،
٦٨ ص
(٤٥٥)
مسألة 412- يجب تقديمها على الفريضة في سعة وقتها إذا خيف على الميِّت من الفساد،
٦٩ ص
(٤٥٦)
مسألة 413- إذا خيف على الميِّت من الفساد و ضاق وقت الفريضة،
٦٩ ص
(٤٥٧)
مسألة 414- إذا اجتمعت جنازاتٌ متعدِّدة،
٦٩ ص
(٤٥٨)
مسألة 415- إذا حضرت في أثناء الصَّلاة على الجنازة،
٦٩ ص
(٤٥٩)
آداب الصلاة على الميِّت
٦٩ ص
(٤٦٠)
مسألة 416- و هي مضافاً إلى ما مرَّ أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً
٦٩ ص
(٤٦١)
الدفن
٧٠ ص
(٤٦٢)
مسائل في الدفن
٧٠ ص
(٤٦٣)
مسألة 417- يجب كفايةً دفن الميِّت المسلم و مَنْ بحكمه،
٧٠ ص
(٤٦٤)
مسألة 418- إذا مات في البحر و تعذَّر البَرُّ أو تعسَّر،
٧٠ ص
(٤٦٥)
مسألة 419- يجب أن يكون الدَّفن مستقبلَ القبلة،
٧٠ ص
(٤٦٦)
مسألة 420- إذا كان الميِّت كافرةً حاملةً بولد مسلم،
٧١ ص
(٤٦٧)
مسألة 421- مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من موادِّ بناءٍ،
٧١ ص
(٤٦٨)
مسألة 422- إذا اشتبهت القبلة، يُعْمَلُ بالظَّن على الأحوط،
٧١ ص
(٤٦٩)
مسألة 423- يجب دفن الأجزاء المبانة من الميِّت حتى الشعر و السنِّ و الظفر،
٧١ ص
(٤٧٠)
مسألة 424- إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله،
٧١ ص
(٤٧١)
مسألة 425- لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعة،
٧١ ص
(٤٧٢)
مسألة 426- لا مانع من الدفن في قبر ميِّتٍ آخر إذا كانت الأرض مباحة،
٧١ ص
(٤٧٣)
مسألة 427- الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد
٧١ ص
(٤٧٤)
مسألة 428- لا يجوز أن يدفن الكفَّار و أولادهم في مقابر المسلمين،
٧١ ص
(٤٧٥)
مستحبات الدفن و مكروهاته
٧٢ ص
(٤٧٦)
مسألة 429- مستحبات الدفن أمور لا بأس بالإتيان بها رجاءً
٧٢ ص
(٤٧٧)
مسألة 430- مكروهات الدفن أمورٌ لا بأس بتركها رجاءً
٧٣ ص
(٤٧٨)
مسألة 435- يجوز البكاء على الميِّت،
٧٣ ص
(٤٧٩)
مسألة 436- لا يجوز اللَّطم و الخدش و جزُّ الشعر و نَتفُهُ على الميِّت،
٧٣ ص
(٤٨٠)
مسألة 437- في جزِّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان،
٧٣ ص
(٤٨١)
مسألة 438- يحرم نبش قبر المسلم و مَنْ بِحُكمه إلا مع العلم باندراسه و صيرورته رميماً و تراباً
٧٣ ص
(٤٨٢)
مسألة 439- يجوز بل قد يجب النبش في موارد
٧٣ ص
(٤٨٣)
مسألة 440- إذا أذن المالك في دفن ميِّتٍ في ملكه و أباحه له،
٧٣ ص
(٤٨٤)
مسألة 441- و منها إذا دفن بكفنٍ مغصوبٍ، أو مال آخر مغصوبٍ، فيجوز بل يجب النبش لأخذ ما يجب ردُّه
٧٣ ص
(٤٨٥)
مسألة 442- و منها النبش لتدارك الغسل أو الكفن أو الحَنُوط، إذا دفن بدونها مع التمكن منها،
٧٣ ص
(٤٨٦)
مسألة 443- و منها لنقله الى المشاهد المشرفة،
٧٣ ص
(٤٨٧)
مسألة 444- و منها إذا توقف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده
٧٣ ص
(٤٨٨)
مسألة 445- و منها إذا دفن في مكانٍ يوجب هَتْكه،
٧٣ ص
(٤٨٩)
مسألة 446- و منها إذا خيف عليه من سَبُعٍ أو سَيْلٍ أو عدوٍّ،
٧٣ ص
(٤٩٠)
مسألة 447- يجوز محو آثار القبور التي عُلِمَ اندراس أمواتها،
٧٣ ص
(٤٩١)
مسألة 448- إذا أُخْرِج الميِّت من قبره في مكانٍ مباحٍ عصياناً، أو بنحو مباحٍ،
٧٣ ص
(٤٩٢)
مسألة 449- من المستحبات الأكيدة تَعْزِيَةُ أهل المصيبة و تسليتهم و تخفيف حزنهم،
٧٣ ص
(٤٩٣)
مسألة 450- تجوز التعزية قبل الدفن و بعده،
٧٣ ص
(٤٩٤)
مسألة 451- يكفي في تحقق التعزية مجرَّدُ الحضور عند المصاب لأجلها،
٧٣ ص
(٤٩٥)
مسألة 452- يجوز جلوس أهل الميِّت للتعزية،
٧٣ ص
(٤٩٦)
مسألة 453- يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت إلى ثلاثة أيام،
٧٣ ص
(٤٩٧)
صلاة ليلة الدفن
٧٣ ص
(٤٩٨)
مسألة 454- يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهَدِيَّة للميِّت،
٧٣ ص
(٤٩٩)
مسألة 455- كيفيّة صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور
٧٣ ص
(٥٠٠)
الأغسال المندوبة
٧٣ ص
(٥٠١)
مسألة 456- الأغسال المندوبة أقسام زمانية، و مكانية، و فعلية
٧٣ ص
(٥٠٢)
مسألة 457- لا تقضى هذه الأغسال بفوات وقتها،
٧٣ ص
(٥٠٣)
مسألة 458- الأغسال المكانية هي ما يستحب للدخول في بعض الأمكنة الخاصة،
٧٣ ص
(٥٠٤)
مسألة 459- الأغسال الفعلية قسمان
٧٣ ص
(٥٠٥)
مسألة 460- وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في تلك الأمكنة
٨٠ ص
(٥٠٦)
مسألة 461- لا تنتقض الأغسال الزمانية
٨٠ ص
(٥٠٧)
مسألة 462- إذا كان عليه أغسال متعدِّدة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة،
٨٠ ص
(٥٠٨)
مسألة 463- في قيام التيمُّم عند التعذُّر مقام تلك الاغسال تأمُّل و إشكال،
٨١ ص
(٥٠٩)
التيمم
٨١ ص
(٥١٠)
مسوِّغات التيمُّم
٨١ ص
(٥١١)
مسألة 464- مسوِّغات التيمُّم أمور
٨١ ص
(٥١٢)
مسألة 465- الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب،
٨١ ص
(٥١٣)
مسألة 466- إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزْنَةً و في بعضها سَهْلَةً،
٨١ ص
(٥١٤)
مسألة 467- المَناط في السَّهْمِ و الرَّمْيِ و القَوْسِ و الهواء و الرَّامي، هو المُتعارف المعتدل
٨١ ص
(٥١٥)
مسألة 468- إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمَّم و صلَّى و صحَّت صلاته،
٨١ ص
(٥١٦)
مسألة 469- إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمَّم و صلى، ثمّ ظَفَر بالماء بعد الوقت
٨١ ص
(٥١٧)
مسألة 470- يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدَّ به،
٨٢ ص
(٥١٨)
مسألة 471- إذا اعتقد الضِّيق فتركه و تيمَّم و صلى، ثمّ تبيَّن السعة،
٨٢ ص
(٥١٩)
مسألة 472- الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة،
٨٢ ص
(٥٢٠)
مسألة 473- إذا لم يكن عنده إلا ماءٌ واحد يكفي للطهارة،
٨٢ ص
(٥٢١)
مسألة 474- إذا تمكن من حفر بئرٍ بلا حرج،
٨٢ ص
(٥٢٢)
مسألة 475- و من مسوّغات التيمّم الخوف من الوصول إلى الماء،
٨٢ ص
(٥٢٣)
مسألة 476- و منها خوف الضرر المانع من استعماله لمرضٍ،
٨٢ ص
(٥٢٤)
مسألة 477- و منها الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم
٨٣ ص
(٥٢٥)
مسألة 478- و منها الحرج و المشقَّة الشديدة التي لا تتحمَّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله،
٨٣ ص
(٥٢٦)
مسألة 479- و منها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرُّ بحاله،
٨٣ ص
(٥٢٧)
مسألة 480- و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله
٨٣ ص
(٥٢٨)
مسألة 481- و منها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسةٍ و نحوه،
٨٣ ص
(٥٢٩)
مسألة 482- لا فرق في العطش الذي يَسُوغ معه التيمّم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقَّة الشديدة
٨٣ ص
(٥٣٠)
مسألة 483- إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس و كان عنده ماء طاهر،
٨٣ ص
(٥٣١)
مسألة 484- إذا كان متمكِّناً من الصّلاة بالطهارة المائية فأخَّرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل،
٨٣ ص
(٥٣٢)
مسألة 485- إذا خاف أن يفوته الوقت ينتقل إلى التيمّم
٨٣ ص
(٥٣٣)
مسألة 486- إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصّلاة في الوقت مع التيمُّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء،
٨٤ ص
(٥٣٤)
مسألة 487- لا يستباح بالتيمُّم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصّلاة التي ضاق وقتها،
٨٤ ص
(٥٣٥)
مسألة 488- لا فرق في الانتقال إلى التيمُّم بين عدم وجود الماء أصلًا و بين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء،
٨٤ ص
(٥٣٦)
مسألة 489- إذا خالف من كان فرضه التيمُّم فتوضَّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة،
٨٤ ص
(٥٣٧)
مسألة 490- يجوز التيمُّم لصلاة الجنازة و للنّوم مع التمكُّن من الماء،
٨٤ ص
(٥٣٨)
ما يتيمم به
٨٤ ص
(٥٣٩)
مسألة 491- يعتبر فيما يُتيمَّم به أن يكون صعيداً،
٨٤ ص
(٥٤٠)
مسألة 492- لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض
٨٥ ص
(٥٤١)
مسألة 493- إذا شكّ في كون شيءٍ تراباً، أو غيره مما لا يتيمَّم به،
٨٥ ص
(٥٤٢)
مسألة 494- لا يجوز التيمُّم بالخَزَف و الجصِّ و النُّورة بعد الإحراق مع التمكُّن من التُّراب و نحوه،
٨٥ ص
(٥٤٣)
مسألة 495- لا يصح التيمُّم بالتراب و نحوه إذا كان متنجساً،
٨٥ ص
(٥٤٤)
مسألة 496- لا يصح التيمُّم بالتراب الممتزِج بغيره مزجاً يخرجه عن إطلاقِ اسم التُّراب،
٨٥ ص
(٥٤٥)
مسألة 497- حكم المُشْتَبَه هنا بالمغصوب و الممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل،
٨٥ ص
(٥٤٦)
مسألة 498- يشترط إباحة مكان التيمُّم دون مكان الشخص المتيمِّم،
٨٦ ص
(٥٤٧)
مسألة 499- يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمَّم فيه،
٨٦ ص
(٥٤٨)
مسألة 500- إذا فقد الصعيد تيمَّم بغبار ثوبه، أو لَبَد سَرْجه، أو عُرْفِ دابَّته،
٨٦ ص
(٥٤٩)
مسألة 501- لا يصح التيمُّم بالثَّلج،
٨٦ ص
(٥٥٠)
مسألة 502- يُكره التيمُّم بالرَّمل و كذا بالأرض السَّبْخة،
٨٦ ص
(٥٥١)
كيفيّة التيمُّم
٨٦ ص
(٥٥٢)
مسألة 503- كيفيّة التيمُّم مع الاختيار
٨٦ ص
(٥٥٣)
مسألة 504- الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب،
٨٧ ص
(٥٥٤)
مسألة 505- إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر،
٨٧ ص
(٥٥٥)
مسألة 506- إذا كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً باطنَ الكفَّين و لم يُمكن التطهير و الإزالة،
٨٧ ص
(٥٥٦)
ما يعتبر في التيمُّم
٨٧ ص
(٥٥٧)
مسألة 507- يعتبر النيّة في التيمُّم
٨٧ ص
(٥٥٨)
مسألة 508- يكفي ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغُسل،
٨٨ ص
(٥٥٩)
مسألة 509- العاجز يُيَمِّمُه غيره،
٨٨ ص
(٥٦٠)
مسألة 510- من قُطعت إحدى يديه تيمَّم باليد الموجودة
٨٨ ص
(٥٦١)
مسألة 511- يجب إمرار الماسح على الممسوح،
٨٨ ص
(٥٦٢)
أحكام التيمّم
٨٨ ص
(٥٦٣)
مسألة 512- لا يصحّ التيمُّم للفريضة قبل دخول وقتها،
٨٨ ص
(٥٦٤)
مسألة 513- لا يعيد ما صلَّاه بتيمُّمٍ صحيحٍ بعد ارتفاع العذر،
٨٨ ص
(٥٦٥)
مسألة 514- إذا تيمَّم لغاية من الغايات كان بحكم المتطهر ما دام عذره باقياً
٨٩ ص
(٥٦٦)
مسألة 515- يشكل قيام التيمُّم مقام الوضوء أو الغسل اللَّذَيْن لا تحصل منهما الطهارة،
٨٩ ص
(٥٦٧)
مسألة 516- إذا تيمَّم لصلاة حضر وقتها و لم ينتقض تيمُّمه و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى،
٨٩ ص
(٥٦٨)
مسألة 517- الظاهر قيام التيمُّم مقام الوضوء و الغسل في كل مشروطٍ بطهارة غيرِ الصلاة و ما ذكر،
٨٩ ص
(٥٦٩)
مسألة 518- يكفي للمُجْنِب تيمُّمٌ واحد و أما غيره من المحدث بالأكبر فيتيمَّم تيمُّمين أحدهما عن الغُسل و الآخر عن الوضوء،
٨٩ ص
(٥٧٠)
مسألة 519- إذا اجتمعت أسبابٌ مختلفة للحدث الأكبر، كفاه تيمُّم واحدٌ عن الجميع،
٨٩ ص
(٥٧١)
مسألة 520- ينتقض التيمُّم بدل الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر،
٨٩ ص
(٥٧٢)
مسألة 521- إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة،
٩٠ ص
(٥٧٣)
مسألة 522- المُجنب المتيمِّم إذا وجد ماءً بقدر وضوئه،
٩٠ ص
(٥٧٤)
مسألة 523- إذا وجد الماء بعد الصّلاة لا يجب إعادتها،
٩٠ ص
(٥٧٥)
مسألة 524- إذا شكّ في بعض أجزاء التيمُّم بعد الفراغ منه،
٩٠ ص
(٥٧٦)
النجاسات
٩٠ ص
(٥٧٧)
مسائل
٩٠ ص
(٥٧٨)
مسألة 525- النجاسات أحد عشر شيئاً
٩٠ ص
(٥٧٩)
مسألة 526- بول الطير و خرؤه طاهرٌ
٩٠ ص
(٥٨٠)
مسألة 527- إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره،
٩١ ص
(٥٨١)
مسألة 528- الثالث المني من كلِّ حيوان له نفسٌ سائلة، حلَّ أكله أو حرم
٩١ ص
(٥٨٢)
مسألة 529- الرابع ميتةُ الحيوان ذي النّفس السائلة، ما تَحُلُّه الحياة منه،
٩١ ص
(٥٨٣)
مسألة 530- ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقاً من أجزاءٍ صغارٍ، طاهرٌ
٩١ ص
(٥٨٤)
مسألة 531- يلحق بما ذكر في الطهارة الانْفحَّةُ،
٩١ ص
(٥٨٥)
مسألة 532- فَأْرَة المِسْك المُبانة من المذكى طاهرةٌ مطلقاً،
٩١ ص
(٥٨٦)
مسألة 533- مسك فأرة المسك طاهرٌ في جميع الصور،
٩١ ص
(٥٨٧)
مسألة 534- ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحاً في أرضهم، من اللحم أو الشَّحم أو الجلد فإنه محكومٌ بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر
٩١ ص
(٥٨٨)
مسألة 535- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار،
٩٢ ص
(٥٨٩)
مسألة 536- الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين،
٩٢ ص
(٥٩٠)
مسألة 537- إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفار و لم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسَّمك و نحوه،
٩٢ ص
(٥٩١)
مسألة 538- المأخوذ من الكفار أو من سوقهم و لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة
٩٢ ص
(٥٩٢)
مسألة 539- الخامس دم ذي النفس السائلة،
٩٢ ص
(٥٩٣)
مسألة 540- العَلَقَةُ المستحيلة من المنيِّ نجسة على الأحوط
٩٢ ص
(٥٩٤)
مسألة 541- الدم المتخلِّف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه،
٩٢ ص
(٥٩٥)
مسألة 542- ليس من الدَّم المستثنى ما يرجع من دم المَذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى
٩٣ ص
(٥٩٦)
مسألة 543- ما شك في أنه دمٌ أو غيره طاهر،
٩٣ ص
(٥٩٧)
مسألة 544- الدم الخارج من بين الأسنان نجسٌ و حرامٌ
٩٣ ص
(٥٩٨)
مسألة 545- الدم المتجمِّد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرَّض، نجسٌ ما لم يُعْلم استحالته،
٩٣ ص
(٥٩٩)
مسألة 546- السادس و السابع الكلب و الخنزير البرِّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما
٩٣ ص
(٦٠٠)
مسألة 547- الثامن المسكر المائع بالأصل،
٩٣ ص
(٦٠١)
مسألة 548- لا بأس بأكل الزَّبيب- الكشمش- إذا غلى في الدُّهن
٩٣ ص
(٦٠٢)
مسألة 549- التّاسع الفُقاع،
٩٤ ص
(٦٠٣)
مسألة 550- العاشر الكافر،
٩٤ ص
(٦٠٤)
مسألة 551- غير الاثني عشريَّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصبٌ و معاداةٌ و سبٌّ لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون،
٩٤ ص
(٦٠٥)
مسألة 552- الحادي عشر عَرق الإبل الجلَّالة، بل عَرق مطلق الحيوان الجلَّال
٩٤ ص
(٦٠٦)
أحكام النجاسات
٩٤ ص
(٦٠٧)
مسألة 553- يشترط في صحة الصلاة و الطواف، واجبهما و مندوبهما، طهارةُ البدن
٩٤ ص
(٦٠٨)
مسألة 554- يحرم تنجيس المساجد،
٩٤ ص
(٦٠٩)
مسألة 555- يحرم تنجيس المصْحَف الكريم حتى جلده و غلافه و يجب تطهيره،
٩٥ ص
(٦١٠)
مسألة 556- وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نَجَّسَها،
٩٥ ص
(٦١١)
مسألة 557- إذا توقَّف تطهير المسجد مثلًا على حَفْرِ أرضه أو تخريب شيءٍ منه، جازَ بل وجب،
٩٥ ص
(٦١٢)
مسألة 558- إذا رأى نجاسة في المسجد مثلًا و قد حضر وقت الصلاة،
٩٥ ص
(٦١٣)
مسألة 559- حصير المسجد و فَرْشُه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه و وجوب تطهيره،
٩٥ ص
(٦١٤)
مسألة 560- لا فرق في المساجد بين العامرة و الخربة أو المهجورة،
٩٥ ص
(٦١٥)
مسألة 561- إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف،
٩٥ ص
(٦١٦)
مسألة 562- كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمِداد النجس،
٩٥ ص
(٦١٧)
مسألة 563- من صلَّى بالنجاسة متعمِّداً بطلت صلاته
٩٥ ص
(٦١٨)
مسألة 564- إذا علم بالنجاسة في أثناء صلاته،
٩٦ ص
(٦١٩)
مسألة 565- إذا انحصر الساتر في النجس،
٩٦ ص
(٦٢٠)
مسألة 566- إذا اشتبه الثوب الطّاهر بالنجس،
٩٦ ص
(٦٢١)
كيفيّة التنجس
٩٦ ص
(٦٢٢)
مسألة 567- لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافَّين،
٩٦ ص
(٦٢٣)
مسألة 568- مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجُّس،
٩٦ ص
(٦٢٤)
مسألة 569- لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين،
٩٦ ص
(٦٢٥)
مسألة 570- العلم الإجمالي كالتفصيلي،
٩٧ ص
(٦٢٦)
مسألة 571- إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشك في زوالها،
٩٧ ص
(٦٢٧)
مسألة 572- المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشيء،
٩٧ ص
(٦٢٨)
مسألة 573- إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين،
٩٧ ص
(٦٢٩)
مسألة 574- لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً،
٩٧ ص
(٦٣٠)
مسألة 575- المتنجِّس بالعين النجس منجِّسٌ،
٩٧ ص
(٦٣١)
مسألة 576- إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه،
٩٨ ص
(٦٣٢)
ما يُعفى عنه في الصلاة
٩٨ ص
(٦٣٣)
مسألة 577- يعفى في الصلاة عن أشياء
٩٨ ص
(٦٣٤)
مسألة 578- إذا كان الدم متفرِّقاً في الثياب و البدن فالمدار سَعَةُ مجموعه،
٩٨ ص
(٦٣٥)
مسألة 579- إذا شكّ في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات
٩٨ ص
(٦٣٦)
مسألة 580- المتنجِّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه
٩٨ ص
(٦٣٧)
مسألة 581- الثالث كل ما لا تتمُّ الصلاة فيه منفرداً،
٩٨ ص
(٦٣٨)
مسألة 582- لا يعفى عما لا تتم الصلاة به إذا كان متخذاً من النجس
٩٩ ص
(٦٣٩)
مسألة 583- الرابع ما صار من البواطن و التوابع،
٩٩ ص
(٦٤٠)
مسألة 584- الأحوط الاجتناب عن حمل النجس في الصلاة،
٩٩ ص
(٦٤١)
مسألة 585- الخامس ثوب المربِّية للطفل إذا لم يكن عندها غيره،
٩٩ ص
(٦٤٢)
المطهرات
٩٩ ص
(٦٤٣)
مسألة 586- الأول الماء،
٩٩ ص
(٦٤٤)
مسألة 587- يطهر المتنجِّس الذي لم تنفذ فيه النَّجاسة و الماء كالبدن بمجرد غمسه في الكرِّ و الجاري،
٩٩ ص
(٦٤٥)
مسألة 588- المتنجِّس الذي يَنْفُذُ فيه الماء و لا يمكن عصره،
١٠٠ ص
(٦٤٦)
مسألة 589- المتنجِّس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين،
١٠٠ ص
(٦٤٧)
مسألة 590- يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغُسالة،
١٠٠ ص
(٦٤٨)
مسألة 591- إذا تنجَّست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثاً،
١٠٠ ص
(٦٤٩)
مسألة 592- لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرةُ الكلب بفمه
١٠٠ ص
(٦٥٠)
مسألة 593- إذا كانت الآنية المتنجِّسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسببٍ ما،
١٠٠ ص
(٦٥١)
مسألة 594- الأقوى عدم سقوط التعفير بالغَسل بالماء الكثير و الجاري و المطر،
١٠٠ ص
(٦٥٢)
مسألة 595- يجب غَسل الإناء سبعاً لموت الجُرذ و شرب الخِنزير،
١٠١ ص
(٦٥٣)
مسألة 596- تَطهُر الأواني الصغيرة و الكبيرة بالكثير و الجاري
١٠١ ص
(٦٥٤)
مسألة 597- الأواني الكبار المُثْبَتَةُ و الحِيَاضُ و نحوها، تطهر بإجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها،
١٠١ ص
(٦٥٥)
مسألة 598- إذا تنجَّس التَّنور يَطهر بصبِّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت،
١٠١ ص
(٦٥٦)
مسألة 599- إذا تنجَّس الأرزُّ أو العَدَسُ و نحوهما من الحبوب
١٠١ ص
(٦٥٧)
مسألة 600- إذا غسل ثوبه المتنجِّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الصابون،
١٠١ ص
(٦٥٨)
مسألة 601- إذا أكل طعاماً نجساً،
١٠١ ص
(٦٥٩)
مسألة 602- الثاني الأرض،
١٠٢ ص
(٦٦٠)
مسألة 603- الأحوط قَصْر الحكم بالطهارة
١٠٢ ص
(٦٦١)
مسألة 604- لا فرق في الارض بين التراب و الرَّمل و الحجر أصليّاً كان أو مفروشاً عليها
١٠٢ ص
(٦٦٢)
مسألة 605- الثالث الشمس،
١٠٢ ص
(٦٦٣)
مسألة 606- الظاهر أن السفينة و الطرادة في الماء من غير المنقول،
١٠٢ ص
(٦٦٤)
مسألة 607- يعتبر في طهارة المذكورات بعد زوال عين النجاسة عنها، أن تكون رَطْبَةً رطوبةً تَعلق باليد،
١٠٢ ص
(٦٦٥)
مسألة 608- يطهر باطن الشيء الواحد المتّصل بظاهره المتنجس بإشراق الشمس عليه إذا جفّ باطنه بجفاف ظاهره،
١٠٢ ص
(٦٦٦)
مسألة 609- إذا كانت الأرض النجسة أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس،
١٠٢ ص
(٦٦٧)
مسألة 610- الحَصى و التُّراب و الطِّين و الأحجار ما دامت على الأرض تكون بحكمها،
١٠٣ ص
(٦٦٨)
مسألة 611- الرابع الاستحالة إلى جسم آخر،
١٠٣ ص
(٦٦٩)
مسألة 612- يطهر الخمر بانقلابه خلًا، بنفسه، أو بعلاجٍ
١٠٣ ص
(٦٧٠)
مسألة 613- الخامس ذهاب الثُّلثين في العصير العنبي
١٠٣ ص
(٦٧١)
مسألة 614- السادس الانتقال،
١٠٣ ص
(٦٧٢)
مسألة 615- إذا علم عدم صيرورة المنتقل جزءاً من المنتقل إليه أو شكّ فيها
١٠٣ ص
(٦٧٣)
مسألة 616- السابع الإسلام،
١٠٣ ص
(٦٧٤)
مسألة 617- الثامن التبعية،
١٠٣ ص
(٦٧٥)
مسألة 618- يتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من السدَّة و الثوب المغطى فيه،
١٠٤ ص
(٦٧٦)
مسألة 619- التاسع زوال عين النجاسة عن الحيوان الصامت و عن بواطن الإنسان،
١٠٤ ص
(٦٧٧)
مسألة 620- العاشر الغيبة،
١٠٤ ص
(٦٧٨)
مسألة 621- الحادي عشر استبراء الجَلَّال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل،
١٠٤ ص
(٦٧٩)
أحكام الأواني
١٠٤ ص
(٦٨٠)
مسألة 622- أواني الكفار كأواني غيرهم محكومةٌ بالطهارة
١٠٤ ص
(٦٨١)
مسألة 623- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها،
١٠٤ ص
(٦٨٢)
مسألة 624- يدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين،
١٠٥ ص
(٦٨٣)
مسألة 625- يحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا كان على وجهٍ لو انفصل كان إناءً مستقلًا،
١٠٥ ص
(٦٨٤)
مسألة 626- الممتزج منهما بحكم أحدهما
١٠٥ ص
(٦٨٥)
مسألة 627- الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب بلا واسطة
١٠٥ ص
(٦٨٦)
مسألة 628- لا ينبغي ترك الاحتياط في مثل الهَاوِن و المَجامر و المَبَاخر
١٠٥ ص
(٦٨٧)
مسألة 629- كما يحرم الأكل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنية الذهب و الفضة،
١٠٥ ص
(٦٨٨)
مسألة 630- الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة،
١٠٥ ص
(٦٨٩)
كتاب الصلاة
١٠٧ ص
(٦٩٠)
أعداد الفرائض و مواقيتها
١٠٧ ص
(٦٩١)
مسألة 631- الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمْسٌ
١٠٧ ص
(٦٩٢)
مسألة 632- الصَّلَوَات المندوبة كثيرة
١٠٧ ص
(٦٩٣)
مسألة 633- يجوز الإتيان بالنوافل و الرواتب و غيرها جالساً حتى في حال الاختيار،
١٠٧ ص
(٦٩٤)
مسألة 634- وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلى الذراع
١٠٨ ص
(٦٩٥)
