هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ١٩٧١- إذا كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة و نحوهما
مسألة ١٩٦٤- تثبت الشفعة للغائب،
فله الأخذ بها بعد اطِّلاعه على البيع و لو بعد زمان طويلٍ، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة و اطَّلع هو على البيع دون موكله، له أن يأخذ بالشفعة له.
مسألة ١٩٦٥- تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته،
و كذا تثبت للصبي و المجنون و إن كان المتولِّي للأخذ بها عنهما وليّهما. نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغِبْطَةِ و المَصْلَحَةِ، بخلاف الأب و الجدِّ فإنه يكفي فيهما عدم المفسَدَة كما هو الحال في سائر التصرُّفات. و لو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كَمُلا، فلهما أن يأخذا بها.
مسألة ١٩٦٦- إذا كان الولي شريكاً مع المولَّى عليه فباع حصّتَه من أجنبي،
جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، و كذا الوكيل في البيع لو كان شريكاً مع موكِّله فباع حصة موكِّله من أجنبي، فإن له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
مسألة ١٩٦٧- الأخذ بالشفعة إما بالقول
كأن يقول: أخذت بالشفعة أو تملَّكْتُ الحصّة، و نحو ذلك مما يفيد إنشاء تملُّكِه و انتزاع الحصَّة بالشفعة. و أما بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصّة المَبيعَة، و بأن يرفع المشتري يده عنها و يخلِّي بين الشفيع و بينها.
مسألة ١٩٦٨- يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا،
إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلًا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها و يتملَّك الحصة عاجلًا، و يكون الثمن عليه إلى وقته.
مسألة ١٩٦٩- ليس للشفيع تبعيض حقه،
بل إما أن يأخذ الجميع أو يَدَع.
مسألة ١٩٧٠- يلزم الشفيعَ عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد،
سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر، و لا يلزمه دفع ما غَرِمَهُ المشتري من المؤن كأجرة الدلَّال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرَّع به للبائع بعد العقد، و لو حطَّ البائع بعد العقد شيئا من الثمن، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضاً.
مسألة ١٩٧١- إذا كان الثمن مثلياً كالذهب و الفضة و نحوهما
يلزم على الشفيع دفع مثله، و لو كان قيمياً كالحيوان و الجواهر و الثياب و نحوها، فالأحوط للشريك