هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٨٥٩- الحادي عشر زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان،
مسألة ٨٥٥- السابع: كل فعل ماحٍ للصلاة مُذهبٍ لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها،
و إن كان قليلًا كالوَثْبَة و الصَّفْقَةِ لَعِباً و العَفْطَةِ هُزُواً و نحوها، فإنه مبطل لها عمداً و سهواً. أما غير الماحي لها فإن كان مفوِّتاً للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. و إن لم يكن مفوِّتاً لها، فعمده غير مبطلٍ فضلًا عن سهوه و إن كان كثيراً كحركة الأصابع و نحوها، و الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، و قتل حية و عقرب، و حمل الطفل و وضعه و ضمه و إرضاعه، و عَدِّ الاستغفار في الوتر بالسُّبحة و نحوها، و عَدِّ الركعات بالحصى، و مناولة الشيخ العصا، و الجهر بالذكر و القرآن للاعلام، و غير ذلك مما هو غير منافٍ للموالاة و إن كان كثيراً و لكنه غير ماح للصورة.
مسألة ٨٥٦- الثامن: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين.
نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم، و أن يمسك في فيه قليلًا من السُّكَّرِ الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، و نحو ذلك مما هو غير ماحٍ للصورة و لا مفوِّت للموالاة. و لا فرق في جميع ما ذكر من المبطلات بين الفريضة و النافلة. نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر و كان الماء أمامه و احتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطِّي و الشرب حتى يروى و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى عند العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة. و الأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل و إن قلَّ زمانه، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.
مسألة ٨٥٧- التاسع: تعمُّد قول» آمين
«بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقية.
مسألة ٨٥٨- العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها،
كما يأتي في محله إن شاء اللَّه.
مسألة ٨٥٩- الحادي عشر: زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان،
و عمداً أو سهواً في الأركان.
.