مسألة 635- إذا نسي الظهر و أتى بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر،
١٠٨ ص
(٦٩٦)
مسألة 636- يجوز تقديم نافلتي الظُّهر و العصر على الزَّوال في يوم الجمعة،
١٠٨ ص
(٦٩٧)
مسألة 637- وقت الظهرين من الزَّوال إلى المغرب،
١٠٨ ص
(٦٩٨)
مسألة 638- وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل،
١٠٨ ص
(٦٩٩)
مسألة 639- وقت الصُّبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس،
١٠٨ ص
(٧٠٠)
مسألة 640- وقت فضيلة الظُّهر من الزَّوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص،
١٠٨ ص
(٧٠١)
مسألة 641- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق،
١٠٩ ص
(٧٠٢)
مسألة 642- المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحيح،
١٠٩ ص
(٧٠٣)
مسألة 643- إذا قدَّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدَّمه،
١٠٩ ص
(٧٠٤)
مسألة 644- إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعاتٍ إلى الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدَّم الظهر
١٠٩ ص
(٧٠٥)
مسألة 645- يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة
١٠٩ ص
(٧٠٦)
مسألة 646- إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات
١١٠ ص
(٧٠٧)
مسألة 647- الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار
١١٠ ص
(٧٠٨)
مسألة 648- الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيَّق،
١١٠ ص
(٧٠٩)
مسألة 649- إذا تيقَّن بدخول الوقت فصلى أو عوَّل على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة العارف،
١١٠ ص
(٧١٠)
مسألة 650- إذا مضى من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثمّ حدث لها عذر الحيض أو النفاس،
١١٠ ص
(٧١١)
مسألة 651- إذا ارتفع العذر في آخر الوقت،
١١٠ ص
(٧١٢)
مسألة 652- يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة،
١١٠ ص
(٧١٣)
القبلة
١١٠ ص
(٧١٤)
مسألة 653- يجب استقبال القِبْلَةِ مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز،
١١٠ ص
(٧١٥)
مسألة 654- يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة،
١١١ ص
(٧١٦)
مسألة 655- مع تساوي الجهات في الاحتمال يصلي إلى أربع جهات إن وسع الوقت،
١١١ ص
(٧١٧)
مسألة 656- يعوَّل على قبلة بلد المسلمين لصلاتهم و قبورهم و محاريبهم،
١١١ ص
(٧١٨)
مسألة 657- المتحيِّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أكثر من جهةٍ واحدةٍ،
١١١ ص
(٧١٩)
مسألة 658- من صلى إلى جهةٍ بالقطع أو الظنِّ المعتبر، ثمّ تبيَّن خطأ اجتهاده،
١١١ ص
(٧٢٠)
السِّتر و السَّاتر
١١١ ص
(٧٢١)
مسألة 659- يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة، و توابعها، و النافلة، دون صلاة الجنازة،
١١١ ص
(٧٢٢)
مسألة 660- إذا بدت العورة لريحٍ أو غفلةٍ، أو كانت خارجةً من أوَّل الأمر و هو لا يعلم،
١١٢ ص
(٧٢٣)
مسألة 661- عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر،
١١٢ ص
(٧٢٤)
مسألة 662- يجب على المرأة سَتر رقبتها و تحت ذقنها،
١١٢ ص
(٧٢٥)
مسألة 663- الأمَة غير المبعّضة و الصبيَّة كالحرَّة و البالغة،
١١٢ ص
(٧٢٦)
مسألة 664- لا يجب على المصلِّي الستر من جهة التحت،
١١٢ ص
(٧٢٧)
مسألة 665- يحصل الستر بكل ما يمنع عن النظر،
١١٢ ص
(٧٢٨)
مسألة 666- السِّتْر الصلاتي لا يكفي فيه ما تقدم
١١٢ ص
(٧٢٩)
مسألة 667- يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلِّي شروطٌ
١١٢ ص
(٧٣٠)
مسألة 668- الشرط الثاني الإباحة،
١١٢ ص
(٧٣١)
مسألة 669- لا فرق في الغصب بين أن يكون عين مالِ الغير، أو منفعَتُه،
١١٣ ص
(٧٣٢)
مسألة 670- إذا صُبِغَ الثوب بصبغٍ مغصوبٍ أو خِيطَ بخَيْطٍ مغصوبٍ،
١١٣ ص
(٧٣٣)
مسألة 671- الشرط الثالث أن يكون مذكّى مأكول اللحم إذا كان جِلْداً،
١١٣ ص
(٧٣٤)
مسألة 672- لا تجوز الصلاة في شيءٍ من غير مأكول اللحم و إن ذُكِّيَ،
١١٣ ص
(٧٣٥)
مسألة 673- إذا شكّ في اللِّباس أو فيما على اللِّباس من الرطوبة و نحوها،
١١٣ ص
(٧٣٦)
مسألة 674- لا بأس بالشَّمْع و العسل و الحرير الممتزج،
١١٣ ص
(٧٣٧)
مسألة 675- استثني مما لا يؤكل الخَزُّ الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب،
١١٣ ص
(٧٣٨)
مسألة 676- لا بأس بالأجزاء المنفصلة من الإنسان كشعره و ريقه و لبَنه،
١١٤ ص
(٧٣٩)
مسألة 677- الشرط الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللِّباس من الذهب للرّجال في الصلاة و غيرها،
١١٤ ص
(٧٤٠)
مسألة 678- لا بأس بشدِّ الأسنان بالذهب،
١١٤ ص
(٧٤١)
مسألة 679- الشرط الخامس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال،
١١٤ ص
(٧٤٢)
مسألة 680- الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير،
١١٤ ص
(٧٤٣)
مسألة 681- لا بأس بلُبْسِ الحرير المخلوط،
١١٤ ص
(٧٤٤)
مسألة 682- يحرم لباس الشُّهرة،
١١٥ ص
(٧٤٥)
مسألة 683- إذا شكّ في أن اللباس أو الخاتم ذهبٌ أو غيره، يجوز لبسه و الصلاة فيه
١١٥ ص
(٧٤٦)
مسألة 684- لا بأس بلبس الصَّبيِّ الحرير،
١١٥ ص
(٧٤٧)
مسألة 685- إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى الورق و الحشيش،
١١٥ ص
(٧٤٨)
مسألة 686- لا يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١١٥ ص
(٧٤٩)
مكان المصلي
١١٥ ص
(٧٥٠)
مسألة 687- تجوز الصلاة في كل مكانٍ إلا المغصوب عيناً أو منفعةً،
١١٥ ص
(٧٥١)
مسألة 688- تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالماً عامداً مختاراً،
١١٦ ص
(٧٥٢)
مسألة 689- لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها،
١١٦ ص
(٧٥٣)
مسألة 690- لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب،
١١٦ ص
(٧٥٤)
مسألة 691- إذا اشترى داراً بِعَيْنِ المال الذي تعلَّق به الخُمس أو الزَّكاة،
١١٦ ص
(٧٥٥)
مسألة 692- يُشْكل تصرُّفات الورثة من الصلاة و غيرها في تَرِكة مورِّثهم
١١٦ ص
(٧٥٦)
مسألة 693- المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه و طِيبِ نفسه،
١١٦ ص
(٧٥٧)
مسألة 694- يجوز الصلاة في الأراضي المتَّسعة
١١٦ ص
(٧٥٨)
مسألة 695- المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه، ما استقرَّ عليه المصلِّي
١١٧ ص
(٧٥٩)
مسألة 696- الأقوى صحَّة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدُّم المرأة،
١١٧ ص
(٧٦٠)
مسألة 697- لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً بين المحارم و غيرهم، و بين كَوْن المصلِّيَيْنِ بالِغَيْنِ أو غير بالغين أو مختلفين،
١١٧ ص
(٧٦١)
مسألة 698- ترتفع الكراهة أو الحرمة بوجود الحائل،
١١٧ ص
(٧٦٢)
مسألة 699- الأحوط أن لا يتقدَّم في الصلاة على قبر المعصوم
١١٧ ص
(٧٦٣)
مسألة 700- لا تعتبر طهارةُ مكان المصلي إلا مع تعدِّي نجاسته إلى الثوب أو البدن،
١١٧ ص
(٧٦٤)
مسألة 701- يعتبر في مسجد الجَبْهةِ مع الاختيار أن يكون أرضاً أو نباتاً،
١١٧ ص
(٧٦٥)
مسألة 702- لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن
١١٨ ص
(٧٦٦)
مسألة 703- يعتبر في جواز السُّجود على النَّبات أن يكون من غير المأكول و الملبوس
١١٨ ص
(٧٦٧)
مسألة 704- الملبوس كالمأكول،
١١٨ ص
(٧٦٨)
مسألة 705- لا بد في حالة الاختيار من تمكين الجبهة على ما يسجد عليه،
١١٨ ص
(٧٦٩)
مسألة 706- إذا كان في أرضٍ ذات طينٍ و وحلٍ
١١٨ ص
(٧٧٠)
مسألة 707- إذا لم يكن عنده ما يصحُّ السُّجود عليه،
١١٨ ص
(٧٧١)
مسألة 708- إذا فقد ما يصحُّ السُّجود عليه في أثناء الصلاة،
١١٩ ص
(٧٧٢)
مسألة 709- يعتبر في المكان الذي يصلِّي فيه الفريضة أن يكون مُسْتَقِرّاً غير مُضْطَرِب،
١١٩ ص
(٧٧٣)
مسألة 710- يستحب الصلاة في المساجد،
١١٩ ص
(٧٧٤)
مسألة 711- يكره تعطيل المسجد،
١١٩ ص
(٧٧٥)
مسألة 712- الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنَّ،
١٢٠ ص
(٧٧٦)
مسألة 713- من المستحبات الأكيدة بناء المَسجد،
١٢٠ ص
(٧٧٧)
مسألة 714- المشهور اعتبار إجراء صيغة الوَقف في صيرورة الأرض مسجداً
١٢٠ ص
(٧٧٨)
مسألة 715- تكره الصلاة في الحمام حتى المَنْزَع منه،
١٢٠ ص
(٧٧٩)
الأذان و الإِقامة
١٢٠ ص
(٧٨٠)
مسألة 716- يتأكَّد رُجْحَان الأذان و الإقامة للصَّلوات الخَمس أداءً و قضاءً،
١٢٠ ص
(٧٨١)
مسألة 717- يسقط الأذان للعصر و العشاء إذا جَمَع بينهما
١٢١ ص
(٧٨٢)
مسألة 718- يسقط الأذان مع الإقامة في مواضعَ،
١٢١ ص
(٧٨٣)
التوجه بالقلب في الصلاة
١٢١ ص
(٧٨٤)
مسألة 719- ينبغي للمصلي التوجه بقلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها،
١٢١ ص
(٧٨٥)
أفعال الصلاة
١٢٢ ص
(٧٨٦)
مسألة 720- و هي واجبةٌ، و مسنونةٌ
١٢٢ ص
(٧٨٧)
واجبات الصلاة
١٢٢ ص
(٧٨٨)
النية
١٢٢ ص
(٧٨٩)
مسألة 721- النية عبارة عن قصد الفعل قربةً إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره،
١٢٢ ص
(٧٩٠)
مسألة 722- لا يجب في النيَّة اللفظ
١٢٣ ص
(٧٩١)
مسألة 723- يعتبر الإخلاص في النية،
١٢٣ ص
(٧٩٢)
مسألة 724- الرياء المتأخر لا يبطل العمل،
١٢٣ ص
(٧٩٣)
مسألة 725- إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثِّرةً في الداعي إلى الصلاة مستقلًا
١٢٣ ص
(٧٩٤)
مسألة 726- إذا كانت الضَّميمة مؤثِّرة في صفات الصَّلاة و خصوصيّاتها فقط، مثل مكان الصلاة و زمانها،
١٢٣ ص
(٧٩٥)
مسألة 727- إذا قال في صلاته كلمةً بنيَّة القراءة أو الذِّكر،
١٢٣ ص
(٧٩٦)
مسألة 728- يجب في النيَّة تعيين نوع الصلاة و لو إجمالًا،
١٢٤ ص
(٧٩٧)
مسألة 729- لا يجب نية الأداء و القضاء،
١٢٤ ص
(٧٩٨)
مسألة 730- إذا نوى امتثال الأمر المتوجِّه اليه، و تخيَّل أن الوقت باقٍ و أنه أمرٌ بأداء الصلاة،
١٢٤ ص
(٧٩٩)
مسألة 731- لا يجب نيَّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التخيير أيضاً،
١٢٤ ص
(٨٠٠)
مسألة 732- لا يجب قصد الوجوب أو النّدب،
١٢٤ ص
(٨٠١)
مسألة 733- لا يجب حين النية تصوّر الصّلاة تفصيلًا،
١٢٤ ص
(٨٠٢)
مسألة 734- إذا نوى في أثناء الصلاة قَطْعَها أو الإتيان بِالقاطِع،
١٢٤ ص
(٨٠٣)
مسألة 735- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً،
١٢٤ ص
(٨٠٤)
مسألة 736- إذا رأى نفسه في العصر و قد أتى بالظهر و هو يعلم أنه قام للعصر
١٢٥ ص
(٨٠٥)
مسألة 737- يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى في مواضع
١٢٥ ص
(٨٠٦)
مسألة 738- لا يجوز العدول من النَّفْل إلى الفَرْضِ
١٢٥ ص
(٨٠٧)
مسألة 739- إذا عَدَل في موضع لا يجوز العدول فيه،
١٢٥ ص
(٨٠٨)
مسألة 740- إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما،
١٢٥ ص
(٨٠٩)
تكبيرة الإحرام
١٢٦ ص
(٨١٠)
مسألة 741- و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً،
١٢٦ ص
(٨١١)
مسألة 742- يجب فيها القيام التامّ،
١٢٦ ص
(٨١٢)
مسألة 743- الأحوط عدم جواز وصلها بما قَبلها من الدُّعاء،
١٢٦ ص
(٨١٣)
مسألة 744- الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنيّة افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع
١٢٦ ص
(٨١٤)
مسألة 745- يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٢٧ ص
(٨١٥)
مسألة 746- يستحب رفع اليَدين عند التكبير إلى الأذنَيْن أو إلى حِيالِ وجهه،
١٢٧ ص
(٨١٦)
مسألة 747- إذا كبَّر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع،
١٢٧ ص
(٨١٧)
القيام
١٢٧ ص
(٨١٨)
مسألة 748- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع،
١٢٧ ص
(٨١٩)
مسألة 749- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي،
١٢٧ ص
(٨٢٠)
مسألة 750- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين،
١٢٨ ص
(٨٢١)
مسألة 751- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٢٨ ص
(٨٢٢)
مسألة 752- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً،
١٢٨ ص
(٨٢٣)
مسألة 753- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً،
١٢٨ ص
(٨٢٤)
مسألة 754- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع،
١٢٨ ص
(٨٢٥)
مسألة 755- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
١٢٨ ص
(٨٢٦)
القراءة و الذكر
١٢٨ ص
(٨٢٧)
مسألة 756- يجب في الرّكعة الأولى و الثانية من الفرائض قراءة سورة الحمد
١٢٨ ص
(٨٢٨)
مسألة 757- يجوز ترك السورة في بعض الأحوال،
١٢٩ ص
(٨٢٩)
مسألة 758- يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض،
١٢٩ ص
(٨٣٠)
مسألة 759- الأقوى جواز قراءة أكثر من سورةٍ واحدة في ركعةٍ في الفريضة
١٢٩ ص
(٨٣١)
مسألة 760- لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السُّوَر الطوال،
١٢٩ ص
(٨٣٢)
مسألة 761- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم،
١٢٩ ص
(٨٣٣)
مسألة 762- البَسْملة جزءٌ من كل سورةٍ،
١٢٩ ص
(٨٣٤)
مسألة 763- سورتا» الفيل و لإيلاف «سورةٌ واحدةٌ،
١٢٩ ص
(٨٣٥)
مسألة 764- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط،
١٢٩ ص
(٨٣٦)
مسألة 765- إذا كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورةً معينةً فنسيَ و قرأ غيرها،
١٣٠ ص
(٨٣٧)
مسألة 766- يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى غيرها ما لم يبلغ النصف،
١٣٠ ص
(٨٣٨)
مسألة 767- يجب الإخفات بالقراءة عدا البَسْملة في الظهر و العصر،
١٣٠ ص
(٨٣٩)
مسألة 768- لا جهر على النِّساء،
١٣٠ ص
(٨٤٠)
مسألة 769- يستحب للرجل الجهر بالبَسْملة في الظهرين للحمد و السورة،
١٣٠ ص
(٨٤١)
مسألة 770- الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر
١٣٠ ص
(٨٤٢)
مسألة 771- تجب القراءة الصحيحة،
١٣٠ ص
(٨٤٣)
مسألة 772- المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
١٣٠ ص
(٨٤٤)
مسألة 773- لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد
١٣١ ص
(٨٤٥)
مسألة 774- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السَّبع،
١٣١ ص
(٨٤٦)
مسألة 775- يجوز قراءة» مالِكِ يومِ الدِّينِ «و» مَلِكِ يَوم الدِّينِ
١٣١ ص
(٨٤٧)
مسألة 776- من لا يَقْدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلَّم، يُجْزِيه ذلك
١٣١ ص
(٨٤٨)
مسألة 777- يتخيَّر فيما عدا الركعتين الأولَييْن من فرائضه بين الذكر و الفاتحة،
١٣١ ص
(٨٤٩)
مسألة 778- إذا قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة،
١٣٢ ص
(٨٥٠)
مسألة 779- إذا قرأ الفاتحة بتخيُّل أنه في الأولَيَيْن فتبيَّن أنه في الأخيرتين،
١٣٢ ص
(٨٥١)
مسألة 780- الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحاتٍ
١٣٢ ص
(٨٥٢)
مسألة 781- يستحب قراءة» عَمَّ يَتَساءَلونَ، أو هَلْ أتَى،
١٣٢ ص
(٨٥٣)
مسألة 782- إذا أراد التقدُّم أو التأخُّر أو الانحناء لغرضٍ من الأغراض حال القراءة أو الأذكار،
١٣٢ ص
(٨٥٤)
مسألة 783- إذا شكّ في صحة قراءة آيةٍ أو كلمةٍ بعد الفراغ منها،
١٣٢ ص
(٨٥٥)
الركوع
١٣٣ ص
(٨٥٦)
مسألة 784- يجب في كل ركعةٍ من الفرائض اليومية ركوعٌ واحدٌ،
١٣٣ ص
(٨٥٧)
مسألة 785- من لم يتمكن من الانحناء اعتمد،
١٣٣ ص
(٨٥٨)
مسألة 786- يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع،
١٣٣ ص
(٨٥٩)
مسألة 787- من كان كالراكع خِلْقَةً لعارضٍ،
١٣٣ ص
(٨٦٠)
مسألة 788- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض،
١٣٣ ص
(٨٦١)
مسألة 789- إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي و هوى إلى السجود،
١٣٤ ص
(٨٦٢)
مسألة 790- يجب الذكر في الركوع،
١٣٤ ص
(٨٦٣)
مسألة 791- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب،
١٣٤ ص
(٨٦٤)
مسألة 792- يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً مطمئناً،
١٣٤ ص
(٨٦٥)
مسألة 793- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ،
١٣٤ ص
(٨٦٦)
السجود
١٣٥ ص
(٨٦٧)
مسائل
١٣٥ ص
(٨٦٨)
مسألة 794- يجب في كل ركعةٍ سجدتان،
١٣٥ ص
(٨٦٩)
مسألة 795- يعتبر في السجود أيضاً السجود على ستة أعضاءٍ
١٣٥ ص
(٨٧٠)
مسألة 796- لا يجب الاستيعاب في الجبهة،
١٣٥ ص
(٨٧١)
مسألة 797- المراد بالجبهة هنا ما بين قصاص الشعر و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولًا، و ما بين الجبينين عرضاً
١٣٥ ص
(٨٧٢)
مسألة 798- الأقوى أنه لا يجب في السجود أكثر مما يتوقَّف عليه مسمَّى السجود،
١٣٥ ص
(٨٧٣)
مسألة 799- يجب في السجود الذكر على نحو ما تقدَّم في الرُّكوع،
١٣٦ ص
(٨٧٤)
مسألة 800- و تجب فيه الطمأنينة بمقدار الذِّكر،
١٣٦ ص
(٨٧٥)
مسألة 801- يجب أن تكون المساجد السبعة في محالِّها حال الذِّكر،
١٣٦ ص
(٨٧٦)
مسألة 802- يجب وضع الجبهة على ما يصح السُّجود عليه،
١٣٦ ص
(٨٧٧)
مسألة 803- يجب رفع الرأس من السجدة الأولى معتدلًا مطمئنّاً
١٣٦ ص
(٨٧٨)
مسألة 804- يجب أن ينحني للسُّجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
١٣٦ ص
(٨٧٩)
مسألة 805- المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة أكثر من مقدار لِبْنَةٍ ما وقع عليه اعتماد أسافل البدن في حال السُّجود
١٣٦ ص
(٨٨٠)
مسألة 806- إذا وقعت جبهته سهواً على مكانٍ مرتفعٍ أكثر من الحدِّ
١٣٦ ص
(٨٨١)
مسألة 807- إذا وضع جبهته على ما لا يصح السُّجود عليه عامداً،
١٣٧ ص
(٨٨٢)
مسألة 808- مَنْ كان في جبهته عِلَّةٌ كالدُّمَّل،
١٣٧ ص
(٨٨٣)
مسألة 809- إذا ارتفعت الجبهة عن الأرض قهراً و عادت إليها قهراً،
١٣٧ ص
(٨٨٤)
مسألة 810- إذا عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن،
١٣٧ ص
(٨٨٥)
مسألة 811- يستحب التكبير حال القيام من الركوع للأخذ في السجود، و للرفع من السجود
١٣٨ ص
(٨٨٦)
سجدتا التلاوة و الشُّكر
١٣٨ ص
(٨٨٧)
مسألة 812- يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع، في السُّور الأربع
١٣٨ ص
(٨٨٨)
مسألة 813- يتكرر السجود بتكرر السبب مع التعاقب و تخلُّل السجود قطعاً،
١٣٩ ص
(٨٨٩)
مسألة 814- إذا قرأها أو استمعها في حال السجود،
١٣٩ ص
(٨٩٠)
مسألة 815- الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و نيَّة القرآنية،
١٣٩ ص
(٨٩١)
مسألة 816- يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات،
١٣٩ ص
(٨٩٢)
مسألة 817- يعتبر في هذا السجود بعد تحقُّق مسمَّاه، النيَّة، و إباحة المكان، و السجود على الأعضاء السبعة
١٣٩ ص
(٨٩٣)
مسألة 818- ليس في هذا السجود تشهُّدٌ و لا تسليم،
١٣٩ ص
(٨٩٤)
مسألة 819- السجود للَّه عز و جل في نفسه من أعظم العبادات،
١٣٩ ص
(٨٩٥)
مسألة 820- يستحب السجود أكيداً شكراً للَّه تعالى،
١٤٠ ص
(٨٩٦)
التشهد
١٤٠ ص
(٨٩٧)
مسألة 821- يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين
١٤٠ ص
(٨٩٨)
مسألة 822- يستحب الابتداء قبله بقول» الحَمْدُ للّه
١٤١ ص
(٨٩٩)
مسألة 823- يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية،
١٤١ ص
(٩٠٠)
مسألة 824- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهُّد بأيِّ كيفية كان،
١٤١ ص
(٩٠١)
التسليم
١٤١ ص
(٩٠٢)
مسألة 825- التسليم واجبٌ في الصلاة و جزءٌ منها بصيغتيه
١٤١ ص
(٩٠٣)
مسألة 826- يجب في التسليم العربية و الإعراب،
١٤١ ص
(٩٠٤)
الترتيب
١٤١ ص
(٩٠٥)
مسألة 827- يجب الترتيب في أفعال الصلاة،
١٤١ ص
(٩٠٦)
الموالاة
١٤٢ ص
(٩٠٧)
مسألة 828- تجب الموالاة في أفعال الصلاة،
١٤٢ ص
(٩٠٨)
مسألة 829- كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب في القراءة و التكبير و الذِّكر و التسبيح في الآيات و الكلمات
١٤٢ ص
(٩٠٩)
القُنوت
١٤٢ ص
(٩١٠)
مسألة 830- يستحب القُنوت في الفرائض اليومية،
١٤٢ ص
(٩١١)
مسألة 831- يستحب القنوت في كل نافلةٍ كما في الفريضة،
١٤٣ ص
(٩١٢)
مسألة 832- لا يعتبر في القنوت قول مخصوص،
١٤٣ ص
(٩١٣)
مسألة 833- لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكالٍ،
١٤٣ ص
(٩١٤)
مسألة 834- الأحوط ترك الدعاء بالملحون في القنوت و غيره إذا كان عمداً،
١٤٣ ص
(٩١٥)
التعقيب
١٤٣ ص
(٩١٦)
مسألة 835- يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة
١٤٣ ص
(٩١٧)
مسألة 836- يعتبر في التعقيب أن يكون متصلًا بالفراغ من الصلاة على وجهٍ لا يشاركه الاشتغال بشيءٍ آخر،
١٤٣ ص
(٩١٨)
مسألة 837- تختصُّ المرأة في الصلاة بآدابٍ،
١٤٥ ص
(٩١٩)
مبطلات الصلاة
١٤٥ ص
(٩٢٠)
مسألة 838- و هي أمور الأول الحدث الأصغر أو الأكبر،
١٤٥ ص
(٩٢١)
مسألة 839- الثاني التكفير،
١٤٥ ص
(٩٢٢)
مسألة 840- الثالث الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال،
١٤٥ ص
(٩٢٣)
مسألة 841- الرابع تعمُّد الكلام
١٤٦ ص
(٩٢٤)
مسألة 842- لا بأس بالذِّكر و الدعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة،
١٤٦ ص
(٩٢٥)
مسألة 843- يجب أن يكون ردُّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلِّم،
١٤٦ ص
(٩٢٦)
مسألة 844- إذا سلَّم بالملحون و صدق على ذلك السلام،
١٤٦ ص
(٩٢٧)
مسألة 845- لا يصدق ردُّ التحية بقصد القرآن أو الدعاء،
١٤٦ ص
(٩٢٨)
مسألة 846- إذا سلَّم على جماعةٍ كان المصلِّي أحدهم فردَّ الجواب غيره،
١٤٦ ص
(٩٢٩)
مسألة 847- يجب إسماع ردِّ السلام في حال الصلاة و غيرها،
١٤٦ ص
(٩٣٠)
مسألة 848- تجب الفورية العرفية في الجواب،
١٤٦ ص
(٩٣١)
مسألة 849- الابتداء بالسلام مستحب كفائي،
١٤٧ ص
(٩٣٢)
مسألة 850- إذا سلَّم أحدٌ على أحد شخصين و لم يعلما أيهما أراد،
١٤٧ ص
(٩٣٣)
مسألة 851- إذا سلَّم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما ردُّ سلام الآخر،
١٤٧ ص
(٩٣٤)
مسألة 852- الخامس من مبطلات الصلاة القَهْقَهَةُ
١٤٧ ص
(٩٣٥)
مسألة 853- إذا امتلأ جوفه ضحكاً و منع نفسه،
١٤٧ ص
(٩٣٦)
مسألة 854- السادس تعمُّد البكاء بالصوت لفوات أمرٍ دنيوي،
١٤٧ ص
(٩٣٧)
مسألة 855- السابع كل فعل ماحٍ للصلاة مُذهبٍ لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها،
١٤٨ ص
(٩٣٨)
مسألة 856- الثامن الأكل و الشرب و إن كانا قليلين
١٤٨ ص
(٩٣٩)
مسألة 857- التاسع تعمُّد قول» آمين
١٤٨ ص
(٩٤٠)
مسألة 858- العاشر الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها،
١٤٨ ص
(٩٤١)
مسألة 859- الحادي عشر زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان،
