هداية العباد - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ١٨٥٤- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير،
مسألة ١٨٤٨- إذا باع أرضاً، لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط،
و كذا لا يدخل الحَمْلُ في ابتياع الأُمِّ ما لم يشترط، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح.
مسألة ١٨٤٩- إذا باع نخلًا فإن كان مؤبَّراً، فالثمرة للبائع
و يجب على المشتري إبقاؤها على الأصول، كما جرت العادة، و لو لم يؤبَّر كانت للمشتري. و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، و أما في غيره، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط، سواء كانت مؤبَّرة أم لم تكن، كما أن هذا الحكم مختصّ بالنخل فلا يَجري في غيرها من الأشجار، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال، إلا مع الشرط.
مسألة ١٨٥٠- إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى سَقْي،
يجوز لصاحبها أن يسقيها و ليس لصاحب الأصول منعه، و كذا العكس. و لو تضرَّر أحدهما بالسقي و الآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأملٌ، و الظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفاً لا يبعد ترجيح جانب المشتري، و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما، و لو بأن يتحمّل أحدهما ضرر الآخر.
مسألة ١٨٥١- إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها
و المخرج و مَدى جرائدها و عروقها من الأرض، و ليس للمشتري منعه عن شيء من ذلك.
مسألة ١٨٥٢- إذا باع داراً، دخل فيها الأرض و الأبنية الأعلى و الأسفل،
إلا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل و المخرج و المرافق و غير ذلك، مما يكون أمارة على خروجه و استقلاله بحسب العادة، و كذا يدخل السِّردابُ و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فيه، بل السُّلَّمُ المثبَت على حَذْوِ الدرج، و لا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط، و كذا لو كان فيها نخلٌ أو شجرٌ إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع. أما المفاتيح فلا يبعد دخولها.
مسألة ١٨٥٣- الأحجار الموجودة أصلًا في الأرض، و المعادن المتكوِّنة فيها، تدخل في بيعها،
بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المُودَعَةِ و نحوها.
مسألة ١٨٥٤- يجب على المتبايَعيْن تسليم العِوَضَيْن بعد العقد إذا لم يشترطا التأخير،