هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٣٤ - مسألة ٧٩٣- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ،
مسألة ٧٨٩- إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي و هوى إلى السجود،
فإن تذكَّر قبل أن يخرج عن حده، بقي على تلك الحال مطمئنّاً و أتى بالذِّكر. و إن تذكَّر بعد خروجه عن حدِّه، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهُوِيِّ إلى السجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
مسألة ٧٩٠- يجب الذكر في الركوع،
و الأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحاتٍ صغرياتٍ و هي» سُبحانَ اللّهِ «و تُجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث و هي» سُبْحانَ رَبِّيَ العَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ «و هي الأحوط الأولى، و أحوط منه تكريرها ثلاثاً.
مسألة ٧٩١- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب،
فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو، و إن كان الأحوط الاستيناف معه أيضاً. و لو شرع بالذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمَّه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده، لم يُجْزِ فالأحوط حينئذٍ إتمام صلاته ثمّ استئنافها. و لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرضٍ أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع.
مسألة ٧٩٢- يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً مطمئناً،
فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت صلاته.
مسألة ٧٩٣- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ،
و الأحوط عدم تركه، و يستحب رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفَّين مفرَّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحب ردُّ الرُّكبتين إلى الخلف، و تسوية الظَّهر، و مدُّ العُنُق، و التجنيح بالمِرْفقين، و أن تضع المرأة يديها على فَخِذَيْها فوق الرُّكبتين، و اختيار التسبيحة الكُبرى و تكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أكثر، و أن يقول بعده» سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ «و أن يكبِّر للسجود و يرفع يديه له. و يكره أن يُطَأْطِئ رأسه حال الركوع، و أن يضمّ يديه إلى جَنْبه، و أن يدخل يديه بين رُكْبَتَيه.