١٤٨ ص
(٩٤٢)
مسألة 860- يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً، نفخ موضع السجود و التأوُّه و الأنين
١٤٩ ص
(٩٤٣)
مسألة 861- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً،
١٤٩ ص
(٩٤٤)
صلاة الآيات
١٤٩ ص
(٩٤٥)
مسألة 862- سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و كل آية سماويةً مخوفة عند غالب الناس
١٤٩ ص
(٩٤٦)
مسألة 863- الظاهر أن المدار في كسوف النيِّرين صدق اسمه
١٤٩ ص
(٩٤٧)
مسألة 864- وقت أداء صلاة الكسوفين من حين شروع الكُسوف أو الخُسوف إلى تمام الانجلاء،
١٤٩ ص
(٩٤٨)
مسألة 865- يختص الوجوب بمن في بلد الآية،
١٤٩ ص
(٩٤٩)
مسألة 866- تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها، بالعلم و شهادة العدلين،
١٥٠ ص
(٩٥٠)
مسألة 867- تجب هذه الصلاة على كل مكلَّفٍ، إلا الحائض و النفساء
١٥٠ ص
(٩٥١)
مسألة 868- من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء،
١٥٠ ص
(٩٥٢)
مسألة 869- إذا أخبر جماعةٌ غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم،
١٥٠ ص
(٩٥٣)
مسألة 870- صلاة الآيات ركعتان،
١٥٠ ص
(٩٥٤)
مسألة 871- لا فرق في السورة بين كونها متّحدةً في الجميع، أو مختلفة
١٥٠ ص
(٩٥٥)
مسألة 872- يجوز تفريق سورةٍ كاملة على الركوعات الخمسة من كل ركعةٍ،
١٥٠ ص
(٩٥٦)
مسألة 873- لا يجوز الاقتصار على بعض سورةٍ في مجموع الركعة،
١٥١ ص
(٩٥٧)
مسألة 874- يعتبر في الصلاة هنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط، الواجبة منها و المندوبة،
١٥١ ص
(٩٥٨)
مسألة 875- يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً حتى صلاة كسوف الشمس،
١٥١ ص
(٩٥٩)
مسألة 876- يستحب فيها الجماعة،
١٥١ ص
(٩٦٠)
الخَلل في الصلاة
١٥٢ ص
(٩٦١)
مسألة 877- من أخلَّ بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل،
١٥٢ ص
(٩٦٢)
مسألة 878- يعتبر في تحقُّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشيء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها،
١٥٢ ص
(٩٦٣)
مسألة 879- إذا زاد سهواً ركعةً، أو ركناً من ركوعٍ، أو سجدتين من ركعةٍ، بطلت صلاته
١٥٢ ص
(٩٦٤)
مسألة 880- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و ذكره في محلِّه، تداركه و إن كان ركناً،
١٥٢ ص
(٩٦٥)
مسألة 881- المراد بتجاوز المحلِّ الدخول في ركنٍ آخر بعده أو كون محلِّه في فعلٍ خاصٍّ
١٥٢ ص
(٩٦٦)
مسألة 882- إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة،
١٥٣ ص
(٩٦٧)
مسألة 883- إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما،
١٥٣ ص
(٩٦٨)
مسألة 884- إذا نسي القيام أو الطُّمأنينة في الذِّكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع،
١٥٣ ص
(٩٦٩)
مسألة 885- إذا نسي القيام التام من الركوع و ذكر قبل أن يدخل في السجود،
١٥٣ ص
(٩٧٠)
مسألة 886- إذا نسي الذِّكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمَّى السجود،
١٥٣ ص
(٩٧١)
مسألة 887- إذا نسي الانتصاب من السجود الأوَّل أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمَّى السّجود الثاني
١٥٣ ص
(٩٧٢)
مسألة 888- إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الراكع،
١٥٣ ص
(٩٧٣)
مسألة 889- إذا نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه،
١٥٤ ص
(٩٧٤)
مسألة 890- إذا تذكَّر المنسي في محلِّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم يفعل،
١٥٤ ص
(٩٧٥)
مسألة 891- إذا نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التَّشهد قبل التسليم،
١٥٤ ص
(٩٧٦)
مسألة 892- إذا علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة،
١٥٤ ص
(٩٧٧)
مسألة 893- إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدرِ أنهما من ركعةٍ أو ركعتين،
١٥٤ ص
(٩٧٨)
مسألة 894- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهّد و شك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا،
١٥٤ ص
(٩٧٩)
أحكام الشك
١٥٥ ص
(٩٨٠)
الشك في أصل الصلاة
١٥٥ ص
(٩٨١)
مسألة 895- من شك في الصلاة فلم يدرِ أنه صلى أم لا،
١٥٥ ص
(٩٨٢)
مسألة 896- إذا علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أيضاً أم لا،
١٥٥ ص
(٩٨٣)
مسألة 897- إذا شك في بقاء الوقت و عدمه،
١٥٥ ص
(٩٨٤)
مسألة 898- إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا،
١٥٥ ص
(٩٨٥)
مسألة 899- إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر و لم يدرِ أيهما،
١٥٥ ص
(٩٨٦)
مسألة 900- إنما لا يُعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت
١٥٥ ص
(٩٨٧)
مسألة 901- إذا شك فيها و اعتقد أنه خارج الوقت، ثمّ تبين بعد الوقت أن شكَّه كان أثناء الوقت
١٥٥ ص
(٩٨٨)
مسألة 902- لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الإتيان بالصلاة،
١٥٦ ص
(٩٨٩)
الشك في أفعال الصلاة
١٥٦ ص
(٩٩٠)
مسألة 903- إذا شك في شيءٍ من أفعال الصلاة،
١٥٦ ص
(٩٩١)
مسألة 904- الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به،
١٥٦ ص
(٩٩٢)
مسألة 905- إذا شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع،
١٥٦ ص
(٩٩٣)
مسألة 906- إذا شك في التسليم
١٥٦ ص
(٩٩٤)
مسألة 907- كل مشكوكٍ فيه أتى به في المحل ثمّ ذكر أنه فعله،
١٥٧ ص
(٩٩٥)
مسألة 908- إذا شك، و هو في فعلٍ في أنه هل شك سابقاً في بعض الأفعال المتقدِّمة عليه أم لا،
١٥٧ ص
(٩٩٦)
الشك في عدد ركعات الفريضة
١٥٧ ص
(٩٩٧)
مسألة 909 لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرَّد حصوله
١٥٧ ص
(٩٩٨)
مسألة 910- الصورة الأولى من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين،
١٥٧ ص
(٩٩٩)
مسألة 911 إذا شك بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس،
١٥٨ ص
(١٠٠٠)
مسألة 912- في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين
١٥٨ ص
(١٠٠١)
مسألة 913- الشك في الرَّكعات ما عدا الصور المذكورة موجبٌ للبطلان
١٥٨ ص
(١٠٠٢)
مسألة 914- إذا علم و هو في الصلاة أنه شك سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده،
١٥٨ ص
(١٠٠٣)
مسألة 915- إذا شك بعد الفراغ أن شكَّه كان موجباً لركعةٍ أو ركعتين،
١٥٩ ص
(١٠٠٤)
مسألة 916- إذا عرض له أحد الشُّكوك و لم يعلم تكليفه،
١٥٩ ص
(١٠٠٥)
مسألة 917- إذا انقلب شكُّه بعد الفراغ إلى شكٍّ آخر،
١٥٩ ص
(١٠٠٦)
مسألة 918- إذا شكَّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شك بين الثلاث التي بنى عليها و الأربع،
١٥٩ ص
(١٠٠٧)
مسألة 919- إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث،
١٥٩ ص
(١٠٠٨)
مسألة 920- من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشُّكوك الصحيحة،
١٦٠ ص
(١٠٠٩)
مسألة 921- لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها،
١٦٠ ص
(١٠١٠)
مسألة 922- في الشكوك الباطلة، إذا غفل عن شكه و أتمَّ الصلاة ثمّ تبيَّن له الموافقة للواقع
١٦٠ ص
(١٠١١)
مسألة 923- إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر، و شكّ في الركعات و عدل إلى التمام ليعالج به صلاته من الفساد
١٦٠ ص
(١٠١٢)
مسألة 924- إذا شكّ و هو جالسٌ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم أنه لم يتشهد في هذه الصلاة،
١٦٠ ص
(١٠١٣)
الشكوك التي لا يعتنى بها
١٦٠ ص
(١٠١٤)
مسألة 925- منها الشك بعد تجاوز المحلِّ،
١٦٠ ص
(١٠١٥)
مسألة 926- و منها الشك بعد الفراغ من الصلاة،
١٦١ ص
(١٠١٦)
مسألة 927- و منها شك كثير الشك،
١٦١ ص
(١٠١٧)
مسألة 928- إذا كان كثيرَ الشك في شيء خاصّ، أو في صلاةٍ خاصَّة،
١٦١ ص
(١٠١٨)
مسألة 929- المرجع في كثرة الشك العُرْف،
١٦١ ص
(١٠١٩)
مسألة 930- إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا،
١٦١ ص
(١٠٢٠)
مسألة 931- لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكِّه مطلقاً،
١٦١ ص
(١٠٢١)
مسألة 932- و منها شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر،
١٦١ ص
(١٠٢٢)
مسألة 933- إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلِفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم
١٦٢ ص
(١٠٢٣)
مسألة 934- إذا عرض الشك لكل من الإمام و المأموم،
١٦٢ ص
(١٠٢٤)
مسألة 935- و منها الشك في ركعات النافلة، فيتخيَّر بين البناء على الأقل أو الأكثر،
١٦٢ ص
(١٠٢٥)
مسألة 936- الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة،
١٦٢ ص
(١٠٢٦)
مسألة 937- لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي،
١٦٢ ص
(١٠٢٧)
مسألة 938- النوافل التي لها كيفيةٌ خاصَّة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة،
١٦٢ ص
(١٠٢٨)
حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٦٣ ص
(١٠٢٩)
مسألة 939- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة،
١٦٣ ص
(١٠٣٠)
مسألة 940- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس،
١٦٣ ص
(١٠٣١)
مسألة 941- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث
١٦٣ ص
(١٠٣٢)
ركعات الاحتياط
١٦٣ ص
(١٠٣٣)
مسألة 942- ركعات الاحتياط واجبةٌ،
١٦٣ ص
(١٠٣٤)
مسألة 943- لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سراً
١٦٣ ص
(١٠٣٥)
مسألة 944- إذا نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها،
١٦٤ ص
(١٠٣٦)
مسألة 945- إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها،
١٦٤ ص
(١٠٣٧)
مسألة 946- إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط،
١٦٤ ص
(١٠٣٨)
مسألة 947- إذا تبيَّن نقص صلاته أثناء صلاة الاحتياط،
١٦٤ ص
(١٠٣٩)
مسألة 948- إذا تبيَّن النقص قبل الدخول في الاحتياط، لزمه حكم من نقَّص ركعةً فيتدارك،
١٦٤ ص
(١٠٤٠)
مسألة 949- إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط،
١٦٤ ص
(١٠٤١)
مسألة 950- إذا شكّ في فعلٍ من أفعالها أتى به في المحل،
١٦٥ ص
(١٠٤٢)
مسألة 951- إذا نسيها و دخل في صلاةٍ أخرى من نافلةٍ أو فريضةٍ
١٦٥ ص
(١٠٤٣)
الأجزاء المنسية
١٦٥ ص
(١٠٤٤)
مسألة 952- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد،
١٦٥ ص
(١٠٤٥)
مسألة 953- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي،
١٦٥ ص
(١٠٤٦)
مسألة 954- لا يجب التسليم في التشهد القضائي،
١٦٥ ص
(١٠٤٧)
مسألة 955- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما،
١٦٥ ص
(١٠٤٨)
مسألة 956- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين،
١٦٥ ص
(١٠٤٩)
مسألة 957- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها،
١٦٦ ص
(١٠٥٠)
مسألة 958- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة
١٦٦ ص
(١٠٥١)
سجود السهو
١٦٦ ص
(١٠٥٢)
مسألة 959- يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظن الخروج من الصلاة،
١٦٦ ص
(١٠٥٣)
مسألة 960- للكلام و إن طال، سَجْدَتَا سهوٍ إن كان كلاماً واحداً،
١٦٦ ص
(١٠٥٤)
مسألة 961- للتسليم الزائد مرَّةً واحدةً و لو بجميع صِيَغِه سَجْدَتَا سهوٍ
١٦٦ ص
(١٠٥٥)
مسألة 962- إذا كان عليه سجود سهوٍ و أجزاءٌ منسيَّة و ركعاتُ احتياط،
١٦٦ ص
(١٠٥٦)
مسألة 963- تجب المبادرة لسجود السهو بعد الصلاة،
١٦٧ ص
(١٠٥٧)
مسألة 964- يجب في سجود السهو النيَّة مقارنةً لأوله و لو في حركة الهويِّ إليه،
١٦٧ ص
(١٠٥٨)
مسألة 965- يجب فيه الذِّكر المخصوص،
١٦٧ ص
(١٠٥٩)
مسألة 966- يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة منه التشهد المتعارف،
١٦٧ ص
(١٠٦٠)
مسألة 967- إذا شكّ في تحقُّق مُوجِبِهِ بنى على عدمه،
١٦٧ ص
(١٠٦١)
صلاة القضاء
١٦٧ ص
(١٠٦٢)
مسألة 968- يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا،
١٦٧ ص
(١٠٦٣)
مسألة 969- لا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه،
١٦٨ ص
(١٠٦٤)
مسألة 970- يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فاته من الصلاة،
١٦٨ ص
(١٠٦٥)
مسألة 971- إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المُغْمى عليه في الوقت،
١٦٨ ص
(١٠٦٦)
مسألة 972- إذا طرأ الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار من أول الوقت
١٦٨ ص
(١٠٦٧)
مسألة 973- إذا طرأ على المكلف عذرٌ غير الحيض و النفاس
١٦٨ ص
(١٠٦٨)
مسألة 974- فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
١٦٨ ص
(١٠٦٩)
مسألة 975- يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين،
١٦٨ ص
(١٠٧٠)
مسألة 976- يجوز قضاء الفرائض في كل وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو سفرٍ أو حضرٍ،
١٦٨ ص
(١٠٧١)
مسألة 977- إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير،
١٦٩ ص
(١٠٧٢)
مسألة 978- يستحب قضاء النوافل و الرواتب،
١٦٩ ص
(١٠٧٣)
مسألة 979- إذا تعدَّدت الفوائت،
١٦٩ ص
(١٠٧٤)
مسألة 980- إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين،
١٦٩ ص
(١٠٧٥)
مسألة 981- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم،
١٦٩ ص
(١٠٧٦)
مسألة 982- إذا علم أن عليه ثلاثاً من خمس من يوم و كان حاضراً أتى بالخمس على الترتيب،
١٧٠ ص
(١٠٧٧)
مسألة 983- إذا علم بفوات أربع صلواتٍ من خمس،
١٧٠ ص
(١٠٧٨)
مسألة 984- إذا علم بفوت صلاةٍ معيَّنة كالصبح مثلًا مراتٍ،
١٧٠ ص
(١٠٧٩)
مسألة 985- لا يجب الفور في القضاء،
١٧٠ ص
(١٠٨٠)
مسألة 986- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
١٧٠ ص
(١٠٨١)
مسألة 987- لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة،
١٧٠ ص
(١٠٨٢)
مسألة 988- يجوز لمن عليه قضاءٌ الإتيان بالنوافل على الأقوى،
١٧٠ ص
(١٠٨٣)
مسألة 989- يجوز القضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدِّياً،
١٧٠ ص
(١٠٨٤)
مسألة 990- يجب على الولي، و هو الولد الأكبر، قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٧٠ ص
(١٠٨٥)
مسألة 991- الأحوط أن يقضي عن الميت من كان موجوداً عند موته، الأكبرُ فالأكبرُ من الذُّكور، ثمّ الإناث،
١٧١ ص
(١٠٨٦)
مسألة 992- إذا مات الولد الأكبر بعد والده،
١٧١ ص
(١٠٨٧)
مسألة 993- لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت،
١٧١ ص
(١٠٨٨)
مسألة 994- لا يعتبر كونه وارثاً،
١٧١ ص
(١٠٨٩)
مسألة 995- إذا تساوى ولدان في السنِّ،
١٧١ ص
(١٠٩٠)
مسألة 996- لا يجب على الولي المباشرة بل يجوز له أن يستأجر،
١٧١ ص
(١٠٩١)
مسألة 997- إذا باشر الولي يراعي تكليف نفسه باجتهادٍ أو تقليدٍ في أحكام الشك و السهو،
١٧١ ص
(١٠٩٢)
صلاة الاستيجار
١٧١ ص
(١٠٩٣)
مسألة 998- يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلاة كسائر العبادات،
١٧١ ص
(١٠٩٤)
مسألة 999- يجب تعيين الميت المنوب عنه في النية و لو بالإجمال
١٧٢ ص
(١٠٩٥)
مسألة 1000- يجب على من عليه صلاةٌ و صيامٌ واجبان الإيصاءُ بالاستيجار عنه،
١٧٢ ص
(١٠٩٦)
مسألة 1001- إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة،
١٧٢ ص
(١٠٩٧)
مسألة 1002- إذا آجر نفسه لصلاةٍ أو صومٍ أو حجٍّ بمباشرته
١٧٢ ص
(١٠٩٨)
مسألة 1003- يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها،
١٧٢ ص
(١٠٩٩)
مسألة 1004- لا يشترط عدالة الأجير،
١٧٢ ص
(١١٠٠)
مسألة 1005- لا يعلم عدم جواز استيجار ذوي الأعذار
١٧٣ ص
(١١٠١)
مسألة 1006- إذا حصل للأجير سهوٌ أو شك، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن خالف الميت
١٧٣ ص
(١١٠٢)
مسألة 1007- يجوز استيجار كلٍّ من الرجل و المرأة للصلاة عن الآخر،
١٧٣ ص
(١١٠٣)
مسألة 1008- لا يجب الترتيب في القضاء إذا لم يشترط المستأجر الترتيب على الأجير،
١٧٣ ص
(١١٠٤)
مسألة 1009- لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر،
١٧٣ ص
(١١٠٥)
مسألة 1010- إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدَّةً و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدَّة،
١٧٤ ص
(١١٠٦)
مسألة 1011- إذا تبيَّن بعد العمل بطلان الإجارة،
١٧٤ ص
(١١٠٧)
مسألة 1012- إذا لم تُعيَّن كيفيَّة العمل من حيث المستحبَّات،
١٧٤ ص
(١١٠٨)
صلاة الجمعة
١٧٤ ص
(١١٠٩)
مسائل
١٧٤ ص
(١١١٠)
مسألة 1013- و هي فريضة من فرائض الدين، و وجوبها في الجملة من الضروريات عند المسلمين،
١٧٤ ص
(١١١١)
مسألة 1014- ينبغي مراعاة الاحتياط بالإتيان بصلاة الجمعة في زمان الغَيْبَةِ إذا اجتمع ما سنذكر
١٧٤ ص
(١١١٢)
مسألة 1015- الأحوط عدم الاجتزاء بصلاة الجُمُعة عن الظهر
١٧٤ ص
(١١١٣)
مسألة 1016- الأحوط ترك الاقتداء بعصر من لم يصلِّ الظهر اكتفاءً بالجُمُعة في عصر الغَيْبَة،
١٧٤ ص
(١١١٤)
مسألة 1017- الأحوط ترك الاقتداء بظهر من يعيدها احتياطاً بعد صلاة الجمعة،
١٧٤ ص
(١١١٥)
مسألة 1018- الأولى و الأحوط لمن لم يصلِّ الجُمُعة تأخير الظهر حتى ينقضي وقت الجُمُعة
١٧٥ ص
(١١١٦)
مسألة 1019- يحرم البَيْع بالنِّداء على المكلَّف بالجُمُعة على القول بالتعيين
١٧٥ ص
(١١١٧)
مسألة 1020- الأقوى عدم حرمة البيع قبل النِّداء
١٧٥ ص
(١١١٨)
مسألة 1021- إذا أَثِمَ من حَرُم عليه البيع و باع، صح البيع على الأحوط
١٧٥ ص
(١١١٩)
مسألة 1022- إذا حرُم البيع على أحد المتبايعين، يُشْكل للآخر الإقدام عليه
١٧٥ ص
(١١٢٠)
مسألة 1023- يجب السعي إليها تعييناً أو تخييراً مع اجتماع الشرائط،
١٧٥ ص
(١١٢١)
مسألة 1024- يجب قبلها خطبتان بنية القربة مثل ساير العبادات،
١٧٥ ص
(١١٢٢)
مسألة 1025- الأحوط اعتبار العربية في الخطبتين،
١٧٥ ص
(١١٢٣)
مسألة 1026- إذا لم يتمكن من الخطبة بالعربية، يتعلَّم
١٧٥ ص
(١١٢٤)
مسألة 1027- الأظهر جواز تقديم الخطبة قبل الظهر،
١٧٦ ص
(١١٢٥)
مسألة 1028- إذا بدأ بالصلاة لا تصح و لو نسياناً،
١٧٦ ص
(١١٢٦)
مسألة 1029- الأحوط إن لم يكن أقوى أن يكون الإمام هو الخطيب،
١٧٦ ص
(١١٢٧)
مسألة 1030- يجب أن يكون الخطيب قائماً على الأظهر،
١٧٦ ص
(١١٢٨)
مسألة 1031- لا يجب فيهما الطمأنينة على الظاهر
١٧٦ ص
(١١٢٩)
مسألة 1032- يجب الفصل بينهما بجلسة،
١٧٦ ص
(١١٣٠)
مسألة 1033- ينبغي فيهما مراعاة الطهارة و الاستقرار و عدم كلام الآدمي
١٧٦ ص
(١١٣١)
مسألة 1034- الأحوط رفع الصوت بقدر المتعارف،
١٧٦ ص
(١١٣٢)
مسألة 1035- يجوز رفع اليد عن خطبةٍ و الشروع في خطبةٍ أخرى،
١٧٦ ص
(١١٣٣)
مسألة 1036- يجوز للخطيب أن يرفع اليد عنها
١٧٦ ص
(١١٣٤)
مستحباتها غير ما مرَّ
١٧٦ ص
(١١٣٥)
مسألة 1037- ينبغي للخطيب أن يستقبل الناس حالَ الخُطْبَة،
١٧٦ ص
(١١٣٦)
مسألة 1038- يستحب التعمُّم شاتياً و صائفاً، و التردِّي بِبُرْدٍ يَمنيَّة،
١٧٧ ص
(١١٣٧)
مسألة 1039- الكلام الماحي لصورة الخطبة أثناءها، مبطلٌ لها
١٧٧ ص
(١١٣٨)
مسألة 1040- صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح إلا فيما يأتي،
١٧٧ ص
(١١٣٩)
مسألة 1041- يستحب في الركعة الأولى قراءة سورة الجمعة،
١٧٧ ص
(١١٤٠)
مسألة 1042- إذا شرع في الجمعة في الأولى و في المنافقين في الثانية،
١٧٧ ص
(١١٤١)
مسألة 1043- إذا شرع في الأولى بغير الجمعة حتى الجَحْد و التوحيد،
١٧٧ ص
(١١٤٢)
مسألة 1044- يستحب فيها قُنوتان،
١٧٧ ص
(١١٤٣)
مسألة 1045- أول وقتها زوال الشمس،
١٧٨ ص
(١١٤٤)
مسألة 1046- إذا خرج الوقت و هو فيها،
١٧٨ ص
(١١٤٥)
مسألة 1047- لا تُقْضى الجُمُعة بعد فوات وقتها،
١٧٨ ص
(١١٤٦)
مسألة 1048- إذا وجبت الجُمُعة تعييناً و صلى المكلَّف الظهر في وقتها،
١٧٨ ص
(١١٤٧)
مسألة 1049- من كان فرضه الجُمُعة و تيقَّن اتِّساع الوقت لأقل الخطبتين و ركعتين خفيفتين،
١٧٨ ص
(١١٤٨)
مسألة 1050- إذا شكّ مَن فرضه الجُمُعة، في اتِّساع الوقت للشك في مقدار الزمان،
١٧٨ ص
(١١٤٩)
مسألة 1051- إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لإدراك ركعةٍ،
١٧٨ ص
(١١٥٠)
مسألة 1052- إذا تيقَّن أن الوقت لا يسع حتى مقدار ركعةٍ منها،
١٧٩ ص
(١١٥١)
مسألة 1053- إذا أدرك المأموم ركعةً من الوقت بإدراك ركوع الركعة الثانية
١٧٩ ص
(١١٥٢)
شروط صلاة الجمعة
١٧٩ ص
(١١٥٣)
مسألة 1054- الشرط الأول الجماعة
١٧٩ ص
(١١٥٤)
مسألة 1055- إذا شك المأموم قبل الذِّكر في إدراك الإمام راكعاً،
١٧٩ ص
(١١٥٥)
مسألة 1056- إذا مات الإمام في الأثناء،
١٧٩ ص
(١١٥٦)
مسألة 1057- الظاهر أنه يجب تجديد نيَّة الاقتداء عند تبدل الإمام
١٨٠ ص
(١١٥٧)
مسألة 1058- إذا لم يوجد من يُؤتمُّ به، يتمُّونها فرادى و تصح جُمُعةً،
١٨٠ ص
(١١٥٨)
مسألة 1059- الشرط الثاني العدد
١٨٠ ص
(١١٥٩)
مسألة 1060- إذا انفضَّ بعض العدد قبل الصلاة
١٨٠ ص
(١١٦٠)
مسألة 1061- إذا عاد من انفضَّ بين الخطبة قبل فوات الوقت،
١٨٠ ص
(١١٦١)
مسألة 1062- إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة،
١٨٠ ص
(١١٦٢)
مسألة 1063- قيل إنّ على من دخل الجمعة و لو بالتكبير واجداً لجميع الشرائط، أن يتمَّها جمعةً
١٨٠ ص
(١١٦٣)
مسألة 1064- لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر،
١٨٠ ص
(١١٦٤)
مسألة 1065- الشرط الثالث أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميالٍ،
١٨٠ ص
(١١٦٥)
مسألة 1066- إذا سبقت إحداهما و لو بتكبيرةِ الإحرام،
١٨١ ص
(١١٦٦)
مسألة 1067- لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلًا أو جهلهم
١٨١ ص
(١١٦٧)
مسألة 1068- إذا شك في انعقاد الجمعة سابقاً أو مقارناً،
١٨١ ص
(١١٦٨)
مسألة 1069- لا يجب على السابق إعلام اللاحق،
١٨١ ص
(١١٦٩)
مسألة 1070- إذا علموا بعد الفراغ بتحقُّق جمعة أخرى و لم يعلم السابقة منهما،
١٨١ ص
(١١٧٠)
مسألة 1071- المعتبر في السبق و اللحوق تكبيرة الإحرام دون الخطبة،
١٨١ ص
(١١٧١)
مسألة 1072- يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين،
١٨١ ص
(١١٧٢)
مسألة 1073- الشرط الرابع ذكر أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في صحَّتها، السلطان العادل
١٨١ ص
(١١٧٣)
مسألة 1074- يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمورٌ
١٨١ ص
(١١٧٤)
مسألة 1075- من لا تجب عليه الجمعة لفقدان شيءٍ مما ذكر من الشرائط،
١٨٢ ص
(١١٧٥)
مسألة 1076- إذا كان تمام العدد أو بعضهم فاقداً لشرائط الوجوب واجداً لشرائط الصحة،
١٨٢ ص
(١١٧٦)
مسألة 1077- يشترط في إمام الجمعة ما يشترط في إمام الجماعة
١٨٣ ص
(١١٧٧)
مسألة 1078- يجوز لمن سقطت عنه الجمعة، صلاة الظهر في أول وقتها،
١٨٣ ص
(١١٧٨)
مسألة 1079- إذا كان الإمام غير مرضيٍّ عند المأموم،
١٨٣ ص
(١١٧٩)
مسألة 1080- من تمكن من الجمعة بعد صلاة الظهر،
١٨٣ ص
(١١٨٠)
مسألة 1081- يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة،
١٨٣ ص
(١١٨١)
مسألة 1082- ورد في بعض الأخبار و كلمات بعض الأصحاب أن الأذان الثالث من يوم الجمعة محرَّمٌ،
١٨٣ ص
(١١٨٢)
مسألة 1083- إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى،
١٨٣ ص
(١١٨٣)
مسألة 1084- الظاهر مساواة صلاة الجمعة لسائر الصلوات المفروضة في أحكام الخلل
١٨٤ ص
(١١٨٤)
آداب يوم الجمعة
١٨٤ ص
(١١٨٥)
مسألة 1085- منها الغُسل
١٨٤ ص
(١١٨٦)
صلاة العيدين
١٨٥ ص
(١١٨٧)
مسألة 1086- صلاة العيدين واجبةٌ مع حضور الإمام
١٨٥ ص
(١١٨٨)
مسألة 1087- يأتي بخطبتين بعد الصلاة،
١٨٥ ص
(١١٨٩)
مسألة 1088- يستحب فيها الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد،
١٨٥ ص
(١١٩٠)
مسألة 1089- لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة،
١٨٦ ص
(١١٩١)
مسألة 1090- إذا شك في التكبيرات أو القنوتات، بنى على الأقل إن كان في المحل،
١٨٦ ص
(١١٩٢)
مسألة 1091- إذا أتى بموجب سجود السهو فيها،
١٨٦ ص
(١١٩٣)
مسألة 1092- ليس في هذه الصلاة أذانٌ و لا إقامةٌ،
١٨٦ ص
(١١٩٤)
بعض الصلوات المندوبة
١٨٦ ص
(١١٩٥)
صلاة جعفر بن أبي طالب
١٨٦ ص
(١١٩٦)
مسألة 1093- منها صلاة جعفر بن أبي طالب (رضوان اللَّه تعالى عليه)،
١٨٦ ص
(١١٩٧)
مسألة 1094- أفضل أوقاتها يوم الجُمُعة حين ارتفاع الشمس،
١٨٦ ص
(١١٩٨)
مسألة 1095- الظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود،
١٨٧ ص
(١١٩٩)
مسألة 1096- لا تتعيَّن فيها سورةٌ مخصوصة،
١٨٧ ص
(١٢٠٠)
مسألة 1097- يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا،
١٨٧ ص
(١٢٠١)
مسألة 1098- إذا سها عن بعض التسبيحات في محلِّها،
١٨٧ ص
(١٢٠٢)
مسألة 1099- يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
١٨٧ ص
(١٢٠٣)
صلاة الغفلية
١٨٨ ص
(١٢٠٤)
مسألة 1100- و هي ركعتان بين المغرب و العشاء،
١٨٨ ص
(١٢٠٥)
صلاة أول الشهر
١٨٨ ص
(١٢٠٦)
مسألة 1101- يصلِّي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص ثلاثين مرة،
١٨٨ ص
(١٢٠٧)
صلاة الحاجة
١٨٩ ص
(١٢٠٨)
مسألة 1102- و هي كثيرة
١٨٩ ص
(١٢٠٩)
مسألة 1103- يجوز الإتيان بالصَّلوات المندوبة جالساً اختياراً
١٩٠ ص
(١٢١٠)
صلاة المسافر
١٩٠ ص
(١٢١١)
مسائل
١٩٠ ص
(١٢١٢)
مسألة 1104- يجب على المسافر قصر الصَّلوات الرباعيَّة مع اجتماع الشروط الآتية،
١٩٠ ص
(١٢١٣)
مسألة 1105- الشرط الأوّل المسافة،
١٩٠ ص
(١٢١٤)
مسألة 1106- الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
١٩٠ ص
(١٢١٥)
مسألة 1107- إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة،
١٩٠ ص
(١٢١٦)
مسألة 1108- إذا كان للبلد طريقان و كان الأبعدُ منهما مسافةً دون الأقرب،
١٩١ ص
(١٢١٧)
مسألة 1109- مبدأ حساب المسافة آخر بيوت البلد
١٩١ ص
(١٢١٨)
مسألة 1110- إذا كان قاصداً الذهاب إلى بلد معين و لا يعرف أنه مسافة، أو معتقداً عدمَها،
١٩١ ص
(١٢١٩)
مسألة 1111- تثبت المسافة بالعلم و بالبينة،
١٩١ ص
(١٢٢٠)
مسألة 1112- إذا اعتقد أن مقصده مسافة فقصر ثمّ ظهر عدمها،
١٩١ ص
(١٢٢١)
مسألة 1113- الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى المقصد مطلقاً إذا أراد طيَّ الدائرة،
١٩١ ص
(١٢٢٢)
مسألة 1114- الشرط الثاني نية قطع المسافة من حين الخروج،
١٩١ ص
(١٢٢٣)
مسألة 1115- إذا طلب أحداً أو شيئاً و لم يَدْرِ إلى أين مسيره،
١٩٢ ص
(١٢٢٤)
مسألة 1116- إذا خرج إلى ما دون الأربعة و كان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم
١٩٢ ص
(١٢٢٥)
مسألة 1117- لا يعتبر اتصال السفر،
١٩٢ ص
(١٢٢٦)
مسألة 1118- لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًا،
١٩٢ ص
(١٢٢٧)
مسألة 1119- إذا لم يكن مقصد المتبوع معيَّناً عند التابع،
١٩٢ ص
(١٢٢٨)
مسألة 1120- الشرط الثالث استمرار القصد،
١٩٢ ص
(١٢٢٩)
مسألة 1121- يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
١٩٢ ص
(١٢٣٠)
مسألة 1122- إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجَزْم،
١٩٣ ص
(١٢٣١)
مسألة 1123- الشرط الرابع أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعداً في أثنائها أو المرور بوطنه،
١٩٣ ص
(١٢٣٢)
مسألة 1124- إذا كان حين الشروع قاصداً الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية،
١٩٣ ص
(١٢٣٣)
مسألة 1125- إذا سافر و لم يكن من نيته الإقامة فقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية،
١٩٣ ص
(١٢٣٤)
مسألة 1126- الشرط الخامس أن يكون السفر حلالًا،
١٩٣ ص
(١٢٣٥)
مسألة 1127- إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابة مغصوبةً
١٩٤ ص
(١٢٣٦)
مسألة 1128- التابع للجائر، يقصر إذا كان مجبوراً في سفره،
١٩٤ ص
(١٢٣٧)
مسألة 1129- إذا كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً،
١٩٤ ص
(١٢٣٨)
مسألة 1130- إذا كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية في الأثناء،
١٩٤ ص
(١٢٣٩)
مسألة 1131- إذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة،
١٩٤ ص
(١٢٤٠)
مسألة 1132- إذا كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثمّ عاد إلى الطاعة،
١٩٤ ص
(١٢٤١)
مسألة 1133- الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة،
١٩٥ ص
(١٢٤٢)
مسألة 1134- يلحق بسفر المعصية السَّفر للصَّيد لهواً
١٩٥ ص
(١٢٤٣)
مسألة 1135- إذا كان السفر بقصد مجرد التنزُّه،
١٩٥ ص
(١٢٤٤)
مسألة 1136- الشرط السادس أنْ لا يكون كبعض أهل البَوادي الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلِّ الماء و الكَلَأ دون أن يتَّخذوا مقراً معيَّناً،
١٩٥ ص
(١٢٤٥)
مسألة 1137- الشرط السابع أن لا يتَّخذ السفر عملًا له
١٩٥ ص
(١٢٤٦)
مسألة 1138- لا يعتبر تعدُّد السَّفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقُّق أنَّ عمله السَّفر،
١٩٦ ص
(١٢٤٧)
مسألة 1139- من كان شُغْلُه المكاراة في الصَّيف دون الشِّتاء أو بالعكس،
١٩٦ ص
(١٢٤٨)
مسألة 1140- يعتبر في استمرار من عَمَلُه السَّفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام
١٩٦ ص
(١٢٤٩)
مسألة 1141- إذا لم يكن شُغْلُهُ السَّفر لكن عرض له عارضٌ فسافر أسفاراً عديدة،
١٩٦ ص
(١٢٥٠)
مسألة 1142- ممَّن شغله السَّفر الرّاعي الذي ليس له مكانٌ مخصوص،
١٩٦ ص
(١٢٥١)
مسألة 1143- الشرط الثامن أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محلِّ التَّرَخُّص،
١٩٦ ص
(١٢٥٢)
مسألة 1144- كما يعتبر في التَّقصير الوصول إلى محلِّ التَّرخُّص إذا سافر من بلده، كذلك يعتبر في السَّفر من محلِّ الإقامة،
١٩٧ ص
(١٢٥٣)
مسألة 1145- عند العَوْدِ إلى وطنه ينقطع حكم السَّفر بالوصول إلى حدِّ التَّرخُّص أيضاً،
١٩٧ ص
(١٢٥٤)
مسألة 1146- المدار في عين الرائي و أُذُنِ السَّامع و صَوْتِ المؤذِّن و الهواء، على المتوسِّط المعتدل
١٩٧ ص
(١٢٥٥)
مسألة 1147- لا يشترط في خفاء الأذان خفاء أصل الصوت،
١٩٧ ص
(١٢٥٦)
مسألة 1148- إذا لم يكن هناك بيوتٌ و لا جدرانٌ،
١٩٧ ص
(١٢٥٧)
مسألة 1149- إذا شكَّ في البلوغ إلى حدِّ التَّرخُّص بنى على عدمه،
١٩٧ ص
(١٢٥٨)
مسألة 1150- إذا كان في السَّفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حدِّ الترخُّص بنيَّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء،
١٩٧ ص
(١٢٥٩)
قواطع السفر
١٩٨ ص
(١٢٦٠)
مسألة 1151- و هي أمورٌ،
١٩٨ ص
(١٢٦١)
مسألة 1152- إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المُستجدِّ و توطَّن في غيره،
١٩٨ ص
(١٢٦٢)
مسألة 1153- يمكن أن يكون للإنسان وطنان فِعْليَّان في زمانٍ واحدٍ،
١٩٨ ص
(١٢٦٣)
مسألة 1154- الصِّغار المميِّزون تابعون للأبوين، فيعدُّ وطنهما وطناً لهم،
١٩٨ ص
(١٢٦٤)
مسألة 1155- إذا حصل له التردُّد في المُهَاجرة عن الوطن الأصلي،
١٩٩ ص
(١٢٦٥)
مسألة 1156- الثاني من قواطع السفر نيَّة إقامة عشرة أيّامٍ متوالياتٍ،
١٩٩ ص
(١٢٦٦)
مسألة 1157- اللَّيالي المتوسِّطة داخلةٌ دون الليلة الأولى و الأخيرة،
١٩٩ ص
(١٢٦٧)
مسألة 1158- يشترط وَحْدَةُ محلِّ الإقامة،
١٩٩ ص
(١٢٦٨)
مسألة 1159- لا يعتبر في نيَّة الإقامة قَصْدُ عدم الخروج عن سُور البلد،
١٩٩ ص
(١٢٦٩)
مسألة 1160- لا يكفي النيَّة الإجماليَّة في تحقُّق الإقامة،
١٩٩ ص
(١٢٧٠)
مسألة 1161- إذا نوى الإقامة إلى آخر الشَّهر أو إلى يوم العيد و كانت المدَّة في الواقع عشرة أيام
١٩٩ ص
(١٢٧١)
مسألة 1162- إذا نوى الإقامة ثمّ عَدَل عن نِيَّته،
٢٠٠ ص
(١٢٧٢)
مسألة 1163- إذا صلى رباعيةً تامّةً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة،
٢٠٠ ص
(١٢٧٣)
مسألة 1164- إذا فاتته الصَّلاة و كان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً، ثمَّ عدل عن نية الإقامة
٢٠٠ ص
(١٢٧٤)
مسألة 1165- إذا نوى الإقامة فنوى الصَّوم، ثمَّ عدل بعد الزَّوال قبل الصَّلاة تماماً،
٢٠٠ ص
(١٢٧٥)
مسألة 1166- لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعيةً تامّةً
٢٠٠ ص
(١٢٧٦)
مسألة 1167- إذا تمَّت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامةٍ جديدة،
٢٠٠ ص
(١٢٧٧)
مسألة 1168- إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيامٍ في محلٍّ و استقرَّ عليه حكم التمام و صلّى صلاةً رباعيةً، ثمّ أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ،
٢٠٠ ص
(١٢٧٨)
مسألة 1169- إذا شرع المقيم في السَّفر ناوياً مسافةً ثمَّ بدا له العَوْد إلى محلِّ إقامته و البقاء عشرة أيامٍ،
٢٠١ ص
(١٢٧٩)
مسألة 1170- إذا دخل في الصلاة بنيَّة القصر ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها، أتمَّها
٢٠١ ص
(١٢٨٠)
مسألة 1171- الثالث من القواطع، البقاء ثلاثين يوماً في مكانٍ متردِّداً،
٢٠١ ص
(١٢٨١)
مسألة 1172- إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره،
٢٠١ ص
(١٢٨٢)
مسألة 1173- يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة،
٢٠١ ص
(١٢٨٣)
مسألة 1174- حكم المتردد ثلاثين يوماً بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة
٢٠١ ص
(١٢٨٤)
مسألة 1175- إذا تردَّد في مكانٍ تسعةً و عشرين يوماً مثلًا أو أقل، ثمّ سافر إلى مكانٍ آخر و بقي متردداً فيه كذلك،
٢٠٢ ص
(١٢٨٥)
أحكام المسافر
٢٠٢ ص
(١٢٨٦)
مسألة 1176- تسقط عن المسافر بعد تحقُّق الشرائط ركعتان من الظهرَيْن و من العشاء،
٢٠٢ ص
(١٢٨٧)
مسألة 1177- إذا صلى المسافر تماماً،
٢٠٢ ص
(١٢٨٨)
مسألة 1178- إذا كان عالماً بأصل الحكم و جاهلًا ببعض الخصوصيات،
٢٠٢ ص
(١٢٨٩)
مسألة 1179- إذا كان عالماً بالحكم جاهلا بالموضوع،
٢٠٢ ص
(١٢٩٠)
مسألة 1180- إذا كان ناسياً لسفره فأتمَّ،
٢٠٢ ص
(١٢٩١)
مسألة 1181- إذا صام المسافر عالماً عامداً، بطل صومه،
٢٠٢ ص
(١٢٩٢)
مسألة 1182- إذا قصر من كانت وظيفته التمام،
٢٠٢ ص
(١٢٩٣)
مسألة 1183- إذا تذكَّر ناسي سفره في أثناء الصلاة،
٢٠٣ ص
(١٢٩٤)
مسألة 1184- إذا دخل الوقت و هو حاضرٌ متمكن من الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باقٍ،
٢٠٣ ص
(١٢٩٥)
مسألة 1185- إذا فاتته الصلاة في الحضر،
٢٠٣ ص
(١٢٩٦)
مسألة 1186- إذا فاتته الصلاة و كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس،
٢٠٣ ص
(١٢٩٧)
مسألة 1187- يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة،
٢٠٣ ص
(١٢٩٨)
مسألة 1188- التخيير في هذه الأماكن استمراري،
٢٠٣ ص
(١٢٩٩)
مسألة 1189- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،
٢٠٣ ص
(١٣٠٠)
مسألة 1190- يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاةٍ مقصورة ثلاثين مرَّة «سُبْحَانَ اللّهِ و الحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلَّا اللّهُ و اللّهُ أكْبَرُ»
٢٠٣ ص
(١٣٠١)
صلاة الجماعة
٢٠٤ ص
(١٣٠٢)
مسائل في صلاة الجماعة
٢٠٤ ص
(١٣٠٣)
مسألة 1191- و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليومية،
٢٠٤ ص
(١٣٠٤)
مسألة 1192- لا يشترط في صحة الجماعة اتِّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيةً،
٢٠٤ ص
(١٣٠٥)
مسألة 1193- لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات،
٢٠٤ ص
(١٣٠٦)
مسألة 1194- أقل عددٍ تنعقد به الجماعة في غير الجُمُعة و العيدين، اثنان
٢٠٤ ص
(١٣٠٧)
مسألة 1195- لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقاً
٢٠٤ ص
(١٣٠٨)
مسألة 1196- يجب فيها وحدة الإمام،
٢٠٤ ص
(١٣٠٩)
مسألة 1197- إذا شكّ في أنه نوى الائتمام أم لا،
٢٠٥ ص
(١٣١٠)
مسألة 1198- إذا نوى الاقتداء بشخصٍ على أنه زيدٌ العادل فبان أنه عمروٌ،
٢٠٥ ص
(١٣١١)
مسألة 1199- لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٢٠٥ ص
(١٣١٢)
مسألة 1200- الأحوط عدم العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة،
٢٠٥ ص
(١٣١٣)
مسألة 1201- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع،
٢٠٥ ص
(١٣١٤)
مسألة 1202- إذا نوى الانفراد في الأثناء،
٢٠٥ ص
(١٣١٥)
مسألة 1203- إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يَشْرَعَ برفع رأسه منه
٢٠٥ ص
(١٣١٦)
مسألة 1204- إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو أثناء القراءة و تأخَّر عن الإمام في الركوع غير متعمدٍ،
٢٠٦ ص
(١٣١٧)
مسألة 1205- إذا ركع بتخيُّل أن يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه،
٢٠٦ ص
(١٣١٨)
مسألة 1206- لا يترك الاحتياط بعدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام
٢٠٦ ص
(١٣١٩)
مسألة 1207- إذا نوى الائتمام و كبَّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع،
٢٠٦ ص
(١٣٢٠)
مسألة 1208- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في التشهد الأخير و أراد إدراكَ فضل الجماعة،
٢٠٦ ص
(١٣٢١)
مسألة 1209- إذا حضر الجماعة و رأى الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
٢٠٦ ص
(١٣٢٢)
شروط الجماعة
٢٠٦ ص
(١٣٢٣)
مسألة 1210- يشترط في صلاة الجماعة مضافاً إلى ما مرّ أمور،
٢٠٦ ص
(١٣٢٤)
مسألة 1211- الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به،
٢٠٧ ص
(١٣٢٥)
مسألة 1212- الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيراً في العادة،
٢٠٧ ص
(١٣٢٦)
مسألة 1213- الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
٢٠٧ ص
(١٣٢٧)
مسألة 1214- ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
٢٠٧ ص
(١٣٢٨)
مسألة 1215- لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
٢٠٧ ص
(١٣٢٩)
مسألة 1216- لا تضرُّ حيلولة المأمومين المتقدمين
٢٠٧ ص
(١٣٣٠)
مسألة 1217- إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صف خارج المسجد و وقف واحدٌ منهم حيال الباب
٢٠٧ ص
(١٣٣١)
مسألة 1218- إذا تجدد الحائل أو البعد في الأثناء،
٢٠٨ ص
(١٣٣٢)
مسألة 1219- لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسانٍ أو حيوانٍ، إلا أن تتَّصل المارَّة
٢٠٨ ص
(١٣٣٣)
مسألة 1220- إذا انتهت صلاة الصفِّ المتقدِّم، فلا تصح جماعة الصفِّ المتأخِّر
٢٠٨ ص
(١٣٣٤)
مسألة 1221- إذا علم المتأخِّرون بطلان صلاة الصف المتقدِّم،
٢٠٨ ص
(١٣٣٥)
مسألة 1222- يجوز لأهل الصف المتأخِّر الإحرام بالصلاة قبل إحرام المتقدِّم،
٢٠٨ ص
(١٣٣٦)
أحكام الجماعة
٢٠٨ ص
(١٣٣٧)
مسألة 1223- الأقوى جواز القراءة للمأموم في الركعتين الأوليين من الإخفاتية مع الكراهة،
٢٠٨ ص
(١٣٣٨)
مسألة 1224- لا فرق بين كون عدم السماع للبعد، أو لكثرة الأصوات، أو للصّمَم،
٢٠٨ ص
(١٣٣٩)
مسألة 1225- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض،
٢٠٨ ص
(١٣٤٠)
مسألة 1226- إذا شك في السماع و عدمه، أو في أن المسموع صوت الإمام أو غيره،
٢٠٩ ص
(١٣٤١)
مسألة 1227- لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
٢٠٩ ص
(١٣٤٢)
مسألة 1228- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمَّ به فيهما
٢٠٩ ص
(١٣٤٣)
مسألة 1229- إذا لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما،
٢٠٩ ص
(١٣٤٤)
مسألة 1230- إذا أدرك الإمامَ في الركعة الثانية، تحمَّل عنه القراءة فيها
٢٠٩ ص
(١٣٤٥)
مسألة 1231- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً،
٢٠٩ ص
(١٣٤٦)
مسألة 1232- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه،
٢٠٩ ص
(١٣٤٧)
مسألة 1233- يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال،
٢٠٩ ص
(١٣٤٨)
مسألة 1234- إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى
٢١٠ ص
(١٣٤٩)
مسألة 1235- إذا أحرم قبل الإمام سهواً أو بتخيل أنه قد كبر،
٢١٠ ص
(١٣٥٠)
مسألة 1236- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو بتخيل أنَّ الإمام رفع رأسه،
٢١٠ ص
(١٣٥١)
مسألة 1237- إذا رفع رأسه قبل الإمام عامداً قبل الذِّكر الواجب،
٢١٠ ص
(١٣٥٢)
مسألة 1238- إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع،
٢١٠ ص
(١٣٥٣)
مسألة 1239- إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى
٢١٠ ص
(١٣٥٤)
مسألة 1240- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً،
٢١٠ ص
(١٣٥٥)
مسألة 1241- إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها،
٢١٠ ص
(١٣٥٦)
شروط إمام الجماعة
٢١١ ص
(١٣٥٧)
مسألة 1242- يشترط في إمام الجماعة أمورٌ
٢١١ ص
(١٣٥٨)
مسألة 1243- الظاهر أن العدالة نفس» الاجتناب عن الكبائر
٢١١ ص
(١٣٥٩)
مسألة 1244- الكبائر كل معصيةٍ ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد النص بكونها كبيرة
٢١١ ص
(١٣٦٠)
مسألة 1245- الإصرار على الصغيرة الذي هو من الكبائر هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة،
٢١١ ص
(١٣٦١)
مسألة 1246- الأقوى جواز التصدي لإمامة الصلاة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة،
٢١٢ ص
(١٣٦٢)
مسألة 1247- تثبت عدالة الإمام بالبينة، أو الشياع الموجب للاطمئنان،
٢١٢ ص
(١٣٦٣)
مسألة 1248- الظاهر عدم جواز الاقتداء بالمعذور إلا بالمتيمِّم و بذي الجبيرة
٢١٢ ص
(١٣٦٤)
مسألة 1249- لا تصح إمامة من لا يُحْسِنُ القراءة لمن يُحسِنها،
٢١٢ ص
(١٣٦٥)
مسألة 1250- لا بأس بإمامة من لا يحسن القراءة في التلاوات التي لا يتحملها الإمام عن المأموم
٢١٢ ص
(١٣٦٦)
مسألة 1251- إذا اختلف الإمام و المأموم في مسائل الصلاة اجتهاداً أو تقليداً،
٢١٢ ص
(١٣٦٧)
مسألة 1252- إذا علم تخالفهما في المسائل و شك في تخالفهما في العمل،
٢١٢ ص
(١٣٦٨)
مسألة 1253- إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت
٢١٣ ص
(١٣٦٩)
مسألة 1254- إذا تشاحَّ الأئمَّة لا لغرضٍ دنيوي يَقْدَح في العدالة،
٢١٣ ص
(١٣٧٠)
مسألة 1255- الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره،
٢١٣ ص
(١٣٧١)
مسألة 1256- يكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و الأغلف المعذور في ترك الختان، و المحدود بعد توبته،
٢١٣ ص
(١٣٧٢)
مسألة 1257- إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً مثلًا أو تاركاً لركنٍ و نحوه،
٢١٣ ص
(١٣٧٣)
مسألة 1258- إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوٍّ عنها،
٢١٣ ص
(١٣٧٤)
مسألة 1259- إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسقٌ أو محدثٌ مثلًا،
٢١٣ ص
(١٣٧٥)
كتاب الصوم
٢١٥ ص
(١٣٧٦)
نية الصوم
٢١٥ ص
(١٣٧٧)
مسألة 1260- يشترط في الصوم النية
٢١٥ ص
(١٣٧٨)
مسألة 1261- و يكفي التعيين الإجمالي،
٢١٥ ص
(١٣٧٩)
مسألة 1262- الأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق،
٢١٥ ص
(١٣٨٠)
مسألة 1263- يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة،
٢١٦ ص
(١٣٨١)
مسألة 1264- لا يقع في شهر رمضان صومٌ غيره،
٢١٦ ص
(١٣٨٢)
مسألة 1265- محلُّ النية في الواجب المعيَّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكِّر الملتفت عند طلوع الفجر الصادق،
٢١٦ ص
(١٣٨٣)
مسألة 1266- إذا فاتته النية لمرضٍ فزال قبل الزوال و لم يتناول مفطِّراً،
٢١٦ ص
(١٣٨٤)
مسألة 1267- إذا حضر قبل الزوال، و لم يكن تناول مفطِّراً،
٢١٦ ص
(١٣٨٥)
مسألة 1268- يمتدُّ محل النية اختياراً في غير المعيَّن إلى الزوال دون ما بعده،
٢١٦ ص
(١٣٨٦)
مسألة 1269- محل النية في المندوب يمتدُّ إلى أن يبقى من الغروب
٢١٦ ص
(١٣٨٧)
مسألة 1270- يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان، يَبْني على أنه من شعبان،
٢١٦ ص
(١٣٨٨)
مسألة 1271- إذا كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النهار أنه من شهر رمضان،
٢١٧ ص
(١٣٨٩)
مسألة 1272- إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثمّ تناول المفطِر نسياناً و تبيَّن بعد ذلك أنه من رمضان،
٢١٧ ص
(١٣٩٠)
مسألة 1273- كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه،
٢١٧ ص
(١٣٩١)
ما يجب الإمساك عنه
٢١٧ ص
(١٣٩٢)
مسألة 1274- يجب على الصائم الإمساك عن أمور
٢١٧ ص
(١٣٩٣)
مسألة 1275- المدار صدق الأكل و الشرب
٢١٧ ص
(١٣٩٤)
مسألة 1276- الثالث الجماع بحلاله و حرامه،
٢١٧ ص
(١٣٩٥)
مسألة 1277- إذا جامع نسياناً أو جبراً فتذكَّر و ارتفع الجبر في الأثناء
٢١٨ ص
(١٣٩٦)
مسألة 1278- إذا قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد،
٢١٨ ص
(١٣٩٧)
مسألة 1279- يتحقق الجماع بغيبوبة الحَشَفَة،
٢١٨ ص
(١٣٩٨)
مسألة 1280- الرابع إنزال المني باستمناءٍ أو ملامسةٍ أو تقبيلٍ أو تفخيذٍ
٢١٨ ص
(١٣٩٩)
مسألة 1281- لا بأس بالاستبراء قبل الغسل،
٢١٨ ص
(١٤٠٠)
مسألة 1282- الخامس تعمُّد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان و قضائه عن عمدٍ،
٢١٨ ص
(١٤٠١)
مسألة 1283- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر
٢١٩ ص
(١٤٠٢)
مسألة 1284- من فعل سبب الجنابة في وقتٍ لا يَسَعُ الغُسل و لا التيمُّم،
٢١٩ ص
(١٤٠٣)
مسألة 1285- إذا ظن السعة و راعى الوقت و أجنب فبان الخلاف،
٢١٩ ص
(١٤٠٤)
مسألة 1286- كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمِّداً، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر
٢١٩ ص
(١٤٠٥)
مسألة 1287- يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة بل المتوسطة على الأحوط الأغسالُ النهارية للصلاة دون غيرها،
٢١٩ ص
(١٤٠٦)
مسألة 1288- فاقد الطهورين يسقط عنه شرطُ رفع الحدث لصحَّة صومه،
٢١٩ ص
(١٤٠٧)
مسألة 1289- لا يشترط في صحة الصوم الغُسل من مسِّ الميت،
٢١٩ ص
(١٤٠٨)
مسألة 1290- من لم يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمُّم و لو لضيق الوقت،
٢١٩ ص
(١٤٠٩)
مسألة 1291- إذا استيقظ بعد الفجر محتلماً،
٢٢٠ ص
(١٤١٠)
مسألة 1292- إن لم يعلم وقت حدوث الجنابة أو علم أنها في النهار،
٢٢٠ ص
(١٤١١)
مسألة 1293- من كان جُنُباً في الليل من شهر رمضان
٢٢٠ ص
(١٤١٢)
مسألة 1294- إذا نام الجُنُب في ليل شهر رمضان حيث يجوز له النوم و كان بانياً على الغسل و لم يستيقظ حتى طلع الفجر،
٢٢٠ ص
(١٤١٣)
مسألة 1295- السادس تعمُّد الكذب على اللّه و رسوله و الأئمة
٢٢٠ ص
(١٤١٤)
مسألة 1296- إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يَضُرّ
٢٢١ ص
(١٤١٥)
مسألة 1297- لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا منه أو من غيره،
٢٢١ ص
(١٤١٦)
مسألة 1298- السابع رَمْسُ الرّأس في الماء على الأحوط
٢٢١ ص
(١٤١٧)
مسألة 1299- إذا ألقى نفسه في الماء بتخيُّل عدم الرمس و كان عدم انغماس الرأس بالماء مأموناً، فحصل الرمس،
٢٢١ ص
(١٤١٨)
مسألة 1300- إذا ارتمس الصائم مغتسلًا،
٢٢١ ص
(١٤١٩)
مسألة 1301- الثامن إيصال الغُبار الغليظ إلى الحلق،
٢٢١ ص
(١٤٢٠)
مسألة 1302- لا بأس بوصول الغبار نسياناً أو غفلةً أو قهراً أو لتخيُّل عدم الوصول،
٢٢٢ ص
(١٤٢١)
مسألة 1303- يلحق بالغبار دُخان التنْباك و نحوه، على الأحوط
٢٢٢ ص
(١٤٢٢)
مسألة 1304- التاسع الحُقْنَة بالمائع و لو لمرض و نحوه،
٢٢٢ ص
(١٤٢٣)
مسألة 1305- العاشر تعمُّد القيء
٢٢٢ ص
(١٤٢٤)
مسألة 1306- إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القَيْء نهاراً بدون اختيار،
٢٢٢ ص
(١٤٢٥)
مسألة 1307- إذا خرج بالتجشُّؤ شيءٌ إلى فضاء الفم ثمّ نزل من غير اختيارٍ،
٢٢٢ ص
(١٤٢٦)
مسألة 1308- لا يجوز له التجشُّؤ اختياراً إذا علم بأنه يخرج معه شيءٌ يصدق عليه القيء،
٢٢٢ ص
(١٤٢٧)
مسألة 1309- لا يفسد الصوم بابتلاع اللُّعاب المجتمع في الفم
٢٢٢ ص
(١٤٢٨)
مسألة 1310- لا يُفْسِد الصوم ذُوْقُ المَرَق وَ مَضْغُ الطعام و ما تخلَّف من ماء المَضْمَضَةِ
٢٢٣ ص
(١٤٢٩)
مسألة 1311- كل ما يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة، إنما يفسده إذا وقع عن عمدٍ،
٢٢٣ ص
(١٤٣٠)
مسألة 1312- من العمد من أكل ناسياً فظن فساد صومه، فأفطر عامداً
٢٢٣ ص
(١٤٣١)
مسألة 1313- المُكْرَه المصبوب في حلقه مثلًا لا يبطل صومه،
٢٢٣ ص
(١٤٣٢)
ما يكره للصائم
٢٢٣ ص
(١٤٣٣)
مسألة 1314- يكره للصائم أمورٌ
٢٢٣ ص
(١٤٣٤)
مسألة 1315- لا بأس باستنقاع الرجل في الماء،
٢٢٤ ص
(١٤٣٥)
مسألة 1316- لا بأس بمضغ الطعام للصَّبيّ وَ زَقِّ الطائر،
٢٢٤ ص
(١٤٣٦)
مسألة 1317- لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب،
٢٢٤ ص
(١٤٣٧)
ما يترتب على الإفطار
٢٢٤ ص
(١٤٣٨)
مسألة 1318- الإتيان بالمُفطِّرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى القيء على الأحوط
٢٢٤ ص
(١٤٣٩)
مسألة 1319- كفارة إفطار صوم شهر رمضان أحد أمورٍ ثلاثة
٢٢٤ ص
(١٤٤٠)
مسألة 1320- الأقوى عدم تكرُّر الكفارة بتكرُّر الموجب في يوم واحدٍ،
٢٢٤ ص
(١٤٤١)
مسألة 1321- تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال،
٢٢٥ ص
(١٤٤٢)
مسألة 1322- إذا أفطر متعمِّداً ثمّ سافر،
٢٢٥ ص
(١٤٤٣)
مسألة 1323- لا تسقط الكفَّارة أيضاً لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى حد الترخُّص،
٢٢٥ ص
(١٤٤٤)
مسألة 1324- إذا أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيَّن أنه من شوال،
٢٢٥ ص
(١٤٤٥)
مسألة 1325- إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان و طاوعته،
٢٢٥ ص
(١٤٤٦)
مسألة 1326- إذا كان مفطراً لأنه مسافرٌ أو مريضٌ مثلًا، و كانت زوجته صائمة،
٢٢٥ ص
(١٤٤٧)
مسألة 1327- تصرف كفارة الإطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم لكل واحدٍ مُدٌّ،
٢٢٥ ص
(١٤٤٨)
مسألة 1328- لا يكفي في كفارةٍ واحدةٍ إشباعُ شخصٍ واحدٍ مرتين، أو مراتٍ،
٢٢٦ ص
(١٤٤٩)
مسألة 1329- المدُّ رُبْعُ الصَّاع،
٢٢٦ ص
(١٤٥٠)
مسألة 1330- يجوز التبرع بالكفارة عن الميِّت صوماً كانت أو غيره،
٢٢٦ ص
(١٤٥١)
مسألة 1331- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يومٍ من الشهر الثاني،
٢٢٦ ص
(١٤٥٢)
مسألة 1332- من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
٢٢٦ ص
(١٤٥٣)
مسألة 1333- يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٢٦ ص
(١٤٥٤)
مسألة 1334- الثاني إذا أبطل صومه بمجرَّد عدم النية،
٢٢٦ ص
(١٤٥٥)
مسألة 1335- الثالث إذا نسي غُسل الجنابة و مضى عليه يومٌ أو أيَّام
٢٢٦ ص
(١٤٥٦)
مسألة 1336- الرابع إذا أتى بالمُفطر قبل مراعاةِ الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه،
٢٢٧ ص
(١٤٥٧)
مسألة 1337- الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل و كان الفجر طالعاً
٢٢٧ ص
(١٤٥٨)
مسألة 1338- السادس إذا أكل بعد إخبار مخبرٍ بطلوع الفجر لتخيُّله أنه يسخر
٢٢٧ ص
(١٤٥٩)
مسألة 1339- يجوز لمن لم يتيقَّن بطلوع الفجر تناول المُفطِّر من دون فحصٍ،
٢٢٧ ص
(١٤٦٠)
مسألة 1340- لا يجوز الإفطار لمن لم يتيقَّن بدخول الليل،
٢٢٧ ص
(١٤٦١)
مسألة 1341- السابع إذا أفطر تقليداً لمن أخبر بدخول الليل ثمّ انكشف عدم دخوله
٢٢٧ ص
(١٤٦٢)
مسألة 1342- الثامن الإفطار بسبب ظُلْمةٍ قَطَعَ معها بدخول الليل و لم يكن في السماء عِلَّةٌ، ثمّ انكشف أنه لم يدخل،
٢٢٧ ص
(١٤٦٣)
مسألة 1343- التاسع إذا وضع الماء في فمه للتبرُّد بالمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل حلقه،
٢٢٧ ص
(١٤٦٤)
شرائط صحة الصوم و وجوبه
٢٢٨ ص
(١٤٦٥)
مسألة 1344- يشترط في صحة الصوم أمورٌ
٢٢٨ ص
(١٤٦٦)
مسألة 1345- لا يصحّ الصوم من غير المسلم و المؤمن، و لو في جزءٍ من النهار
٢٢٨ ص
(١٤٦٧)
مسألة 1346- لا يصحّ الصوم من المجنون، و إذا أفاق الأَدْوَارِي قبل الزوال و لم يأت بالمفطر،
٢٢٨ ص
(١٤٦٨)
مسألة 1347- لا يصحّ الصوم من السَّكران،
٢٢٨ ص
(١٤٦٩)
مسألة 1348- إذا سبقت نية الصوم للمغمى عليه و أفاق قبل الزوال،
٢٢٨ ص
(١٤٧٠)
مسألة 1349- يصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل،
٢٢٨ ص
(١٤٧١)
مسألة 1350- لا يصحّ الصوم من الحائض و النُّفساء
٢٢٨ ص
(١٤٧٢)
مسألة 1351- من شرائط صحة الصوم كما مرَّ عدم المرض أو الرمد الذي يضرُّه الصوم
٢٢٨ ص
(١٤٧٣)
مسألة 1352- لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً،
٢٢٨ ص
(١٤٧٤)
مسألة 1353- إذا صام بتخيُّل عدم الضرر، فبان الخلاف بعد الصوم،
٢٢٨ ص
(١٤٧٥)
مسألة 1354- المسافر سفراً يوجب قصر الصلاة،
٢٢٩ ص
(١٤٧٦)
مسألة 1355- يشترط في صحة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ، أن لا يكون عليه صومٌ واجب من قضاءٍ،
٢٢٩ ص
(١٤٧٧)
مسألة 1356- ما هو شرطٌ للصحة، شرطٌ للوجوب أيضاً،
٢٢٩ ص
(١٤٧٨)
مسألة 1357- لا يجب الصوم على الصبي إلا إذا بلغ قبل الفجر، أو نوى الصوم تطوُّعاً و بلغ أثناء النهار
٢٢٩ ص
(١٤٧٩)
مسألة 1358- إذا كان حاضراً فسافر،
٢٢٩ ص
(١٤٨٠)
مسألة 1359- إذا كان مسافراً و حضر إلى بلده أو إلى بلد عزم على الإقامة فيه عشرة أيام،
٢٢٩ ص
(١٤٨١)
مسألة 1360- إذا صام المسافر الجاهل بالحكم صحّ صومه،
٢٢٩ ص
(١٤٨٢)
مسألة 1361- المدار في جواز الإفطار، على وصول المسافر إلى حد الترخُّص أيضاً،
٢٣٠ ص
(١٤٨٣)
مسألة 1362- يجوز على الأصح السفر اختياراً في شهر رمضان،
٢٣٠ ص
(١٤٨٤)
مسألة 1363- يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الإفطار التمَلِّي من الطعام و الشراب،
٢٣٠ ص
(١٤٨٥)
مسألة 1364- وردت الرخصة بالإفطار في شهر رمضان لأشخاصٍ يضرُّ بهم أو يشقُّ عليهم الصوم
٢٣٠ ص
(١٤٨٦)
مسألة 1365- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو تكون متبرِّعةً بإرضاعه أو مستأجَرَةً،
٢٣٠ ص
(١٤٨٧)
مسألة 1366- يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٣٠ ص
(١٤٨٨)
ثبوت الهلال
٢٣٠ ص
(١٤٨٩)
مسألة 1367- يثبت الهلال برؤية المكلف نفسه، و بالتواتر أو الشياع المفيدين للعلم،
٢٣٠ ص
(١٤٩٠)
مسألة 1368- لا اعتبار بقول المنجِّمين،
٢٣١ ص
(١٤٩١)
مسألة 1369- لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرُّؤية،
٢٣١ ص
(١٤٩٢)
مسألة 1370- لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي،
٢٣١ ص
(١٤٩٣)
مسألة 1371- لا يعتبر اتّحاد الشاهدين في زمان الرُّؤية بعد توافقهما على الرُّؤية في الليل
٢٣١ ص
(١٤٩٤)
مسألة 1372- يعتبر احتمال صدقهما احتمالًا عقلائيّاً،
٢٣١ ص
(١٤٩٥)
مسألة 1373- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساءٍ،
٢٣١ ص
(١٤٩٦)
مسألة 1374- لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة،
٢٣١ ص
(١٤٩٧)
مسألة 1375- لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلِّديه،
٢٣١ ص
(١٤٩٨)
مسألة 1376- إذا ثبتت الرؤية في بلدٍ آخر و لم تثبت في بلده،
٢٣١ ص
(١٤٩٩)
مسألة 1377- يجوز الاعتماد في الإخبار عن الرؤية على وسائل الاتِّصال الجديدة،
٢٣٢ ص
(١٥٠٠)
قضاء صوم شهر رمضان
٢٣٢ ص
(١٥٠١)
مسألة 1378- لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه،
٢٣٢ ص
(١٥٠٢)
مسألة 1379- الأحوط الصوم لمن بلغ في نهار رمضان قبل الزوال و لم يكن تناول مفطِّراً
٢٣٢ ص
(١٥٠٣)
مسألة 1380- يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكْرٍ،
٢٣٢ ص
(١٥٠٤)
مسألة 1381- لا قضاء على المخالف إذا استبصر فيما أتى به وفق مذهبه،
٢٣٢ ص
(١٥٠٥)
مسألة 1382- لا يجب الفور في القضاء،
٢٣٢ ص
(١٥٠٦)
مسألة 1383- لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام إذا لم تختلف آثارها،
٢٣٢ ص
(١٥٠٧)
مسألة 1384- إذا كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيَّر بين تقديم السابق و تأخيره
٢٣٢ ص
(١٥٠٨)
مسألة 1385- إذا فاته صوم رمضان لمرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ و مات في رمضان تلك السَّنة قبل أن يقضيه،
٢٣٣ ص
(١٥٠٩)
مسألة 1386- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمر إلى رمضان آخر،
٢٣٣ ص
(١٥١٠)
مسألة 1387- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذرٍ بل عمداً و لم يقضِ إلى رمضان آخر،
٢٣٣ ص
(١٥١١)
مسألة 1388- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و لم يستمر ذلك العذر و لم يطرأ عذرٌ آخر، و تهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر
٢٣٣ ص
(١٥١٢)
مسألة 1389- لا تتكرر كفارة التأخير بتكرُّر السنين،
٢٣٣ ص
(١٥١٣)
مسألة 1390- يجوز إعطاء كفارة أيامٍ عديدة من رمضانٍ واحد أو أكثر إلى فقيرٍ واحد
٢٣٣ ص
(١٥١٤)
مسألة 1391- يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق،
٢٣٣ ص
(١٥١٥)
مسألة 1392- يجب على الولي قضاء ما فات الميِّتَ لعذرٍ،
٢٣٣ ص
(١٥١٦)
أقسام الصوم
٢٣٤ ص
(١٥١٧)
مسألة 1393- و هي أربعة واجبٌ، و مندوبٌ، و مكروهٌ، و محظورٌ
٢٣٤ ص
(١٥١٨)
مسألة 1394- صوم الكفارة على أقسامٍ
٢٣٤ ص
(١٥١٩)
مسألة 1395- يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير،
٢٣٥ ص
(١٥٢٠)
مسألة 1396- من الصوم المندوب المؤكَّد، صوم ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ
٢٣٥ ص
(١٥٢١)
مسألة 1397- الصوم المكروه هو صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم،
٢٣٦ ص
(١٥٢٢)
مسألة 1398- يستحب للصائم ندباً أو موسَّعاً أن يفطر إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعامٍ،
٢٣٦ ص
(١٥٢٣)
مسألة 1399- الصوم المحظور هو صوم يوم العيدين و صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً
٢٣٦ ص
(١٥٢٤)
الاعتكاف
٢٣٦ ص
(١٥٢٥)
مسألة 1400- و هو اللَّبث في المسجد بنية التعبد فيه،
٢٣٦ ص
(١٥٢٦)
مسألة 1401- يصح الاعتكاف في كل وقتٍ يصح فيه الصوم،
٢٣٦ ص
(١٥٢٧)
شروط الاعتكاف
٢٣٧ ص
(١٥٢٨)
مسألة 1402- يشترط في صحته أمورٌ
٢٣٧ ص
(١٥٢٩)
مسألة 1403- إذا أجنب في المسجد الحرام أو مسجد النبي
٢٣٨ ص
(١٥٣٠)
مسألة 1404- لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ،
٢٣٨ ص
(١٥٣١)
مسألة 1405- لا يجوز العدول من اعتكافٍ إلى اعتكافٍ آخر،
٢٣٨ ص
(١٥٣٢)
مسألة 1406- يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، و بعد تمامهما يجب الثالث،
٢٣٨ ص
(١٥٣٣)
مسألة 1407- لا بدَّ أن تكون الأيام الثلاثة متَّصلةً، و فيها الليلتان المتوسِّطتان،
٢٣٨ ص
(١٥٣٤)
مسألة 1408- إذا نذر اعتكاف شهرٍ، يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً،
٢٣٨ ص
(١٥٣٥)
مسألة 1409- يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد،
٢٣٨ ص
(١٥٣٦)
مسألة 1410- سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد،
٢٣٩ ص
(١٥٣٧)
مسألة 1411- إذا عين موضعاً خاصّاً من المسجد محلًا لاعتكافه،
٢٣٩ ص
(١٥٣٨)
مسألة 1412- من الضرورات المبيحة للخروج إقامةُ الشهادة،
٢٣٩ ص
(١٥٣٩)
مسألة 1413- إذا أجنب في المسجد، وجب عليه الخروج للاغتسال
٢٣٩ ص
(١٥٤٠)
مسألة 1414- إذا دفع من سبق إلى مكان في المسجد، و جلس فيه،
٢٣٩ ص
(١٥٤١)
مسألة 1415- إذا طال الخروج في مورد الضرورة
٢٤٠ ص
(١٥٤٢)
مسألة 1416- يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى في اليوم الثالث،
٢٤٠ ص
(١٥٤٣)
مسألة 1417- يحرم على المعتكف أمورٌ
٢٤٠ ص
(١٥٤٤)
مسألة 1418- و منها الاستمناء
٢٤٠ ص
(١٥٤٥)
مسألة 1419- و منها شم الطيب و الريحان متلذِّذاً،
٢٤٠ ص
(١٥٤٦)
مسألة 1420- و منها البيع و الشراء، و الأحوط أيضاً ترك غيرهما من أنواع التجارة
٢٤٠ ص
(١٥٤٧)
مسألة 1421- و منها المجادلة على أمرٍ دنيوي، أو ديني
٢٤٠ ص
(١٥٤٨)
مسألة 1422- لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل و النهار،
٢٤١ ص
(١٥٤٩)
مسألة 1423- يُفْسِد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،
٢٤١ ص
(١٥٥٠)
مسألة 1424- إذا فسد الاعتكاف بأحد المُفسدات،
٢٤١ ص
(١٥٥١)
مسألة 1425- إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب،
٢٤١ ص
(١٥٥٢)
مسألة 1426- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا
٢٤١ ص
(١٥٥٣)
مسألة 1427- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان
٢٤١ ص
(١٥٥٤)
كتاب الزكاة
٢٤٣ ص
(١٥٥٥)
مقدمة
٢٤٣ ص
(١٥٥٦)
مسألة 1428- الزكاة في الجملة من ضروريات الدين،
٢٤٣ ص
(١٥٥٧)
زكاة المال
٢٤٣ ص
(١٥٥٨)
مسألة 1429- يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور،
٢٤٣ ص
(١٥٥٩)
مسألة 1430- المعتبر البلوغ أول الحَوْل فيما اعتبر فيه الحول،
٢٤٣ ص
(١٥٦٠)
مسألة 1431- الشرط الثاني العقل،
٢٤٤ ص
(١٥٦١)
مسألة 1432- الشرط الثالث الحرية،
٢٤٤ ص
(١٥٦٢)
مسألة 1433- الشرط الرابع الملك،
٢٤٤ ص
(١٥٦٣)
مسألة 1434- الشرط الخامس التمكُّن من التصرف،
٢٤٤ ص
(١٥٦٤)
مسألة 1435- إذا شك بعد البلوغ في بلوغه حين التعلُّق،
٢٤٤ ص
(١٥٦٥)
مسألة 1436- يعتبر التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول،
٢٤٤ ص
(١٥٦٦)
مسألة 1437- في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه،
٢٤٤ ص
(١٥٦٧)
مسألة 1438- في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ
٢٤٤ ص
(١٥٦٨)
مسألة 1439- إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه،
٢٤٥ ص
(١٥٦٩)
مسألة 1440- زكاة القرض على المقترض بعد القبض و تمام الحول عنده،
٢٤٥ ص
(١٥٧٠)
مسألة 1441- إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكِّناً، فقد استقرّ وجوب الزكاة،
٢٤٥ ص
(١٥٧١)
مسألة 1442- إذا مرّت عليه سنون و هو غير متمكنٍ ثمّ تمكّن،
٢٤٥ ص
(١٥٧٢)
مسألة 1443- إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أكثر،
٢٤٥ ص
(١٥٧٣)
مسألة 1444- إذا استطاع الحجّ بالنصاب،
٢٤٥ ص
(١٥٧٤)
مسألة 1445- تجب الزكاة على الكافر
٢٤٥ ص
(١٥٧٥)
مسألة 1446- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة، و الغلّات الأربع الحِنْطَة و الشعير و التمر و الزبيب،
٢٤٦ ص
(١٥٧٦)
مسألة 1447- تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يُكال أو يُوزن من الحبوب و الثمار و غيرها حتى الأشنان،
٢٤٦ ص
(١٥٧٧)
زكاة الأنعام
٢٤٦ ص
(١٥٧٨)
مسألة 1448- شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة
٢٤٦ ص
(١٥٧٩)
مسألة 1449- في الإبل اثنا عشر نصاباً
٢٤٦ ص
(١٥٨٠)
مسألة 1450- في البقر و منه الجاموس نصابان،
٢٤٧ ص
(١٥٨١)
مسألة 1451- في الغَنَم خمسة نُصُبٍ
٢٤٧ ص
(١٥٨٢)
مسألة 1452- تجب الزكاة في كل نصاب من نُصُب هذه الأجناس،
٢٤٧ ص
(١٥٨٣)
مسألة 1453- بنت المَخاض هي التي دخلت في السنة الثانية،
٢٤٧ ص
(١٥٨٤)
مسألة 1454- من وجب عليه سنٌّ من الإبل كبنت المَخاض مثلًا، و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنٍّ كبنت اللبون،
٢٤٧ ص
(١٥٨٥)
مسألة 1455- لا يُضمّ مال إنسانٍ إلى غيره في الزكاة و إن كان مشتركاً
٢٤٧ ص
(١٥٨٦)
مسألة 1456- يعتبر السّوْم تمام الحول،
٢٤٧ ص
(١٥٨٧)
مسألة 1457- لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تَعْتَلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره،
٢٤٨ ص
(١٥٨٨)
مسألة 1458- الظاهر عدم خروجها عن السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً،
٢٤٨ ص
(١٥٨٩)
مسألة 1459- يتحقق الحول و كذا يستقرّ الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهراً،
٢٤٨ ص
(١٥٩٠)
مسألة 1460- الأقوى احتساب الشهر الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني،
٢٤٨ ص
(١٥٩١)
مسألة 1461- إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمانٍ يسيرٍ،
٢٤٨ ص
(١٥٩٢)
مسألة 1462- إذا كان مالكاً حد النصاب لا أكثر فحال عليه أحوالٌ،
٢٤٨ ص
(١٥٩٣)
مسألة 1463- إذا كان مالكاً أكثر من النصاب و مضى عليه أحوالٌ و لم يُؤَدِّ زكاته،
٢٤٨ ص
(١٥٩٤)
مسألة 1464- إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول مِلْكٌ جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها،
٢٤٩ ص
(١٥٩٥)
مسألة 1465- يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل،
٢٤٩ ص
(١٥٩٦)
مسألة 1466- لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهَرِمة من نصاب الشاب، و لا ذات العُوَار من نصاب السليم، و إن عدت منه
٢٤٩ ص
(١٥٩٧)
مسألة 1467- لا تؤخذ الرُّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً،
٢٥٠ ص
(١٥٩٨)
مسألة 1468- أقل شروط الشاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كَمُلَ له سنة و دخل في الثانية على الأحوط
٢٥٠ ص
(١٥٩٩)
مسألة 1469- إذا كان للمالك أموالٌ متفرقةٌ في أماكن مختلفةٍ،
٢٥٠ ص
(١٦٠٠)
مسألة 1470- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء،
٢٥٠ ص
(١٦٠١)
زكاة النقدين
٢٥٠ ص
(١٦٠٢)
مسألة 1471- يعتبر فيهما مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمورٌ
٢٥٠ ص
(١٦٠٣)
مسألة 1472- نصاب الفضة مأتا درهمٍ و فيها خمسة دراهم
٢٥١ ص
(١٦٠٤)
مسألة 1473- الشرط الثاني لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة،
٢٥١ ص
(١٦٠٥)
مسألة 1474- إذا اتّخذ المسكوك حِلْيَةً للزينة مثلًا،
٢٥١ ص
(١٦٠٦)
مسألة 1475- الشرط الثالث الحَوْل،
٢٥١ ص
(١٦٠٧)
مسألة 1476- تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعضٍ في حساب النصاب
٢٥١ ص
(١٦٠٨)
مسألة 1477- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة
٢٥٢ ص
(١٦٠٩)
مسألة 1478- إذا أخرج المغشوشة زكاةً عن الخالصة أو المغشوشة،
٢٥٢ ص
(١٦١٠)
مسألة 1479- إذا ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشٌ أم لا،
٢٥٢ ص
(١٦١١)
مسألة 1480- إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده،
٢٥٢ ص
(١٦١٢)
زكاة الغَلات
٢٥٢ ص
(١٦١٣)
مسألة 1481- لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناسٍ الحِنطة و الشعير و التمر و الزبيب،
٢٥٢ ص
(١٦١٤)
مسألة 1482- يعتبر في زكاة الغلات مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامة أمران،
٢٥٢ ص
(١٦١٥)
مسألة 1483- المدار في بلوغ النصاب على حال اليُبوسة و الجفاف
٢٥٣ ص
(١٦١٦)
مسألة 1484- إذا كان له نخيلٌ أو كُرُومٌ أو زُرُوعٌ في بلادٍ متباعدةٍ يدرِك بعضها قبل بعض
٢٥٣ ص
(١٦١٧)
مسألة 1485- إذا كان له نخلٌ أو كرمٌ يثمر في العام مرّتين،
٢٥٣ ص
(١٦١٨)
مسألة 1486- الشرط الثاني في زكاة الغلّات التملّك قبل تعلّق الزكاة،
٢٥٣ ص
(١٦١٩)
مسألة 1487- المشهور أن وقت تعلُّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع و حين بُدُوِّ الصلاح،
٢٥٣ ص
(١٦٢٠)
مسألة 1488- وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة، و عند صيرورة الرطَب تمراً و العِنَب زبيباً،
٢٥٣ ص
(١٦٢١)
مسألة 1489- إذا أراد المالك القطاف حِصْرِماً أو عِنَباً أو بُسْراً أو رُطَباً، جاز،
٢٥٤ ص
(١٦٢٢)
مسألة 1490- يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه،
٢٥٤ ص
(١٦٢٣)
مسألة 1491- إذا ملك نخلًا أو ثمراً أو زرعاً قبل تعلّق الزكاة،
٢٥٤ ص
(١٦٢٤)
مسألة 1492- إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلّق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري،
٢٥٤ ص
(١٦٢٥)
مسألة 1493- إذا مات المالك بعد تعلُّق الزكاة و قبل إخراجها،
٢٥٤ ص
(١٦٢٦)
مسألة 1494- إذا لم يعلم أن موت مورثه كان قبل زمان التعلُّق أو بعده
٢٥٤ ص
(١٦٢٧)
مسألة 1495- إذا مات الزارع و مالك النَّخل أو الكَرْم و كان عليه دينٌ،
٢٥٥ ص
(١٦٢٨)
مسألة 1496- حيث أن حاصل المُزارعة مشترك بين المالك و العامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه
٢٥٥ ص
(١٦٢٩)
مسألة 1497- الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، و أجرة الأرض و العامل من المؤن،
٢٥٥ ص
(١٦٣٠)
مسألة 1498- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخَسْتاوي و القِنْطار و غير ذلك،
٢٥٥ ص
(١٦٣١)
مسألة 1499- يجوز تخمين مقدار ثمر النَّخل و الكَرْم و ما يَصْفى منهما تمراً أو زبيباً،
٢٥٥ ص
(١٦٣٢)
مسألة 1500- وقت التخمين بعد بدُوِّ الصَّلاح الذي هو زمن التعلّق،
٢٥٦ ص
(١٦٣٣)
مسألة 1501- يقوم بالخرص» التخمين «الساعي بنفسه أو بغيره،
٢٥٦ ص
(١٦٣٤)
مسألة 1502- لا يشترط في الخَرْص الصيغة،
٢٥٦ ص
(١٦٣٥)
مسألة 1503- إذا زاد ما في يد المالك عما تعيَّن بالخرص،
٢٥٦ ص
(١٦٣٦)
مسألة 1504- إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة،
٢٥٦ ص
(١٦٣٧)
مسألة 1505- إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة،
٢٥٦ ص
(١٦٣٨)
مسألة 1506- الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق،
٢٥٦ ص
(١٦٣٩)
مسألة 1507- الأقوى اعتبار خروج المُؤَن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلُّق و اللاحقة،
٢٥٧ ص
(١٦٤٠)
مسألة 1508- المراد بالمئونة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميَتِها أو حفظها،
٢٥٧ ص
(١٦٤١)
مسألة 1509- الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان
٢٥٧ ص
(١٦٤٢)
مسألة 1510- لا تُحْسَب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل،
٢٥٧ ص
(١٦٤٣)
مسألة 1511- إذا اشترى الزرع فثمنه من المئونة،
٢٥٧ ص
(١٦٤٤)
مسألة 1512- قيمة البذر إذا كان من ماله المزكَّى أو مالٍ لا زكاة فيه، من المؤنة
٢٥٨ ص
(١٦٤٥)
مسألة 1513- الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين
٢٥٨ ص
(١٦٤٦)
مسألة 1514- إذا كان مع المال الزكوي غيره وُزِّعت المؤنة عليهما،
٢٥٨ ص
(١٦٤٧)
مسألة 1515- إذا كان للعمل دخل في ثمر سنينٍ عديدةٍ،
٢٥٨ ص
(١٦٤٨)
مسألة 1516- إذا شك في كون شيء من المُؤَن أو لا،
٢٥٨ ص
(١٦٤٩)
مسألة 1517- كل ما سُقِيَ سَيْحاً و لو بحفر نهرٍ و نحوه، أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه، أو عَذْباً و هو ما يسقى بالمطر،
٢٥٨ ص
(١٦٥٠)
مسألة 1518- الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه،
٢٥٩ ص
(١٦٥١)
مسألة 1519- إذا أخرج شخصٌ الماء بالدوالي على أرضٍ مباحةٍ مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه،
٢٥٩ ص
(١٦٥٢)
مسألة 1520- تستحبّ الزكاة في أمور،
٢٥٩ ص
(١٦٥٣)
مصارف الزكاة
٢٦٠ ص
(١٦٥٤)
مسألة 1521- مصارف الزكاة ثمانيةٌ
٢٦٠ ص
(١٦٥٥)
مسألة 1522- مبدأ السنة التي تدور صِفَتَا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها و عدمها، هو زمان إعطاء الزكاة،
٢٦٠ ص
(١٦٥٦)
مسألة 1523- إذا كان له رأس مالٍ يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفِه ربحه،
٢٦٠ ص
(١٦٥٧)
مسألة 1524- الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مئونة سنته،
٢٦٠ ص
(١٦٥٨)
مسألة 1525- دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٦٠ ص
(١٦٥٩)
مسألة 1526- إذا كان قادراً على التكسُّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش، و كان ذلك ينافي شأنه،
٢٦٠ ص
(١٦٦٠)
مسألة 1527- إذا لم يكن له حرفةٌ و صنعةٌ لائقة بشأنه فعلًا،
٢٦١ ص
(١٦٦١)
مسألة 1528- يجوز لطالب العلم ترك التكسُّب
٢٦١ ص
(١٦٦٢)
مسألة 1539- إذا شك أن ما في يده كافٍ لمئونة سنته،
٢٦١ ص
(١٦٦٣)
مسألة 1530- إذا كان له دينٌ على الفقير جاز احتسابه زكاة
٢٦١ ص
(١٦٦٤)
مسألة 1531- إذا ادّعى الفقرَ،
٢٦١ ص
(١٦٦٥)
مسألة 1532- لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاةٌ،
٢٦١ ص
(١٦٦٦)
مسألة 1533- إذا دفع الزكاة الى شخصٍ على أنه فقيرٌ، فبان غنياً،
٢٦١ ص
(١٦٦٧)
مسألة 1534- الثالث العاملون عليها،
٢٦٢ ص
(١٦٦٨)
مسألة 1535- الرابع المؤلَّفة قلوبهم،
٢٦٢ ص
(١٦٦٩)
مسألة 1536- الخامس في الرِّقاب،
٢٦٢ ص
(١٦٧٠)
مسألة 1537- السادس الغارمون،
٢٦٢ ص
(١٦٧١)
مسألة 1538- المراد بالدَين كل ما اشتغلت به الذمَّة
٢٦٢ ص
(١٦٧٢)
مسألة 1539- إذا كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء دينه تدريجاً،
٢٦٢ ص
(١٦٧٣)
مسألة 1540- إذا كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة،
٢٦٢ ص
(١٦٧٤)
مسألة 1541- كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف إما بدفعها إلى المديون ليُوفِي دينه،
٢٦٣ ص
(١٦٧٥)
مسألة 1542- إذا كان لمن عليه الزكاة دَينٌ على شخصٍ و كان لذلك الشخص دينٌ على فقيرٍ،
٢٦٣ ص
(١٦٧٦)
مسألة 1543- قد عرفت شرطَ كون الدين في غير معصيةٍ، و المدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها،
٢٦٣ ص
(١٦٧٧)
مسألة 1544- السابع في سبيل اللَّه،
٢٦٣ ص
(١٦٧٨)
مسألة 1545- الثامن ابن السبيل،
٢٦٣ ص
(١٦٧٩)
مسألة 1546- يدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله و شأنه،
٢٦٣ ص
(١٦٨٠)
مسألة 1547- إذا التزم بنذرٍ أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً،
٢٦٤ ص
(١٦٨١)
شروط المستحقين للزكاة
٢٦٤ ص
(١٦٨٢)
مسألة 1548- و هي أمورٌ الأول الايمان،
٢٦٤ ص
(١٦٨٣)
مسألة 1549- الثاني العدالة على الأحوط،
٢٦٤ ص
(١٦٨٤)
مسألة 1550- الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك،
٢٦٤ ص
(١٦٨٥)
مسألة 1551- إذا عال بأحدٍ تبرّعاً،
٢٦٥ ص
(١٦٨٦)
مسألة 1552- لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها،
٢٦٥ ص
(١٦٨٧)
مسألة 1553- ما يحرم إعطاؤه لمن وجبت عليه النفقة هو إعطاؤه من سهم الفقراء و لأجل الفقر
٢٦٥ ص
(١٦٨٨)
مسألة 1554- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٦٥ ص
(١٦٨٩)
مسألة 1555- الرابع أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غيره،
٢٦٥ ص
(١٦٩٠)
مسألة 1556- الأحوط لبني هاشم اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض،
٢٦٥ ص
(١٦٩١)
مسألة 1557- لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إلى بني هاشم
٢٦٥ ص
(١٦٩٢)
مسألة 1558- لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية،
٢٦٦ ص
(١٦٩٣)
مسألة 1559- تجب النية في الزكاة،
٢٦٦ ص
(١٦٩٤)
مسألة 1560- لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات،
٢٦٦ ص
(١٦٩٥)
مسألة 1561- إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية
٢٦٦ ص
(١٦٩٦)
مسألة 1562- إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية،
٢٦٦ ص
(١٦٩٧)
مسألة 1563- إذا كان له مال غائبٌ و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته،
٢٦٦ ص
(١٦٩٨)
مسألة 1564- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان،
٢٦٧ ص
(١٦٩٩)
مسألة 1565- لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق،
٢٦٧ ص
(١٧٠٠)
مسألة 1566- الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة،
٢٦٧ ص
(١٧٠١)
مسألة 1567- يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم،
٢٦٧ ص
(١٧٠٢)
مسألة 1568- يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ،
٢٦٧ ص
(١٧٠٣)
مسألة 1569- إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ، مع عدم التأخير الموجب للضمان،
٢٦٧ ص
(١٧٠٤)
مسألة 1570- إذا اتَّجر بما عزله زكاةً، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٢٦٧ ص
(١٧٠٥)
مسألة 1571- يجوز نقل الزكاة من بلده،
٢٦٧ ص
(١٧٠٦)
مسألة 1572- إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير،
٢٦٨ ص
(١٧٠٧)
مسألة 1573- إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ،
٢٦٨ ص
(١٧٠٨)
مسألة 1574- من كانت عليه زكاةٌ و حضرته الوفاة،
٢٦٨ ص
(١٧٠٩)
مسألة 1575- يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً و لو مندوبةً،
٢٦٨ ص
(١٧١٠)
زكاة الفطرة
٢٦٨ ص
(١٧١١)
مسألة 1576- و هي المسماة بزكاة الأبدان أيضاً،
٢٦٨ ص
(١٧١٢)
مسألة 1577- تجب زكاة الفطرة على المكلف الحرِّ، الغني فعلًا أو قوَّةً،
٢٦٨ ص
(١٧١٣)
مسألة 1578- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
٢٦٩ ص
(١٧١٤)
مسألة 1579- يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به
٢٦٩ ص
(١٧١٥)
مسألة 1580- الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله،
٢٦٩ ص
(١٧١٦)
مسألة 1581- كل من وجبت فطرته على غيره لضيافةٍ أو عيلولةٍ، سقطت عنه
٢٦٩ ص
(١٧١٧)
مسألة 1582- الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضاً،
٢٦٩ ص
(١٧١٨)
مسألة 1583- الظاهر أن المدار في العيال على العَيْلُولة الفعلية لا على وجوب النفقة،
٢٦٩ ص
(١٧١٩)
مسألة 1584- إذا كان شخص في عيال اثنين،
٢٦٩ ص
(١٧٢٠)
مسألة 1585- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،
٢٦٩ ص
(١٧٢١)
مسألة 1586- تجب فيها النية
٢٧٠ ص
(١٧٢٢)
مسألة 1587- يجوز أن يوكِّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه،
٢٧٠ ص
(١٧٢٣)
مسألة 1588- الضابط في جنسها القوت الغالب لغالبِ الناس كالحِنْطة و الشعير و التمر و الزَّبيب و الأرُزِّ و اللبن،
٢٧٠ ص
(١٧٢٤)
مسألة 1589- يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحاً،
٢٧٠ ص
(١٧٢٥)
مسألة 1590- الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد،
٢٧٠ ص
(١٧٢٦)
مسألة 1591- قدر الفطرة صاعٌ من جميع الأقوات
٢٧٠ ص
(١٧٢٧)
مسألة 1592- وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد على الأحوط
٢٧٠ ص
(١٧٢٨)
مسألة 1593- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان
٢٧١ ص
(١٧٢٩)
مسألة 1594- يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ من الأعيان،
٢٧١ ص
(١٧٣٠)
مسألة 1595- إذا مضى وقتها و كان عَزَلَها
٢٧١ ص
(١٧٣١)
مسألة 1596- الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر،
٢٧١ ص
(١٧٣٢)
مسألة 1597- الاحوط الاقتصار في دفعها على الفقراء المؤمنين و أطفالهم
٢٧١ ص
(١٧٣٣)
مسألة 1598- الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلَّ من صاعٍ أو قيمته
٢٧١ ص
(١٧٣٤)
مسألة 1599- لا يشترط العدالة فيمن تدفع إليه
٢٧١ ص
(١٧٣٥)
كتاب الخمس
٢٧٣ ص
(١٧٣٦)
مقدمة
٢٧٣ ص
(١٧٣٧)
مسألة 1600- و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمدٍ
٢٧٣ ص
(١٧٣٨)
ما يجب فيه الخمس
٢٧٣ ص
(١٧٣٩)
مسألة 1601- يجب الخمس في سبعة أشياء،
٢٧٣ ص
(١٧٤٠)
مسألة 1602- لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصح
٢٧٣ ص
(١٧٤١)
مسألة 1603- الثاني المَعْدِن،
٢٧٤ ص
(١٧٤٢)
مسألة 1604- يعتبر في وجوب الخمس في المعدن النصاب
٢٧٤ ص
(١٧٤٣)
مسألة 1605- إذا اشترك جماعةٌ في استخراج المعدن،
٢٧٤ ص
(١٧٤٤)
مسألة 1606- إذا اشتمل معدنٌ واحد على جنسين أو أكثر،
٢٧٤ ص
(١٧٤٥)
مسألة 1607- لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ،
٢٧٤ ص
(١٧٤٦)
مسألة 1608- إذا كان المعدن في الأرض المفتوحة عَنْوَةً،
٢٧٤ ص
(١٧٤٧)
مسألة 1609- إذا استنبط المعدن صبي أو مجنونٌ،
٢٧٥ ص
(١٧٤٨)
مسألة 1610- لا فرق في تعلُّق الخمس بما خرج من المعادن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
٢٧٥ ص
(١٧٤٩)
مسألة 1611- الثالث الكنز
٢٧٥ ص
(١٧٥٠)
مسألة 1612- ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلًا، بعد عدم معرفة البائع يجري فيه حكم الفائدة و الربح من حيث الخمس
٢٧٥ ص
(١٧٥١)
مسألة 1613- الرابع الغوص،
٢٧٥ ص
(١٧٥٢)
مسألة 1614- إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوصٍ،
٢٧٦ ص
(١٧٥٣)
مسألة 1615- لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص، و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٢٧٦ ص
(١٧٥٤)
مسألة 1616- إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه،
٢٧٦ ص
(١٧٥٥)
مسألة 1617- إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه،
٢٧٦ ص
(١٧٥٦)
مسألة 1618- إنما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز، بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك،
٢٧٦ ص
(١٧٥٧)
مسألة 1619- الخامس ما يفضل عن مئونته له و لعياله من عمله في الصناعة و الزراعة و أرباح التجارة،
٢٧٦ ص
(١٧٥٨)
مسألة 1620- إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية،
٢٧٦ ص
(١٧٥٩)
مسألة 1621- إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودةً عنده في آخر السنة و بعضها دَيْناً على الناس،
٢٧٧ ص
(١٧٦٠)
مسألة 1622- الخمس في هذا القسم، بعد إخراج المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح،
٢٧٧ ص
(١٧٦١)
مسألة 1623- أول السنة الشروع في التكسُّب، فيمن عمله التكسُّب و استفادة الفوائد تدريجياً يوماً فيوماً
٢٧٧ ص
(١٧٦٢)
مسألة 1624- المراد بالمئونة، ما يُنْفِقُه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم،
٢٧٧ ص
(١٧٦٣)
مسألة 1625- يعتبر في المؤنة الاقتصار على اللائق بحاله،
٢٧٧ ص
(١٧٦٤)
مسألة 1626- المدار في المؤنة على ما يصرف فعلًا لا على مقدارها،
٢٧٨ ص
(١٧٦٥)
مسألة 1627- إذا كان له أنواعٌ من الاستفادات من التجارة و الزراعة و عمل اليد و غير ذلك،
٢٧٨ ص
(١٧٦٦)
مسألة 1628- الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال من المؤنة مع الحاجة إليه،
٢٧٨ ص
(١٧٦٧)
مسألة 1629- إذا كان عنده أعيانٌ من بستانٍ أو حيوانٍ مثلًا لا خمس فيها
٢٧٨ ص
(١٧٦٨)
مسألة 1630- إذا اتَّجَرَ برأس ماله في السنة في نوعٍ واحدٍ من التجارة، فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر،
٢٧٨ ص
(١٧٦٩)
مسألة 1631- إذا كان له تجارةٌ و زراعةٌ فربح في إحداهما و خسر في الأخرى،
٢٧٩ ص
(١٧٧٠)
مسألة 1632- إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به كالدُّهن و الارُزِّ مثلًا و زاد منها مقدار في آخر السنة،
٢٧٩ ص
(١٧٧١)
مسألة 1633- إذا احتاج إلى دارٍ لسكناه مثلًا و كان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء ربح سنينٍ متعددةٍ،
٢٧٩ ص
(١٧٧٢)
مسألة 1634- إذا مات في أثناء حول الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٣)
مسألة 1635- إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المؤنة من الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٤)
مسألة 1636- إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٥)
مسألة 1637- الدَيْن الحاصل قهراً مثل قِيَمِ المُتْلَفات، و أُرُوش الجنايات، و النذور و الكفارات،
٢٧٩ ص
(١٧٧٦)
مسألة 1638- إذا استطاع الحجّ في عام الربح،
٢٧٩ ص
(١٧٧٧)
مسألة 1639- إذا حصلت الاستطاعة للحجِّ من أرباح متعدِّدة،
٢٨٠ ص
(١٧٧٨)
مسألة 1640- الخمس متعلِّق بالعين
٢٨٠ ص
(١٧٧٩)
مسألة 1641- لا يعتبر الحَوْل في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٢٨٠ ص
(١٧٨٠)
مسألة 1642- السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم،
٢٨٠ ص
(١٧٨١)
مسألة 1643- القول بوجوب هذا الخمس إذا انتقلت إلى الذمِّي بغير الشراء من سائر المعاوضات،
٢٨٠ ص
(١٧٨٢)
مسألة 1644- لا يصح اشتراط سقوط الخمس في مورد ثبوته،
٢٨٠ ص
(١٧٨٣)
مسألة 1645- لا يسقط هذا الخمس عنه لو باعها من ذمِّي آخر أو مسلم و لو كان مالكها بالأصل،
٢٨١ ص
(١٧٨٤)
مسألة 1646- مصرف هذا الخمس المأخوذ من الذمِّي مصرفُ غيره على الأصحّ،
٢٨١ ص
(١٧٨٥)
مسألة 1647- إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض،
٢٨١ ص
(١٧٨٦)
مسألة 1648- إذا اشترى الذمِّي الأرض المفتوحة عَنْوَةً، و كان بيعها له صحيحاً،
٢٨١ ص
(١٧٨٧)
مسألة 1649- إذا اشترى الذمّي من ولي الخمس خمسَ الأرض التي وجب عليه خمسها،
٢٨١ ص
(١٧٨٨)
مسألة 1650- السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه أصلًا
٢٨١ ص
(١٧٨٩)
مسألة 1651- إذا علم قدر المال الحرام،
٢٨١ ص
(١٧٩٠)
مسألة 1652- إذا جهل صاحِبَه أو كان في عددٍ غير محصور،
٢٨٢ ص
(١٧٩١)
مسألة 1653- إذا علم المالك و جهل المقدار، تصالح معه
٢٨٢ ص
(١٧٩٢)
مسألة 1654- مصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح،
٢٨٢ ص
(١٧٩٣)
مسألة 1655- إذا علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس و إن لم يعلم مقداره،
٢٨٢ ص
(١٧٩٤)
مسألة 1656- إذا كان حق الغير في ذمَّته لا في عين ماله، فليس من موارد إخراج الخمس،
٢٨٢ ص
(١٧٩٥)
مسألة 1657- إذا كان الحرام المختلط بالحلال خُمْساً أو زكاةً أو وَقْفَاً خاصًّا أو عامّا،
٢٨٢ ص
(١٧٩٦)
مسألة 1658- إذا كان الحلال المختلط مما تعلَّق به الخمس،
٢٨٣ ص
(١٧٩٧)
مسألة 1659- إذا تبيَّن المالك بعد إخراج الخمس، لم يضمن على الأقوى،
٢٨٣ ص
(١٧٩٨)
مسألة 1660- إذا تصرَّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، صار الحرام في ذمته
٢٨٣ ص
(١٧٩٩)
مسألة 1661- إذا تصرَّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار،
٢٨٣ ص
(١٨٠٠)
مصرف الخمس
٢٨٣ ص
(١٨٠١)
مسألة 1662- يقسم الخمس ستَّة أسهمٍ
٢٨٣ ص
(١٨٠٢)
مسألة 1663- يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقِّي الخمس،
٢٨٣ ص
(١٨٠٣)
مسألة 1664- الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى،
٢٨٤ ص
(١٨٠٤)
مسألة 1665- الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب عليه نفقته، سيما لزوجته إذا كان للنفقة
٢٨٤ ص
(١٨٠٥)
مسألة 1666- لا يُصدَّق مدّعي السيادة إلا بالبينة و الشياع المفيد للعلم
٢٨٤ ص
(١٨٠٦)
مسألة 1667- الأحوط عدم الإعطاء إلى المستحقّ أكثر من مئونة سنةٍ و لو دفعة،
٢٨٤ ص
(١٨٠٧)
مسألة 1668- النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة، أمرُه بيد المالك،
٢٨٤ ص
(١٨٠٨)
مسألة 1669- الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر،
٢٨٤ ص
(١٨٠٩)
مسألة 1670- قد يجب نقل الخمس من بلده،
٢٨٤ ص
(١٨١٠)
مسألة 1671- إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده، يتعيَّن نقل حِصَّة الإمام
٢٨٥ ص
(١٨١١)
مسألة 1672- إذا كان المجتهد الذي يقلِّده في بلدٍ آخر، و كان مصرف مجتهد بلده مخالفاً لفتوى مرجعه،
٢٨٥ ص
(١٨١٢)
مسألة 1673- يجوز للمالك أن يدفع ثمن ما تعلَّق به
٢٨٥ ص
(١٨١٣)
مسألة 1674- في احتساب ما في ذمَّة المستحق خمساً من غير إذن المجتهد إشكالٌ
٢٨٥ ص
(١٨١٤)
مسألة 1675- لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس و يردَّه على المالك إلا في بعض الأحوال،
٢٨٥ ص
(١٨١٥)
مسألة 1676- إذا انتقل إلى شخص مالٌ فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين، لم يجب عليه إخراجه
٢٨٥ ص
(١٨١٦)
الأنفال
٢٨٦ ص
(١٨١٧)
مسألة 1677- و هي ما يستحقه الإمام
٢٨٦ ص
(١٨١٨)
مسألة 1678- الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم المِلْك،
٢٨٧ ص
(١٨١٩)
كتاب المكاسب و المتاجر
٢٨٩ ص
(١٨٢٠)
مسألة 1679- يجب على كل من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسُّب، تعلُّمُ أحكامها
٢٨٩ ص
(١٨٢١)
مسألة 1680- اللازم أن يكون عالماً و لو عن تقليد بحكم المعاملة التي يُجريها حين إجرائها،
٢٨٩ ص
(١٨٢٢)
مسألة 1681- من المعاملات المحرَّمة الباطلة بيع و شراء عين النجس
٢٨٩ ص
(١٨٢٣)
مسألة 1682- لا يجوز التكسُّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع و الشراء و جعلها ثمناً و أجرةً و جُعَالةً،
٢٩٠ ص
(١٨٢٤)
مسألة 1683- لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلُّه الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعةٌ محلَّلَةٌ مقصودةٌ كشعرها و صوفها،
٢٩٠ ص
(١٨٢٥)
مسألة 1684- لا إشكال في جواز بيع الأَرْوَاثِ الطاهرة إذا كانت لها منفعة،
٢٩٠ ص
(١٨٢٦)
مسألة 1685- يجوز بيع المتنجِّس الذي يقبل التطهير،
٢٩٠ ص
(١٨٢٧)
مسألة 1686- لا بأس ببيع التِّرياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه،
٢٩٠ ص
(١٨٢٨)
مسألة 1687- لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير و عدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها
٢٩١ ص
(١٨٢٩)
مسألة 1688- يجوز بيع الهِرَّة و يحلُّ ثمنها بلا إشكالٍ،
٢٩١ ص
(١٨٣٠)
مسألة 1689- يحرم بيع كل ما كان آلةً للحرام
٢٩١ ص
(١٨٣١)
مسألة 1690- يحرم التعامل بالنُّقُود المُزَوَّرة المغشوشة المصنوعة لأجل غِشِّ الناس،
٢٩١ ص
(١٨٣٢)
مسألة 1691- يحرم بيع العنب أو التمر لأجْل أن يعمل خمراً،
٢٩١ ص
(١٨٣٣)
مسألة 1692- يحرم بيع السلاح لأعداء الدِّين و إعطائهم إياه في حالة حربهم المسلمين،
٢٩٢ ص
(١٨٣٤)
مسألة 1693- يلحق بالكفار من يعادي الفرقة الحَقَّة و يُخشى منه إذا بيع السلاح له،
٢٩٢ ص
(١٨٣٥)
مسألة 1694- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة،
٢٩٢ ص
(١٨٣٦)
مسألة 1695- الظاهر أنه ليس من التصوير الحرام «التجسيم»
٢٩٢ ص
(١٨٣٧)
مسألة 1696- كما يحرم عمل المجسَّمات من ذوات الأرواح يحرم التكسب بها و أخذ الأجرة على صنعها،
٢٩٢ ص
(١٨٣٨)
مسألة 1697- الغناء حرام فعلُه و سَماعُه و التكسُّب به،
٢٩٢ ص
(١٨٣٩)
مسألة 1698- لا يبعد استثناء غِناء المغنِّيات في الأعراس دون الرجل و الغلام
٢٩٣ ص
(١٨٤٠)
مسألة 1699- معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرَّمٍ، محرَّمٌ بلا إشكالٍ،
٢٩٣ ص
(١٨٤١)
مسألة 1700- يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها،
٢٩٣ ص
(١٨٤٢)
مسألة 1701- عمل السحر و تعليمه و تعلُّمه و التكسُّب به حرامٌ،
٢٩٣ ص
(١٨٤٣)
مسألة 1702- لا يبعد صدق السحر على مطلق إيجاد شيءٍ تترتب عليه آثار غريبة بحسب العادة تشبه الكرامات،
٢٩٤ ص
(١٨٤٤)
مسألة 1703- يلحق بالسحر استخدام الملائكة، و إحضار الأرواح و تسخيرهم
٢٩٤ ص
(١٨٤٥)
مسألة 1704- في إلحاق الشعبذة بالسحر تأملٌ و إشكالٌ،
٢٩٤ ص
(١٨٤٦)
مسألة 1705- تحرم القيافة،
٢٩٤ ص
(١٨٤٧)
مسألة 1706- يحرم التنجيم،
٢٩٤ ص
(١٨٤٨)
مسألة 1707- يحرم الغشُّ بما يخفى في المعاملة
٢٩٥ ص
(١٨٤٩)
مسألة 1708- إذا كان الغشُّ كثيراً
٢٩٥ ص
(١٨٥٠)
مسألة 1709- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب على الإنسان فعله و لو كِفائِيّاً
٢٩٥ ص
(١٨٥١)
مسألة 1710- إذا كان الواجب تعبُّدياً لا يحصل إلا بوقوعه مجاناً
٢٩٥ ص
(١٨٥٢)
مسألة 1711- يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء،
٢٩٦ ص
(١٨٥٣)
مسألة 1712- المراد بالواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه ما وجب على نفس المكلَّف
٢٩٦ ص
(١٨٥٤)
مسألة 1713- المكاسب المكروهة التي ينبغي التنزُّه عنها، أمور،
٢٩٦ ص
(١٨٥٥)
مسألة 1714- لا ريب أن التكسُّب و تحصيلَ المعيشة بالكدِّ و التَّعب محبوبٌ عند اللَّه تعالى،
٢٩٦ ص
(١٨٥٦)
مسألة 1715- أفضل المكاسب الزرع و الغرس،
٢٩٦ ص
(١٨٥٧)
مسألة 1716- مستحبات التجارة كثيرة
٢٩٧ ص
(١٨٥٨)
مسألة 1717- مكروهات التجارة كثيرة
٢٩٨ ص
(١٨٥٩)
مسألة 1718- الاحتكار، و هو حبس الطعام و جمعه يتربَّص به الغلاء، حرامٌ مع اضطرار المسلمين و حاجتهم،
٢٩٩ ص
(١٨٦٠)
مسألة 1719- إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن
٢٩٩ ص
(١٨٦١)
مسألة 1720- يجبر المحتكر على البيع،
٢٩٩ ص
(١٨٦٢)
مسألة 1721- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأعمال من قبل الجائر،
٢٩٩ ص
(١٨٦٣)
مسألة 1722- إنما يجوز الدخول في الولاية في عمل مشروع في ذاته،
٣٠٠ ص
(١٨٦٤)
مسألة 1723- ربما كان الدخول في بعض المناصب و الأعمال، على بعض الأشخاص أحياناً واجباً،
٣٠٠ ص
(١٨٦٥)
مسألة 1724- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي جنساً أو نقداً،
٣٠١ ص
(١٨٦٦)
مسألة 1725- يجوز لكل أحدٍ أن يتقبل الأراضي الخراجية و يَضْمَنَها من الحكومة بشيءٍ
٣٠١ ص
(١٨٦٧)
مسألة 1726- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحدٍ ليصرفه في طائفةٍ و كان المدفوع إليه من نوعهم،
٣٠١ ص
(١٨٦٨)
كتاب البيع
٣٠٣ ص
(١٨٦٩)
مقدمة
٣٠٣ ص
(١٨٧٠)
مسألة 1727- عقدُ البيع يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ،
٣٠٣ ص
(١٨٧١)
مسألة 1728- الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع و عدم إيقاعه بالمضارع،
٣٠٣ ص
(١٨٧٢)
مسألة 1729- الظَّاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب
٣٠٣ ص
(١٨٧٣)
مسألة 1730- تعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول،
٣٠٣ ص
(١٨٧٤)
مسألة 1731- يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول،
٣٠٣ ص
(١٨٧٥)
مسألة 1732- تقوم الإشارة المُفْهِمَةُ مقام اللفظ مع التعذُّر لِخَرَسٍ و نحوه
٣٠٤ ص
(١٨٧٦)
مسألة 1733- الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة،
٣٠٤ ص
(١٨٧٧)
مسألة 1734- الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتيةِ ما عدا الصيغة،
٣٠٤ ص
(١٨٧٨)
مسألة 1735- البيع العقدي لازمٌ من الطرفين،
٣٠٥ ص
(١٨٧٩)
مسألة 1736- الظاهر أنه لا مانع من إيقاع المعاطاة مشروطةً،
٣٠٥ ص
(١٨٨٠)
مسألة 1737- كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحدٍ أو طرفين،
٣٠٥ ص
(١٨٨١)
مسألة 1738- لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد،
٣٠٥ ص
(١٨٨٢)
مسألة 1739- إذا قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد، لم يملكه
٣٠٥ ص
(١٨٨٣)
شروط المتعاقدين
٣٠٦ ص
(١٨٨٤)
مسألة 1740- و هي أمورٌ
٣٠٦ ص
(١٨٨٥)
مسألة 1741- إذا كان الصغير وسيلةً لإعطاء المال إلى البائع و إيصال المبيع إلى المشتري،
٣٠٦ ص
(١٨٨٦)
مسألة 1742- الثاني العقل،
٣٠٦ ص
(١٨٨٧)
مسألة 1743- الثالث القصد،
٣٠٦ ص
(١٨٨٨)
مسألة 1744- الرابع الاختيار،
٣٠٦ ص
(١٨٨٩)
مسألة 1745- لا فرق في الضرر المتوعَّدِ به بين أن يكون على نفس المُكْرَهِ، نفساً أو عرضاً أو مالًا،
٣٠٦ ص
(١٨٩٠)
مسألة 1746- الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التخلُّص بالتَّوْرِيَة،
٣٠٦ ص
(١٨٩١)
مسألة 1747- إذا أكرهه على أحد أمرين
٣٠٧ ص
(١٨٩٢)
مسألة 1748- إذا أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير،
٣٠٧ ص
(١٨٩٣)
مسألة 1749- إذا أكرهه على بيع معيَّنٍ فضمَّ إليه غيره و باعهما دفعةً،
٣٠٧ ص
(١٨٩٤)
مسألة 1750- الخامس كونهما مالكَيْن للتصرف،
٣٠٧ ص
(١٨٩٥)
مسألة 1751- معنى عدم الوقوع من غير المالك المسمى بالفضولي، عدم النفوذ لا كوْنُه لغواً،
٣٠٧ ص
(١٨٩٦)
مسألة 1752- لا فرق في صِحَّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو قصد وقوعه لنفسه،
٣٠٧ ص
(١٨٩٧)
مسألة 1753- كما تقع إجازة المالك باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية
٣٠٧ ص
(١٨٩٨)
مسألة 1554- الظاهر أن الإجازة كاشفةٌ عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعها،
٣٠٨ ص
(١٨٩٩)
مسألة 1755- إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذنٌ و توكيلٌ للغير في البيع أو الشراء،
٣٠٨ ص
(١٩٠٠)
مسألة 1756- لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية،
٣٠٨ ص
(١٩٠١)
مسألة 1757- إذا باع شيئاً فضولًا ثمّ مَلَكَهُ، إما باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث،
٣٠٨ ص
(١٩٠٢)
مسألة 1758- يعتبر وحدة المالك حين العقد و الإجازة،
٣٠٨ ص
(١٩٠٣)
مسألة 1759- إذا وقعت بيوعٌ متعددةً على مال الغير،
٣٠٨ ص
(١٩٠٤)
مسألة 1760- ردّ البيع الفضولي من المالك قد يكون بالقول
٣٠٩ ص
(١٩٠٥)
مسألة 1761- إذا لم تتحقَّق الإجازة من المالك،
٣٠٩ ص
(١٩٠٦)
مسألة 1762- إذا عَلِمَ المشتري بأن البائع فضولي
٣٠٩ ص
(١٩٠٧)
مسألة 1763- إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي،
٣٠٩ ص
(١٩٠٨)
مسألة 1764- إذا أحدث مشتري مالِ الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً،
٣٠٩ ص
(١٩٠٩)
مسألة 1765- إذا حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها،
٣١٠ ص
(١٩١٠)
مسألة 1766- إذا جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره،
٣١٠ ص
(١٩١١)
مسألة 1767- تعرف حصة كلٍ منهما من الثمن فيما لا يؤثِّر الانضمام في قيمته أو يؤثّر بنحو التساوي،
٣١٠ ص
(١٩١٢)
مسألة 1768- يجوز للأب و الجدِّ للأب و إن عَلا أن يتصرَّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها،
٣١٠ ص
(١٩١٣)
مسألة 1769- ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجدِّ للأب،
٣١١ ص
(١٩١٤)
مسألة 1770- للأب و الجدِّ نَصْبُ القيِّم على الصغير بعد وفاتهما،
٣١١ ص
(١٩١٥)
مسألة 1771- إذا فُقِدَ الأب و الجد و الوصي عنهما،
٣١١ ص
(١٩١٦)
شروط العوضين
٣١١ ص
(١٩١٧)
مسألة 1772- الأول يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموَّلًا،
٣١١ ص
(١٩١٨)
مسألة 1773- الثاني تعيين مقدار ما كان مقدَّراً بالكيل أو الوزن أو العدِّ بأحدها في العوضين،
٣١١ ص
(١٩١٩)
مسألة 1774- لا مانع أن يوزن الموزون بواسطة الكيل،
٣١٢ ص
(١٩٢٠)
مسألة 1775- يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع،
٣١٢ ص
(١٩٢١)
مسألة 1776- الظاهر أنه يكفي المشاهدة في بيع الحَطَب المحزوم قبل أن يُحَلَّ و يصير كُومَةً،
٣١٢ ص
(١٩٢٢)
مسألة 1777- الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي تقدَّر قيمتها بالذراع و نحوه،
٣١٢ ص
(١٩٢٣)
مسألة 1778- إذا اختلفت البلدان في شيء،
٣١٢ ص
(١٩٢٤)
مسألة 1779- الثالث معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف بها الرغبة،
٣١٢ ص
(١٩٢٥)
مسألة 1780- الرابع كون العوضين ملكاً طلقاً،
٣١٢ ص
(١٩٢٦)
مسألة 1781- إذا استنبط بئراً في أرض مباحة،
٣١٣ ص
(١٩٢٧)
مسألة 1782- لا يجوز بيع الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته،
٣١٣ ص
(١٩٢٨)
مسألة 1783- إذا لم يكن الوقف ملكاً لأحدٍ
٣١٣ ص
(١٩٢٩)
مسألة 1784- يجوز بيع الوقف اذا كان ملكاً للموقوف عليهم في مواضع
٣١٣ ص
(١٩٣٠)
مسألة 1785- لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عَنْوَة،
٣١٤ ص
(١٩٣١)
مسألة 1786- إذا كانت الأرض مواتاً حال الفتح ثمّ عرض لها الإحياء،
٣١٤ ص
(١٩٣٢)
مسألة 1787- الخامس القدرة على التسليم،
٣١٤ ص
(١٩٣٣)
مسألة 1788- إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على تسلُّمه،
٣١٤ ص
(١٩٣٤)
الخيارات
٣١٤ ص
(١٩٣٥)
مسائل في الخيارات
٣١٤ ص
(١٩٣٦)
مسألة 1789- الأول خيار المجلس،
٣١٤ ص
(١٩٣٧)
مسألة 1790- الثاني خيار الحيوان،
٣١٤ ص
(١٩٣٨)
مسألة 1791- إذا تصرَّف المشتري في الحيوان تصرفاً يدلّ على الرضا بالبيع،
٣١٤ ص
(١٩٣٩)
مسألة 1792- إذا تلف الحيوان في مدة الخيار، كان من مال البائع،
٣١٤ ص
(١٩٤٠)
مسألة 1793- العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريطٍ من المشتري،
٣١٥ ص
(١٩٤١)
مسألة 1794- الثالث خيار الشرط،
٣١٥ ص
(١٩٤٢)
مسألة 1795- يجوز أن يشترطا لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة،
٣١٥ ص
(١٩٤٣)
مسألة 1796- لا يجري خيار الشرط المذكور في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها،
٣١٥ ص
(١٩٤٤)
مسألة 1797- يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو مثله، إلى مدة معينة،
٣١٥ ص
(١٩٤٥)
مسألة 1798- نماء المبيع و منافعُهُ في هذه المدة للمشتري،
٣١٥ ص
(١٩٤٦)
مسألة 1799- لا يسقط الخيار مع تلف المبيع إن كان المشروط السُّلْطة على فسخ البيع،
٣١٦ ص
(١٩٤٧)
مسألة 1800- لا يجوز للمشتري قبل انقضاء المدة إتلاف العين،
٣١٦ ص
(١٩٤٨)
مسألة 1801- إذا كان الثمن المشروط رَدّهُ، كُلِّياً في ذمة البائع،
٣١٦ ص
(١٩٤٩)
مسألة 1802- إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا
٣١٦ ص
(١٩٥٠)
مسألة 1803- إذا قبض الثمن و كان كلِّياً و أراد رده،
٣١٦ ص
(١٩٥١)
مسألة 1804- كما يتحقق ردُّ الثمن بردِّه إلى نفس المشتري،
٣١٦ ص
(١٩٥٢)
مسألة 1805- إذا اشترى الولي شيئاً للمُولَّى عليه ببيع الخيار،
٣١٧ ص
(١٩٥٣)
مسألة 1806- إذا مات البائع، ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته،
٣١٧ ص
(١٩٥٤)
مسألة 1807- إذا مات المشتري، فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى ورثته
٣١٧ ص
(١٩٥٥)
مسألة 1808- كما يجوز للبائع اشتراط الخيار لنفسه بردّ الثمن، يجوز للمشتري أيضاً اشتراط الفسخ لنفسه عند ردِّ المثمن
٣١٧ ص
(١٩٥٦)
مسألة 1809- الرابع خيار الغَبْن،
٣١٧ ص
(١٩٥٧)
مسألة 1810- يشترط أن يكون غبن التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه،
٣١٧ ص
(١٩٥٨)
مسألة 1811- ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة،
٣١٨ ص
(١٩٥٩)
مسألة 1812- الخيار ثابت للمغبون من حين العقد،
٣١٨ ص
(١٩٦٠)
مسألة 1813- إذا اطَّلع على الغبن و لم يبادر إلى الفسخ،
٣١٨ ص
(١٩٦١)
مسألة 1814- المدار في الغَبْن على القيمة حال العقد،
٣١٨ ص
(١٩٦٢)
مسألة 1815- يسقط خيار الغبن بأمور
٣١٨ ص
(١٩٦٣)
مسألة 1816- إذا اطلع البائع المغبون على الغَبْن و فسخ البيع
٣١٩ ص
(١٩٦٤)
مسألة 1817- إذا نقل منفعة العين المباعة بالغَبْن إلى الغير بعقدٍ لازم كالإجارة،
٣١٩ ص
(١٩٦٥)
مسألة 1818- إذا فسخ البائع المغبون و كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرَّف فيه تصرُّفاً مغيِّراً له
٣١٩ ص
(١٩٦٦)
مسألة 1819- إذا باع أو اشترى شيئَيْنِ صفقةً واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر،
٣٢٠ ص
(١٩٦٧)
مسألة 1820- الخامس خيار التأخير،
٣٢٠ ص
(١٩٦٨)
مسألة 1821- لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصية،
٣٢٠ ص
(١٩٦٩)
مسألة 1822- الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور،
٣٢١ ص
(١٩٧٠)
مسألة 1823- يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد،
٣٢١ ص
(١٩٧١)
مسألة 1824- المراد بثلاثة أيامٍ هو بياض اليوم،
٣٢١ ص
(١٩٧٢)
مسألة 1825- لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات
٣٢١ ص
(١٩٧٣)
مسألة 1826- إذا تلف المبيع، كان من مال البائع في الثلاثة،
٣٢١ ص
(١٩٧٤)
مسألة 1827- إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائِتاً
٣٢١ ص
(١٩٧٥)
مسألة 1828- السادس خيار الرؤية،
٣٢١ ص
(١٩٧٦)
مسألة 1829- الخيار هنا بين الردِّ و الإمساك مجّاناً،
٣٢١ ص
(١٩٧٧)
مسألة 1830- مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة،
٣٢٢ ص
(١٩٧٨)
مسألة 1831- هذا الخيار فوريٌ
٣٢٢ ص
(١٩٧٩)
مسألة 1832- يشكل سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه ضمن العقد
٣٢٢ ص
(١٩٨٠)
مسألة 1833- السابع خيار العيب،
٣٢٢ ص
(١٩٨١)
مسألة 1834- كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع، كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين
٣٢٢ ص
(١٩٨٢)
مسألة 1835- المراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي و الخِلْقَةِ الأصلية،
٣٢٢ ص
(١٩٨٣)
مسألة 1836- يثبت الخيار بمجرَّد وجود العيب واقعاً حين العقد
٣٢٢ ص
(١٩٨٤)
مسألة 1837- كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد، كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض،
٣٢٣ ص
(١٩٨٥)
مسألة 1838- إذا كان المبيع معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره،
٣٢٣ ص
(١٩٨٦)
مسألة 1839- كيفية أخذ الأرش أن يُقَوَّمَ الشيء صحيحاً ثمّ يقوَّم معيباً
٣٢٣ ص
(١٩٨٧)
مسألة 1840- إذا تعارض المقوِّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما،
٣٢٣ ص
(١٩٨٨)
مسألة 1841- إذا باع شيئين صفقةً واحدة فظهر العيب في أحدهما،
٣٢٣ ص
(١٩٨٩)
خاتمة
٣٢٤ ص
(١٩٩٠)
مسألة 1842- من الأحكام المشتركة أن كلَّ خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمُهُ،
٣٢٤ ص
(١٩٩١)
مسألة 1843- و من الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه،
٣٢٤ ص
(١٩٩٢)
مسألة 1844- إذا كان الخيار متعلقاً بمالٍ خاصٍّ يُحْرَمُ منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة،
٣٢٤ ص
(١٩٩٣)
مسألة 1845- إذا تعدَّد الوارث،
٣٢٤ ص
(١٩٩٤)
مسألة 1846- إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورِّثُهم،
٣٢٤ ص
(١٩٩٥)
ما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٣٢٤ ص
(١٩٩٦)
مسألة 1847- من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل،
٣٢٤ ص
(١٩٩٧)
مسألة 1848- إذا باع أرضاً، لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط،
٣٢٥ ص
(١٩٩٨)
مسألة 1849- إذا باع نخلًا فإن كان مؤبَّراً، فالثمرة للبائع
٣٢٥ ص
(١٩٩٩)
مسألة 1850- إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى سَقْي،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٠)
مسألة 1851- إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها
٣٢٥ ص
(٢٠٠١)
مسألة 1852- إذا باع داراً، دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٢)
مسألة 1853- الأحجار الموجودة أصلًا في الأرض، و المعادن المتكوِّنة فيها، تدخل في بيعها،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٣)
مسألة 1854- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير،
٣٢٥ ص
(٢٠٠٤)
مسألة 1855- إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدةٍ معينةٍ،
٣٢٦ ص
(٢٠٠٥)
مسألة 1856- يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض و نحو ذلك، مدَّةً معيَّنة
٣٢٦ ص
(٢٠٠٦)
مسألة 1857- القبض و التسليم فيما لا ينقل كالدار و العقار، هو التخلية برفع يده عنه
٣٢٦ ص
(٢٠٠٧)
مسألة 1858- إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع،
٣٢٦ ص
(٢٠٠٨)
مسألة 1859- إذا حصل للمبيع نماءٌ قبل القبض كالنِّتَاج و الثمرة،
٣٢٦ ص
(٢٠٠٩)
مسألة 1860- إذا عيب المبيع قبل القبض
٣٢٦ ص
(٢٠١٠)
مسألة 1861- إذا باع جملةً فتلف بعضُها،
٣٢٦ ص
(٢٠١١)
مسألة 1862- يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعةٍ و غيرها،
٣٢٦ ص
(٢٠١٢)
مسألة 1863- من اشترى شيئاً و لم يقبضه،
٣٢٧ ص
(٢٠١٣)
مسألة 1864- من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًّا،
٣٢٧ ص
(٢٠١٤)
مسألة 1865- لا بد أن تكون مدَّة الأجل معيَّنةً مضبوطةً لا يتطرَّقُ إليها احتمال الزيادة و النقصان،
٣٢٧ ص
(٢٠١٥)
مسألة 1866- إذا باع شيئاً بثمن حالًّا و بأكثر منه إلى أجل،
٣٢٧ ص
(٢٠١٦)
مسألة 1867- إذا قال البائع هذا بخمسةٍ نقداً و بعشرةٍ نسيئةً إلى سنة أو أقساطاً إلى سنة مثلًا، فاختار المشتري أحدهما و اشترى،
٣٢٧ ص
(٢٠١٧)
مسألة 1868- لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه،
٣٢٨ ص
(٢٠١٨)
مسألة 1869- إذا باع شيئاً نسيئةً يجوز شراؤه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره،
٣٢٨ ص
(٢٠١٩)
الربا
٣٢٨ ص
(٢٠٢٠)
مسألة 1870- حرمة الربا ثابتةٌ بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين،
٣٢٨ ص
(٢٠٢١)
مسألة 1871- الأقوى و الأشهر أن الربا لا يختصُّ بالبيع،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٢)
مسألة 1872- يتحقّقُ الربا بأمرين
٣٢٩ ص
(٢٠٢٣)
مسألة 1873- الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنسٍ واحدٍ،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٤)
مسألة 1874- كل شيء مع أصله بحكم جنس واحدٍ و إن اختلفا في الاسم
٣٢٩ ص
(٢٠٢٥)
مسألة 1875- اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٦)
مسألة 1876- لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل و الوزن،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٧)
مسألة 1877- ربما يكون شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال،
٣٢٩ ص
(٢٠٢٨)
مسألة 1878- الظاهر أنه لا يجوز على الأحوط بيع لحم حيوان بحيوان حي من جنسه
٣٣٠ ص
(٢٠٢٩)
مسألة 1879- إذا كان لشيء حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رُطَباً ثمّ يصير تمراً،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٠)
مسألة 1880- التفاوت بالجَوْدَة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
٣٣٠ ص
(٢٠٣١)
مسألة 1881- يُتَخَلَّص من الربا بضمِّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين
٣٣٠ ص
(٢٠٣٢)
مسألة 1882- إذا كان شيء يباع جُزافاً في بلد، و موزوناً في آخر،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٣)
مسألة 1883- لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٤)
بيع الصَّرْف
٣٣٠ ص
(٢٠٣٥)
مسألة 1884- و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضَّة، و الفضَّة بالفضَّة أو بالذهب،
٣٣٠ ص
(٢٠٣٦)
مسألة 1885- يشترط في صحَّة بيع الصرف التقابض في المجلس،
٣٣١ ص
(٢٠٣٧)
مسألة 1886- إذا فارقا المجلس مُصْطَحِبَيْن لم يبطل البيع،
٣٣١ ص
(٢٠٣٨)
مسألة 1887- إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع،
٣٣١ ص
(٢٠٣٩)
مسألة 1888- لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا- الإسكناس- مما يعامل معه معاملة النقدين
٣٣١ ص
(٢٠٤٠)
مسألة 1889- الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة،
٣٣١ ص
(٢٠٤١)
مسألة 1890- إذا اشترى منه دراهم فضَّة ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصحَّ الثاني
٣٣١ ص
(٢٠٤٢)
مسألة 1891- إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حَوِّلْها دنانير ذهب،
٣٣١ ص
(٢٠٤٣)
مسألة 1892- لا يجوز التعامل بالعُمْلَةِ المغشوشة من الإسكناس المتعارف على الأحوط
٣٣٢ ص
(٢٠٤٤)
مسألة 1893- لا يجوز بيع كلٍّ من الذهب و الفضة بجنسه مع التفاضل إلا بضميمة،
٣٣٢ ص
(٢٠٤٥)
مسألة 1894- إذا اشترى فضَّةً معيَّنة بفضَّة أو بذهب مثلًا، فوجدها من غير جنس الفضَّة
٣٣٢ ص
(٢٠٤٦)
مسألة 1895- إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج و لكن ظهر فيها عيب كخشونة الجوهر،
٣٣٢ ص
(٢٠٤٧)
مسألة 1896- إذا كان المبيع كلِّياً في الذمَّة و ظهر عيب في المدفوع،
٣٣٣ ص
(٢٠٤٨)
مسألة 1897- لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قِرْطاً مثلًا من فضةٍ أو ذهبٍ بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرته،
٣٣٣ ص
(٢٠٤٩)
مسألة 1898- إذا كان له على زيدٍ عُمْلَةٌ مثلِ الدنانير المتعارفة في زماننا و أخذ عوضها تدريجاً ريالاتٍ أو عملةً أخرى،
٣٣٣ ص
(٢٠٥٠)
مسألة 1899- إذا أقرض زيداً نقداً معيَّناً أو باعه شيئاً بنقد معيَّن كالدينار المتعارف و كان القرض محدوداً إلى أجلٍ معلومٍ،
٣٣٣ ص
(٢٠٥١)
مسألة 1900- يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصةٍ من الصائغ مَثَلًا بمثقال من فضة فيها غِشٌّ بمقدار له مالية،
٣٣٣ ص
(٢٠٥٢)
مسألة 1901- لو باع عشرة دنانير متعارفة مثلًا بليرة ذهبية واحدة إلا ديناراً،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٣)
بيع السلف
٣٣٤ ص
(٢٠٥٤)
مسألة 1902- و يقال السَّلَمُ أيضاً،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٥)
مسألة 1903- يحتاج هذا البيع إلى إيجاب و قبول،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٦)
مسألة 1904- لا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٧)
مسألة 1905- لا يصح أن يباع بالسَّلَف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة و الرغبة باختلافها،
٣٣٤ ص
(٢٠٥٨)
مسألة 1906- يشترط في السلف أمورٌ
٣٣٤ ص
(٢٠٥٩)
مسألة 1907- الأحوط تعيين بلد التسليم،
٣٣٥ ص
(٢٠٦٠)
مسألة 1908- إذا جعل الأجل شهراً أو شهرين،
٣٣٥ ص
(٢٠٦١)
مسألة 1909- إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو ربيع حُمِلَ على أقربهما،
٣٣٥ ص
(٢٠٦٢)
مسألة 1910- إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يَجُزْ بيعه قبل حلول الأجل،
٣٣٥ ص
(٢٠٦٣)
مسألة 1911- إذا دفع المُسْلَمُ إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٤)
مسألة 1912- إذا حل الأجل و لم يتمكَّن البائع من أداء المُسْلَم فيه لعارضٍ من آفةٍ أو عجز عن تحصيله،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٥)
بيع المساومة و المرابحة و المواضعة و التولية
٣٣٦ ص
(٢٠٦٦)
مسألة 1913- ينقسم البيع إلى قسمين،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٧)
مسألة 1914- لا بد في تحقّق هذه العناوين الثلاثة من إيقاع عقد البيع على نحو يكون وافياً بإفادة أحد هذه المطالب الثلاثة،
٣٣٦ ص
(٢٠٦٨)
مسألة 1915- إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و رِبْح درهمٍ في كل عشرة مثلًا،
٣٣٧ ص
(٢٠٦٩)
مسألة 1916- إذا تعددت النقود و اختلف سِعْرُها و صَرْفُها
٣٣٧ ص
(٢٠٧٠)
مسألة 1917- إذا اشترى متاعاً بثمنٍ معيّنٍ و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته،
٣٣٧ ص
(٢٠٧١)
مسألة 1918- إذا اشترى معيباً و رجع بالأرش على البائع، له أن يخبر بالواقع،
٣٣٧ ص
(٢٠٧٢)
مسألة 1919- يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادةٍ أو نقيصةٍ، إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٣)
مسألة 1920- إذا ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٤)
مسألة 1921- لو سلم التاجر متاعاً إلى الدلال ليبيعه له فقَوَّمَه عليه بثمنٍ معينٍ و جعل ما زاد على ذلك له،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٥)
مسألة 1922- إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها،
٣٣٨ ص
(٢٠٧٦)
بيع الثمار
٣٣٩ ص
(٢٠٧٧)
مسألة 1923- بيع الثمار و هي على الأشجار و يسمى في العرف الحاضر الضمان،
٣٣٩ ص
(٢٠٧٨)
مسألة 1924- لا يجوز بيع الثمار قبل بُرُوزها و ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة،
٣٣٩ ص
(٢٠٧٩)
مسألة 1925- بُدُوُّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره،
٣٣٩ ص
(٢٠٨٠)
مسألة 1926- يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردةً، و كونها مملوكةً للمالك،
٣٣٩ ص
(٢٠٨١)
مسألة 1927- إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع،
٣٣٩ ص
(٢٠٨٢)
مسألة 1928- إذا كانت الشجرة تثمر في سنةٍ واحدةٍ مرّتين
٣٣٩ ص
(٢٠٨٣)
مسألة 1929- إذا باع الثمرة سنةً أو سنتين أو أكثر، ثمّ باع الأصول لشخص آخر،
٣٣٩ ص
(٢٠٨٤)
مسألة 1930- لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٥)
مسألة 1931- إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بُدُوِّ صلاحها فأُصِيبت بآفةٍ سماويةٍ أو أرضيةٍ قبل قبضها الذي هو استيلاء المشتري عليها،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٦)
مسألة 1932- يجوز أن يستثني البائع لنفسه ثمرة أشجار معينة، أو حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٧)
مسألة 1933- يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع
٣٤٠ ص
(٢٠٨٨)
مسألة 1934- يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادةٍ عما اشتراه أو نقصان،
٣٤٠ ص
(٢٠٨٩)
مسألة 1935- لا يجوز بيع الزرع بَذْراً قبل ظهوره،
٣٤٠ ص
(٢٠٩٠)
مسألة 1936- يجوز بيع الزرع من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا،
٣٤١ ص
(٢٠٩١)
مسألة 1937- لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه،
٣٤١ ص
(٢٠٩٢)
مسألة 1938- لا يجوز بيع الخضار كالخيار و الباذنجان
٣٤١ ص
(٢٠٩٣)
مسألة 1939- يجوز بيع الخِيار و البطِّيخ و غيرهما من الخُضَار مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته من خلال الأوراق،
٣٤١ ص
(٢٠٩٤)
مسألة 1940- إذا كان المقصود من الخُضار مستوراً في الأرض كالجَزَر و الشلْغَم و الثُّوم،
٣٤١ ص
(٢٠٩٥)
مسألة 1941- يجوز بيع ما يُجَزُّ ثمّ ينمو كالنَّعْنَاع جزَّةً و جزّاتٍ معيَّنة،
٣٤١ ص
(٢٠٩٦)
مسألة 1942- إذا كان نخلٌ أو شجرٌ أو زرعٌ بين اثنَيْن مثلًا بالمناصفة
٣٤٢ ص
(٢٠٩٧)
مسألة 1943- يجوز لمن مرّ بثمرة نخلٍ أو شجرٍ أو زرعٍ مجتازاً، لا قاصداً إليها لأجل الأكل، أن يأكلَ منها بمقدار شَبَعِهِ و حاجته،
٣٤٢ ص
(٢٠٩٨)
مسألة 1944- يختصُّ حقُّ المرور المذكور بما لا سُور له من الأشجار و الزُّروع،
٣٤٢ ص
(٢٠٩٩)
بيع الحيوان
٣٤٢ ص
(٢١٠٠)
مسألة 1945- كلُّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
٣٤٢ ص
(٢١٠١)
مسألة 1946- إذا قال شخص لآخر اشْتَرِ حيواناً مثلًا بشركتي،
٣٤٣ ص
(٢١٠٢)
الإقالة
٣٤٣ ص
(٢١٠٣)
مسألة 1947- حقيقة الإقالة فسخُ العقد من الطرفين،
٣٤٣ ص
(٢١٠٤)
مسألة 1948- تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة،
٣٤٣ ص
(٢١٠٥)
مسألة 1949- لا يجوز الإقالة بزيادةٍ عن الثمن و لا نقصانٍ،
٣٤٣ ص
(٢١٠٦)
مسألة 1950- لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
٣٤٤ ص
(٢١٠٧)
مسألة 1951- تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد، و في بعضه،
٣٤٤ ص
(٢١٠٨)
مسألة 1952- التلف غير مانع من صحَّة الإقالة كالفسخ،
٣٤٤ ص
(٢١٠٩)
كتاب الشفعة
٣٤٥ ص
(٢١١٠)
مسألة 1953- إذا باع أحد الشريكَيْنِ حِصّته لشخص أجنبي،
٣٤٥ ص
(٢١١١)
مسألة 1954- تثبت الشُّفعة في كلّ ما لا ينقل و كان قابلًا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها دون غيره
٣٤٥ ص
(٢١١٢)
مسألة 1955- إنما تثبت الشُّفعة في بيع حِصَّةٍ مُشاعَةٍ من العين المشتركة،
٣٤٥ ص
(٢١١٣)
مسألة 1956- إذا باع حصّةً من دارٍ أو باع حصَّةً مُفْرَزَة من دارٍ مثلًا مع حصَّةٍ مشاعةٍ من دارٍ أخرى صفقةً واحدةً،
٣٤٦ ص
(٢١١٤)
مسألة 1957- إثبات الشُّفعة لغير البائع في أكثر من شريكَيْن
٣٤٦ ص
(٢١١٥)
مسألة 1958- يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع،
٣٤٦ ص
(٢١١٦)
مسألة 1959- لا شفعة فيما إذا كانت العين بين ثلاثة و ما فوق،
٣٤٦ ص
(٢١١٧)
مسألة 1960- إذا كانت الدار مشتركةً بين الملك الطِّلْق و الوقف و بيع الطِّلْقِ،
٣٤٦ ص
(٢١١٨)
مسألة 1961- يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن،
٣٤٦ ص
(٢١١٩)
مسألة 1962- يعتبر في ثبوت الشفعة إحضار الثمن عند الأخذ بها،
٣٤٦ ص
(٢١٢٠)
مسألة 1963- يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً،
٣٤٦ ص
(٢١٢١)
مسألة 1964- تثبت الشفعة للغائب،
٣٤٧ ص
(٢١٢٢)
مسألة 1965- تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته،
٣٤٧ ص
(٢١٢٣)
مسألة 1966- إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّتَه من أجنبي،
٣٤٧ ص
(٢١٢٤)
مسألة 1967- الأخذ بالشفعة إما بالقول
٣٤٧ ص
(٢١٢٥)
مسألة 1968- يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا،
٣٤٧ ص
(٢١٢٦)
مسألة 1969- ليس للشفيع تبعيض حقه،
٣٤٧ ص
(٢١٢٧)
مسألة 1970- يلزم الشفيعَ عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد،
٣٤٧ ص
(٢١٢٨)
مسألة 1971- إذا كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة و نحوهما
٣٤٧ ص
(٢١٢٩)
مسألة 1972- إذا اطّلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال،
٣٤٨ ص
(٢١٣٠)
مسألة 1973- تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله
٣٤٨ ص
(٢١٣١)
مسألة 1974- لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه،
٣٤٨ ص
(٢١٣٢)
مسألة 1975- إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن،
٣٤٨ ص
(٢١٣٣)
مسألة 1976- لو تصرَّف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف و غيره،
٣٤٨ ص
(٢١٣٤)
مسألة 1977- لو تلفت الحصةُ المشتراة بالمرَّة
٣٤٨ ص
(٢١٣٥)
مسألة 1978- يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة
٣٤٩ ص
(٢١٣٦)
مسألة 1979- الشفعة موروثة على إشكال،
٣٤٩ ص
(٢١٣٧)
مسألة 1980- إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة،
٣٤٩ ص
(٢١٣٨)
مسألة 1981- يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه،
٣٤٩ ص
(٢١٣٩)
مسألة 1982- إذا كانت داراً مثلًا بين حاضرٍ و غائبٍ و كانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه،
٣٤٩ ص
(٢١٤٠)
كتاب الصلح
٣٥١ ص
(٢١٤١)
مسألة 1983- الصُّلح هو التراضي و التسالم على أمرٍ من تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو إسقاط دَينٍ أو حقٍّ و غيرِ ذلك
٣٥١ ص
(٢١٤٢)
مسألة 1984- الصلح عقد مستقلٌّ بنفسه،
٣٥١ ص
(٢١٤٣)
مسألة 1985- الصلح عقد يحتاج إلى إيجابٍ و قبولٍ مطلقاً،
٣٥١ ص
(٢١٤٤)
مسألة 1986- لا يعتبر في الصُلح صيغةٌ خاصَّة،
٣٥١ ص
(٢١٤٥)
مسألة 1987- عقد الصلح لازم من الطرفين، لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحَيْن أو الخِيار،
٣٥٢ ص
(٢١٤٦)
مسألة 1988- متعلَّق الصُّلح إما عينٌ أو منفعةٌ أو دَينٌ أو حقٌّ،
٣٥٢ ص
(٢١٤٧)
مسألة 1989- إذا تعلَّق الصلح بعينٍ أو منفعةٍ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح،
٣٥٢ ص
(٢١٤٨)
مسألة 1990- يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء،
٣٥٢ ص
(٢١٤٩)
مسألة 1991- إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط،
٣٥٢ ص
(٢١٥٠)
مسألة 1992- يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين،
٣٥٢ ص
(٢١٥١)
مسألة 1993- الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع،
٣٥٢ ص
(٢١٥٢)
مسألة 1994- يجوز الصلح على الثمار و الخُضَارِ و غيرِها قبل وجودها،
٣٥٣ ص
(٢١٥٣)
مسألة 1995- تُغْتَفر الجهالة في الصلح إذا تعذَّر للمتصالِحَيْنِ معرفة المصالَح عنه مطلقاً،
٣٥٣ ص
(٢١٥٤)
مسألة 1996- إذا كان لغيره عليه دَيْنٌ أو عَيْنٌ و كان هو يعلم مقداره و لا يعلمه الدائن،
٣٥٣ ص
(٢١٥٥)
مسألة 1997- إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل
٣٥٣ ص
(٢١٥٦)
مسألة 1998- يصح الصلح عن دَين بدَين حالّين أو مؤجَّلَيْنِ أو مختلفين،
٣٥٣ ص
(٢١٥٧)
مسألة 1999- يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال، و الربح للآخر و الخسران عليه،
٣٥٣ ص
(٢١٥٨)
مسألة 2000- يجوز للمتداعيين في دَينٍ أو عينٍ أو منفعةٍ أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر،
٣٥٤ ص
(٢١٥٩)
مسألة 2001- إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي صالِحْني، لم يكن هذا إقراراً بالحقّ،
٣٥٤ ص
(٢١٦٠)
مسألة 2002- إذا كان لشخصٍ ثوبٌ بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين، و اشتبها و لم يميِّز كل منهما مالَه عن مال صاحبه،
٣٥٤ ص
(٢١٦١)
مسألة 2003- إذا كان لشخصٍ دراهم و لآخر دراهم أيضاً عند ودَعِيٍّ أو غيرِه، فتلف مقدار لا يدرى أنه من أيٍّ منهما،
٣٥٤ ص
(٢١٦٢)
مسألة 2004- يجوز إحداث الرواشِنِ، المسماةِ في العرف الحاضر بالشُّرُفَاتِ، على الطُّرُق النافِذَة و الشوارع العامة إذا كانت عاليةً بحيث لا تضرُّ بالمارَّة،
٣٥٥ ص
(٢١٦٣)
مسألة 2005- إذا بنى شُرْفةً على الطريق ثمّ انهدمت أو هُدِمَتْ،
٣٥٥ ص
(٢١٦٤)
مسألة 2006- لو أحدث شخص شُرْفَةً على الجادَّة،
٣٥٥ ص
(٢١٦٥)
مسألة 2007- كما يجوز إحداث الشُّرُفَاتِ على الجادَّةِ يجوز فتح الأبواب المستَجَدَّةِ فيها،
٣٥٥ ص
(٢١٦٦)
مسألة 2008- يجوز إحداث بالوعة الأمطار في الجادَّة مع التّحفُّظِ من إضرارها بالمارة،
٣٥٦ ص
(٢١٦٧)
مسألة 2009- لا يجوز لأحد إحداث شُرْفَةٍ أو جَناحٍ و إلا بإذن أربابها
٣٥٦ ص
(٢١٦٨)
مسألة 2010- لا يجوز لأحدٍ أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جُذوعَ سقفه عليه، إلا بإذنه و رضاه،
٣٥٦ ص
(٢١٦٩)
مسألة 2011- لا يجوز للشريك في الحائط التصرُّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا دقَّ وَتَدٍ و لا غير ذلك، إلا بإذن شريكه
٣٥٦ ص
(٢١٧٠)
مسألة 2012- إذا انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميرَه
٣٥٦ ص
(٢١٧١)
مسألة 2013- إذا كانت الشركة في بئرٍ أو نهرٍ أو قناةٍ أو ناعورٍ و نحو ذلك،
٣٥٧ ص
(٢١٧٢)
مسألة 2014- لو كانت جُذوع دار أحدٍ أو جُسور الحديد موضوعةً على حائط جاره و لم يعلم على أي وجه وُضِعَتْ،
٣٥٧ ص
(٢١٧٣)
مسألة 2015- إذا خرجت أغصانُ شجرةٍ إلى فضاءِ ملك الجار من غير استحقاقٍ لمالكها،
٣٥٧ ص
(٢١٧٤)
كتاب الإجارة
٣٥٩ ص
(٢١٧٥)
مسألة 2016- الإجارة تمليك عملٍ أو منفعةٍ بعوضٍ
٣٥٩ ص
(٢١٧٦)
مسألة 2017- يصح عقد الإجارة بكل لفظ دالّ على الاعتبار المذكور في تعريفها،
٣٥٩ ص
(٢١٧٧)
مسألة 2018- لا يعتبر في عقد الإجارة العربية،
٣٥٩ ص
(٢١٧٨)
مسألة 2019- الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة
٣٥٩ ص
(٢١٧٩)
مسألة 2020- يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين،
٣٥٩ ص
(٢١٨٠)
مسألة 2021- يعتبر في العين المستأجرة أمورٌ
٣٥٩ ص
(٢١٨١)
مسألة 2022- يعتبر في المنفعة أمورٌ
٣٦٠ ص
(٢١٨٢)
مسألة 2023- يعتبر في الأجرة أن تكون معلومةً،
٣٦٠ ص
(٢١٨٣)
مسألة 2024- إذا استأجر دابة للحمل،
٣٦١ ص
(٢١٨٤)
مسألة 2025- إذا كانت المنفعة تقدَّر بحسب الزمان
٣٦١ ص
(٢١٨٥)
مسألة 2026- إذا قال كلَّما سَكَنْتَ هذه الدار فكل شهرٍ بدينار مثلًا،
٣٦١ ص
(٢١٨٦)
مسألة 2027- إذا استأجر دابةً أو سيارةً مثلًا و شرط على صاحبها أن يوصله أو يوصل متاعه إلى مكان في وقتٍ معيَّنٍ فلم يوصِلْه،
٣٦١ ص
(٢١٨٧)
مسألة 2028- إذا استأجر سيارةً لإدراك زيارة عَرَفَةَ مَثَلًا فلم يدركه صحّت الإجارة
٣٦١ ص
(٢١٨٨)
مسألة 2029- لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،
٣٦١ ص
(٢١٨٩)
مسألة 2030- عقد الإجارة لازمٌ من الطرفين،
٣٦٢ ص
(٢١٩٠)
مسألة 2031- الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيارَ المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير،
٣٦٢ ص
(٢١٩١)
مسألة 2032- لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجَرَةِ لغير المستأجِر،
٣٦٢ ص
(٢١٩٢)
مسألة 2033- إذا اشترى العين المستأجَرَة مستأجِرُها،
٣٦٢ ص
(٢١٩٣)
مسألة 2034- الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجِر و لا بموت المستأجِر،
٣٦٢ ص
(٢١٩٤)
مسألة 2035- إذا آجر البطن السابق العين الموقوفة و مات قبل انقضاء مدَّة الإجارة،
٣٦٣ ص
(٢١٩٥)
مسألة 2036- تبطل إجارة النفس لبعض الأعمال بموت الأجير بلا إشكال،
٣٦٣ ص
(٢١٩٦)
مسألة 2037- إذا آجر الولي الصبي المولَّى عليه أو آجر ما يملكه الصبي مدةً مع مراعاة المصلحة و الغِبطة و بلغ الرشد قبل انقضاء المدَّة،
٣٦٣ ص
(٢١٩٧)
مسألة 2038- إذا استأجر عيناً شخصيةً و وجد فيها عيباً سابقاً على العقد أو القبض
٣٦٣ ص
(٢١٩٨)
مسألة 2039- إذا كان متعلق الإجارة كلّياً و كان الفردُ المقبوض مَعيباً،
٣٦٣ ص
(٢١٩٩)
مسألة 2040- إذا كانت الأجرة عيناً شخصيةً و وجد المؤجر بها عيباً،
٣٦٣ ص
(٢٢٠٠)
مسألة 2041- إذا ظهر الغبن للمؤجِر أو المستأجِر، فله خيار الغبن،
٣٦٣ ص
(٢٢٠١)
مسألة 2042- يملك المستأجِر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في إجارة النفس على الأعمال،
٣٦٣ ص
(٢٢٠٢)
مسألة 2043- إذا تعلَّقت الإجارةُ بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
٣٦٤ ص
(٢٢٠٣)
مسألة 2044- إذا بذل المستأجِر الأجرةَ، أو كان له حقُّ أن يؤخِّرها بموجب شرطهما
٣٦٤ ص
(٢٢٠٤)
مسألة 2045- إذا آجر دابةً من زيد فَشَرَدَتْ من غير تقصير المستأجِر بطلت الإجارة،
٣٦٤ ص
(٢٢٠٥)
مسألة 2046- إذا تسلَّم المستأجِر العين المستأجَرَة و لم يستوفِ المنفعةَ حتى انقضت مدَّة الإجارة،
٣٦٤ ص
(٢٢٠٦)
مسألة 2047- إذا غصب العين المستأجَرة غاصبٌ و منع المستأجِرَ من استيفاء المنفعة،
٣٦٥ ص
(٢٢٠٧)
مسألة 2048- إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدءِ زمان الإجارة،
٣٦٥ ص
(٢٢٠٨)
مسألة 2049- إذا تلفتِ العين المستأجَرة في أثناء المدّة
٣٦٥ ص
(٢٢٠٩)
مسألة 2050- إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدَّة،
٣٦٥ ص
(٢٢١٠)
مسألة 2051- إذا آجر داراً فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة،
٣٦٥ ص
(٢٢١١)
مسألة 2052- إذا استأجر داراً و انهدم بعض غُرَفها،
٣٦٦ ص
(٢٢١٢)
مسألة 2053- كل موضع تفسد فيه الإجارة، يثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجِر من المنفعة،
٣٦٦ ص
(٢٢١٣)
مسألة 2054- يجوز إجارة المشاع،
٣٦٦ ص
(٢٢١٤)
مسألة 2055- يجوز أن يستأجر اثنان مثلًا داراً على نحو الاشتراك و يَسكُناها معاً بالتراضي،
٣٦٦ ص
(٢٢١٥)
مسألة 2056- إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة،
٣٦٦ ص
(٢٢١٦)
مسألة 2057- إذا استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن نصفها و آجر الباقي بعشرة من دون إحداث شيء فيها،
٣٦٧ ص
(٢٢١٧)
مسألة 2058- إذا تقبَّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها،
٣٦٧ ص
(٢٢١٨)
مسألة 2059- إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجِر في مدةٍ معينةٍ،
٣٦٧ ص
(٢٢١٩)
مسألة 2060- إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار،
٣٦٧ ص
(٢٢٢٠)
مسألة 2061- إذا آجَرَ نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقتٍ معيَّن،
٣٦٧ ص
(٢٢٢١)
مسألة 2062- إذا آجر نفسه لعملٍ مخصوصٍ في وقتٍ معيَّن بشرط المباشرة
٣٦٨ ص
(٢٢٢٢)
مسألة 2063- إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصّاً و لا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة
٣٦٨ ص
(٢٢٢٣)
مسألة 2064- إذا استأجَرَ سيارة للحمل إلى بلد في وقت معيَّن، فركبها عوض الحمل أو بالعكس، عمداً أو اشتباهاً،
٣٦٨ ص
(٢٢٢٤)
مسألة 2065- إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين، فعمل للمستأجِر غير ذلك العمل بغير أمرٍ منه،
٣٦٨ ص
(٢٢٢٥)
مسألة 2066- يجوز استيجار المرأة للإرضاع،
٣٦٨ ص
(٢٢٢٦)
مسألة 2067- إذا استؤجر لعمل بناءٍ أو خياطة ثوبٍ معيَّن أو غيرِ ذلك لا بقيد المباشرة،
٣٦٩ ص
(٢٢٢٧)
مسألة 2068- لا يجوز للإنسان أن يُؤَجِّرَ نفسَه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية،
٣٦٩ ص
(٢٢٢٨)
مسألة 2069- يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميتاً فيما وجب عليه،
٣٦٩ ص
(٢٢٢٩)
مسألة 2070- يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدةً معيَّنة،
٣٦٩ ص
(٢٢٣٠)
مسألة 2071- إذا طلب من أحدٍ أن يعمل له عملًا فعمل،
٣٦٩ ص
(٢٢٣١)
مسألة 2072- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،
٣٦٩ ص
(٢٢٣٢)
مسألة 2073- لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير أو غيرهما من المزروعات بمقدارٍ معيَّن من حاصلها،
٣٧٠ ص
(٢٢٣٣)
مسألة 2074- العين المستأجرة أمانةٌ في يد المستأجِر في مدَّة الإجارة،
٣٧٠ ص
(٢٢٣٤)
مسألة 2075- الختّان ضامنٌ إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقاً
٣٧٠ ص
(٢٢٣٥)
مسألة 2076- الطبيب ضامنٌ إذا باشَرَ بنفسه العِلاج،
٣٧٠ ص
(٢٢٣٦)
مسألة 2077- إذا عَثَرَ الحمّال فانكسر ما كان يحمله،
٣٧١ ص
(٢٢٣٧)
مسألة 2078- الدابة المستأجَرة للحمل و السيّارة إذا عَثَرَت أو اصطدمتْ فتلف أو تعيَّب ما حملتْه،
٣٧١ ص
(٢٢٣٨)
مسألة 2079- إذا استأجر دابةً للحمل أو سيارةً لم يَجُزْ أن يُحَمِّلَها أكثر مما اشترط،
٣٧١ ص
(٢٢٣٩)
مسألة 2080- إذا استؤجر لحفظ متاعٍ فَسُرِقَ لم يضمن،
٣٧١ ص
(٢٢٤٠)
مسألة 2081- صاحب الحمام لا يضمَن الثِّياب و غيرَها إذا سُرِقَتْ،
٣٧١ ص
(٢٢٤١)
مسألة 2082- إذا استأجَر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدتِ الحاصل لم تبطل الإجارة،
٣٧١ ص
(٢٢٤٢)
مسألة 2083- يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدَّةً معلومةً،
٣٧١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص

هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٢٠٧٢- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،

بإذنه. و كذا يجوز استيجار الشَّاة الحَلُوب للانتفاع بلَبَنها، و البئر للاستقاء منها، و الأشجار للانتفاع بثمرها، و لا يضرُّ بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن و الماء و الثمر، لان الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل و إجارة الحطب للإشعال كما مرَّ، و هنا لم تتعلَّق الإجارة باللبن و الماء، بل تعلَّقت بالشاة و البئر و الشجر، و هي باقية.

مسألة ٢٠٦٧- إذا استؤجر لعمل بناءٍ أو خياطة ثوبٍ معيَّن أو غيرِ ذلك لا بقيد المباشرة،

فعمله شخصٌ آخر تبرُّعاً عنه و مساعدةً له، كان ذلك بمنزلة عمله، فيستحقُّ الأجرةَ المسمّاة، و إن عمله تبرُّعاً عن المالك لم يستحقَّ الأجير شيئاً، بل تبطل الإجارة لفوات محلِّها و لا يستحقّ العامل على المالك أجرةً، لأنه لم يعملْ بأمرِه.

مسألة ٢٠٦٨- لا يجوز للإنسان أن يُؤَجِّرَ نفسَه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليومية،

و لا ما وجب عليه كفائياً إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص، كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. و أما ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها و الطبابة و نحوها، فلا بأس بإجارة النفس له و أخذ الأجرة عليه.

مسألة ٢٠٦٩- يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً و ميتاً فيما وجب عليه،

إذا كانت النيابة فيه مشروعةً.

مسألة ٢٠٧٠- يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدةً معيَّنة،

و يجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضَّياع أو السرقة و لو من غير تقصير منه، بأن يلتزم ضمن عقدِ الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شي‌ءٌ، خسره من ماله و أعطى عوضه.

مسألة ٢٠٧١- إذا طلب من أحدٍ أن يعمل له عملًا فعمل،

استحق عليه أجرة مثل عمله، إذا كان مما له أجرة و لم يقصد العامل التبرُّعَ بعمله، و إذا قصد التبرع لم يستحق أجرةً، و إن كان من قصد الآمر إعطاءَه أجرةً.

مسألة ٢٠٧٢- إذا استأجر أحداً في مدَّةٍ معيَّنة لحِيازة المباحات،

كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء، فالأقوى أنه لا يصير مِلكاً‌